ج.ر عدد 18 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-96 مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-90 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-91 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية قالمة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ……………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية…………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليون (الجمهورية الفرنسية)………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 11 مارس سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمراكز البحث في العلوم الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق .4 فبراير سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي……………………………….. 24

27 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-96 مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91 7( و 10) و 151 و 224 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حلّ المجلس الشعبي الوطني، – وبعد رأي المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم السبت 12 جوان سنة .2021 المادّة 2 : يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الثلاثاء 16 مارس سنة 2021 وتُختتم يوم الثلاثاء 23 مارس سنة .2021 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 21-90 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 11 مارس سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2021 م الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 550.000 550.000 متوقّعة المجموع ……………………………. 550.000 550.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية 550.000 550.000 والثقافية المجموع ……………………………. 550.000 550.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-91 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومليونان وثلاثمائة ألف دينار 1.002.300.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

27 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 1.002.300 1.002.300 المجموع …………………………… 1.002.300 1.002.300 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.002.300 1.002.300 والإدارية المجموع …………………………… 1.002.300 1.002.300 مرسوم تنفيذي رقم 21-92 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، 11 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-11 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 382.139.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار 382.139.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 11 مارس سنة 2021 م الجدول ‘’أ’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-51 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد……………………………. 118.889.000 مجموع القسم السادس………… 118.889.000 مجموع العنوان الثالث………… 118.889.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 118.889.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-04 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التحسين المستمر للمستوى، المنظم على المستوى الولائي - نفقات التكوين ما قبل الترقية ونفقات الامتحانات……………………………………………………………….. 224.500.000 مجموع القسم الثالث… 224.500.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات الخاصة بمجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين……………………………….. 38.750.000 مجموع القسم السادس………… 38.750.000 مجموع العنوان الرابع………… 263.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.. 263.250.000 مجموع الفرع الأول…………….. 382.139.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………… 382.139.000

27 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 مارس سنة 2021 م الجدول ‘’ب’’ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الأول…………….. 1.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 1.600.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………….. 1.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 2.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………………………. 2.039.000 مجموع القسم الرابع………….. 6.639.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-39 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم…… 12.000.000 36-58 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات……………………………. 241.000.000 36-60 إعانة للمرصد الوطني للتربية والتكوين……………………………………… 7.000.000 36-62 إعانة للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية ……………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم السادس………… 270.000.000 مجموع العنوان الثالث………… 278.139.000

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 11 مارس سنة 2021 م الجدول ‘’ب’’ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة للمعهد الوطني للبحث في التربية…………………………………. 104.000.000 مجموع القسم الرابع………….. 104.000.000 مجموع العنوان الرابع………… 104.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 382.139.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 382.139.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المندوب المحلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق مسعودية، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية قالمة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّدة فراح قجار، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – أحمد حامد عبد الوهاب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – محمد عيساوي، بصفته مديرا للمالية والمحاسبة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – رفيق زكرياء خطاب، بصفته نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

27 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد يسين طوبال، بصفته نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد سليمان ابراهيمي، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين ولد حمران، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد أحسن غرابي، أمينا عاما للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة نادية عسلة، مديرة للوثائق بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 11 مارس سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : – ليلى شعباني، نائبة مدير مكلّفة بالمستخدمين والوسائل، – نسيمة حنافي، رئيسة دراسات، – عبد اللطيف بن عيدة، رئيس دراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة بليون (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد عبد العزيز معيوف، قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بليون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 15 أكتوبر سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل : – نورة عيساني، – فطيمة شلابي، – حياة عوامرية، – أحمد بوكروبة، – امحمد بن لمبارك، – العربي حمدي، – فؤاد حركات، – حكيم حاج عاشور،

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2021 م – مراد ذيابي، – جيلالي بوترفاس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد خبيزي، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة نصيرة بركان، مديرة للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محند وعلي حجار، مديرا للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد رشيد فارح، مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين ولد حمران، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد محمد جراوي، مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أوّل مارس سنة 2021، يعيّن السيّد حميدة حيداس، مديرا للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يحدد التنظيم الداخلي لمراكز البحث في العلوم الصيدلانية.

