مرسوم رئاسي رقم 21-96

مرسوم رئاسي رقم 21-96 مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-96
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار رقم 01 / ق.م.د / 2026 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق.م د/ 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 11 / ق.م د / 24 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 29 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 10 / ق.م د / 24 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 08 / ق.م د/ 24 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

  • قرار

    قرار رقم 01 / ق.م د/ 22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.