مرسوم تنفيذي رقم 24-30 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بخمسة ملايير وستمائة وخمسة وعشرين مليونا وسبعمائة وسبعة وستين ألف دينار (5.625.767.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بسبعة ملايير وستمائة وأربعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثين ألف دينار (7.654.830.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية عام م 2024 الثانية بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات التحويل سنة المستخدمين المصالح جمادى عناوين البرامج جانفي والبرامج الفرعية اعتمادات اعتمادات رخص رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 السياحة 000 237 244 000 237 244 000 سياسة وترقية 000 206 233 000 206 233 السياحة 01 دعم المشاريع 000 031 11 000 031 11 000 العدد السياحية / الصناعة التقليدية 000 291 34 000 291 34 000 الجزائرية والحرف توجيه وتأطير تطوير 000 300 7 000 300 7 000 للجمهورية الصناعة التقليدية والحرف ترقية وتحسين أداء 000 991 26 000 991 26 الرسمية الفاعلين الإدارة العامة 000 537 922 3 000 537 922 3 000 001 219 000 001 219 000 الجريدة تسيير الوزارة 000 762 12 000 762 12 الدعم الإداري 000 537 922 3 000 537 922 3 000 239 206 000 239 206 000 مجموع الاعتمادات 000 537 922 3 000 537 922 3 000 529 497 000 529 497 000 الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة 70 التقليدية المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 300 40 000 102 217 1 000 000 40 000 000 40 000 537 324 000 339 501 1 000 000 147 000 000 40 000 000 40 000 206 273 000 206 420 300 40 000 102 070 1 000 331 51 000 133 081 1 000 22 000 250 795 000 000 271 000 000 271 000 291 327 000 541 100 1 000 22 000 250 795 000 000 177 000 000 177 000 300 206 000 550 979 000 000 94 000 000 94 000 991 120 000 991 120 000 90 000 011 169 000 401 742 000 401 742 000 939 973 4 000 950 052 5 000 762 12 000 762 12 000 90 000 011 169 000 401 742 000 401 742 000 177 961 4 000 188 040 5 300 152 000 363 181 2 000 401 053 1 000 401 053 1 000 767 625 5 000 830 654 7 7 جانفي سنة 2024 م 71
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-309
مرسوم رئاسي رقم 24–309 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-368
مرسوم رئاسي رقم 24-368 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-141
مرسوم رئاسي رقم 24–141 مؤرخ في 9 شوال عام 1445 الموافق 18 أبريل سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.