مرسوم رئاسي رقم 23-314 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء محافظة سامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
(بدون تغيير حتى) لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– النظام الداخلي للمحافظة السامية، (الباقي بدون تغيير) .” …
المادة 11
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة : (بدون تغيير حتى)
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، (الباقي بدون تغيير) .” … 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-63 (ج.ر عدد 8 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب نص خاص”.
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-129
مرسوم رئاسي رقم 25-129 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
مرسوم رئاسي رقم 25-320
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-63
مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-64
مرسوم رئاسي رقم 24-64 مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية للرقمنة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المحافظة السامية للرقمنة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.