إنّ الوزير الأول ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

27 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-245 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء مركز البحث في العلوم الصيدلانية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الصيدلانية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : ينظم المركز، تحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث وورشات ومصالح مشتركة للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من : – قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث العلمي، – قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الصيدلانية. المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث العلمي على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز، – تثمين نتائج البحث العلمي وتنشيط اليقظة التكنولوجية، 11 مارس سنة 2021 م – ترقية الإعلام العلمي والتقني في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين، – تنظيم تظاهرات علمية وطنية ودولية في ميادين بحث المركز، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتقني للمركز، وتطويره والمحافظة عليه. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، • مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي واليقظة التكنولوجية، • مصلحة الوثائق العلمية والتقنية. المادة 5 : يكلف قسم متابعة نشاطات البحث في العلوم الصيدلانية على الخصوص، بما يأتي : – تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات، – العمل على وضع قواعد معطيات علمية في مجال العلوم الصيدلانية، – تركيز الطلبات فيما يخص العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث، – استعمال التجهيزات العلمية في ميادين تخصص المركز وتطويرها، – ضمان تنفيذ عمليات نظام مناجمنت الجودة وصيانته. وينظم في ثلاث (3) مصالح : • مصلحة متابعة مشاريع البحث، • مصلحة التجهيزات العلمية، • مصلحة ضمان الجودة. المادة 6 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 7 : تكلف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيز التنفيذ، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، – إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، ووضعها حيز التنفيذ، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز،

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2021 م – ضمان تزويد هياكل المركز بالوسائل لتسييره، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها (3) في : • مصلحة المستخدمين والتكوين، • مصلحة الميزانية والمحاسبة، • مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : تتكون أقسام البحث وعددها أربعة (4)، من : – قسم “الدواء والعنصر النشط والتركيب الجزيئي”، – قسم “النمذجة والعلاج الحيوي والتكافؤ الحيوي والصيدلية الوراثية”، – قسم “الصحة والأمراض المزمنة والدراسات المخبرية”، – قسم “مكافحة المنشطات والأمن الصحي وعلم السموم”. 1 - “قسم الدواء والعنصر النشط والتركيب الجزيئي”، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول : – ترقية البحث في مجال العنصر النشط للدواء والتركيب الجزيئي والتأثير العلاجي للجزيئات الجديدة والابتكار، – استكشاف مختلف المصادر المنتجة للعناصر النشطة، – جودة ومقاييس ومراجع المواد الحيوية الفعالة. 2 - “قسم النمذجة والعلاج الحيوي والتكافؤ الحيوي والصيدلة الوراثية”، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول : – نمذجة التعرض للأدوية والتحكم في الفعالية الصيدلانية المكتسبة من المعارف الأساسية وكذا تطوير الأدوية، – استخدام النمذجة والمحاكاة الحاسوبية لتصميم جزيئات علاجية جديدة، – تطوير طرق الدراسة الافتراضية في ميدان العلوم الصيدلانية، – النمذجة والمحاكاة على الطرائق الصيدلانية. 3 - قسم “الصحة والأمراض المزمنة والدراسات المخبرية”، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول : – تطوير علم الصيدلة في مجال الأمراض المزمنة والدراسات العيادية والأمراض المستجدة والمنبعثة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 – تصميم بروتوكولات صيدلانية مبتكرة للتكفل بالأمراض المزمنة، – الدراسات التجريبية والعيادية طبقا للتشريع المعمول به. 4 - قسم “مكافحة المنشطات والأمن الصحي وعلم السموم”، يكلف بالقيام بدراسات وأشغال البحث حول : – ترقية البحث في مجال مكافحة المنشطات، – الأمن الصحي وتقييم الأخطار المتعلقة بالصحة واليقظة الصحية، – الدراسات المتعلقة بعلم السموم للأدوية. المادة 9 : تتكون الورشات، وعددها خمسة (5) من : – ورشة “الهيكل الجزيئي والتركيب الجزيئي والاستخلاص والتصفية والفصل والتحديد النوعي والكمي”، – ورشة “الصيغة والدراسة الجالونسية والسواغ والتعقيم”، – ورشة “علم السموم والتجارب على الحيوان”، – ورشة “النمذجة والإعلام الآلي الحيوي والإحصاء والصيدلة الوراثية”، – ورشة “النماذج والتجهيزات والمتابعة التقنية للتجهيزات العلمية”. المادة 10 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة .2021 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

27 رجب عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، 11 مارس سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتّمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2020، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة .2021 كمال ناصري الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة .2020 I / الأرقام الاستدلالية للأجور : أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي الأشهر الأشغال الكبرى سنة .2020 التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج يوليو 2020 1000 1000 غشت 2020 1000 1000 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020 التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج معامل الارتباط 1,420 1,305 1,268 1,446 1,390

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مارس سنة 2021 م II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية : الجزائريّة / العدد 18 15 ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب الحالات الآتية : .1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5147 = K .2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 = K III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثالث من سنة .2020 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000 للخرسانة المسلحة مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 4 Apf 1,001 HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN, قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 5 At 1,084 للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 0,957 7 Chac مرجل من فولاذ 1,000 8 Fiat خيط الربط 0,934 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232 10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000 11 Poi مسمار 0,914 12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000 13 Trs مشبك ملحم 1,258 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210 على البارد )P.A.F( 4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 996 996 996 990 1003 1006 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1006 995 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 954 906 1007 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1120 1122 998 913 910 926 1029 1058 1033 929 929 929 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 11 مارس سنة 2021 م معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 0,883 1000 1000 1000 1,058 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,996 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,068 1000 1000 1000 1,306 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,085 1000 1000 1000 1,123 1000 1000 1000 1,220 1001 1000 1000 1,000 1026 984 987 1,000 997 993 981 1,352 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 0,958 1000 1000 1000 1,005 1000 1000 1000 0,899 1000 1000 1000 0,983 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مارس سنة 2021 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Brc آجر مجوف 0,804 2 Brp آجر ملآن 1,197 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000 4 Cl كلوسترا 0,933 5 Crp مربع جبس 1,093 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,740 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000 الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,224 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Caf مربع من الخزف 0,913 2 Cg مربع من الغرانيت 1,000 3 MF رخام للتغطية 1,400 4 Plt وزرة من الخزف 0,775 5 Te قرميد 0,839 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Pve دهان فينيلي 1,239 2 Pey دهان إيبوكسي 2,088 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,686 4 Par دهان أريس 1,210 5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,100 6 Peh دهان زيتي 1,630 7 Psy دهان ستيرالين 1,763 8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,220 الجزائريّة / العدد 18 17 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1018 1015 1018 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1011 1001 1014 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1026 1004 997 964 968 959 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها 7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 11 مارس سنة 2021 م معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,546 975 974 973 1,372 1000 1000 1000 1,278 989 1150 1145 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,115 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,935 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,046 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 942 956 942 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,103 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,050 1000 1000 1000 1,195 963 963 963 1,250 1000 1000 1000 1,146 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مارس سنة 2021 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Vv زجاج من النوع العادي 1,240 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,027 3 Mas عجين الزجاج 1,101 4 Va زجاج مقوى 1,244 5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000 6 Vgl زجاج المرايا 1,035 7 Vm زجاج مطرق 1,033 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Armg خزانة عامة 1,000 2 Bau جهاز مستقل 1,000 3 Bod علبة الاشتقاق 1,170 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000 5 Cf سلك من نحاس عادي 1,157 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 8 Cor صندوق التوزيع 1,000 9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,179 )cond( 4 10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,195 )cond( 1 11 Cts كابل متوسط التوتر 1,194 12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,144 )cond( 3 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,069 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,210 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,283 16 Ga غمد برتقالي )ICD( 0,980 17 He كوة عازلة 1,000 18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000 الجزائريّة / العدد 18 19 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1034 1000 1000 1103 1150 1000 1041 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الزهْر )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد الزهْر 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد الزهْر 4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر 5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 11 مارس سنة 2021 م معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,142 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,295 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,292 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 0,902 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,014 1000 1000 1000 1,029 1000 1000 1000 1,283 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مارس سنة 2021 م 14 - الترصيص (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 8 Che مسخن الماء 1,042 9 Cla سدادة منع الرجوع 1,338 10 Cli مبرد 1,363 11 Com عداد الماء 1,048 12 Cs مدور 1,000 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,286 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,435 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,333 للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 1,000 19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000 20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,000 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )… 1,377 22 Reg منظم 1,000 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,050 25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( لمصقول 1,189 26 Rsa حنفية صحية 0,939 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,036 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,075 30 Van قاطع الماء 1,019 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,143 33 Ve وعاء التوسع 1,000 الجزائريّة / العدد 18 21 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1080 1080 1080 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 11 مارس سنة 2021 م معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,339 922 973 1023 0,914 1000 1000 1000 1,379 1000 1000 957 1,005 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,148 1000 1000 1000 1,084 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,065 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,079 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,833 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1,105 1000 1000 1000 1,869 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 0,991 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,586 1263 1263 1263 1,107 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 11 مارس سنة 2021 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000 2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000 3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 1,000 4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 1,000 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000 6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bor حافة الرصيف 1,044 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,452 3 Can مشكاة 1,050 4 Cc مربع من الإسمنت 1,000 5 Gri سياج مغلفن 1,051 6 Gril سياج منبه 0,848 7 Gzl عشب 1,000 8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,563 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Bil زفت للتغطية 1,274 2 Cutb كيوت - باك 1,212 3 Em مستحلب 1,269 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,016 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000 6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,481 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط 1 Cchl مطاط بالكلور 2,063 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 1,000 3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,338 4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,198 5 Ply بوليوريثان 1,096 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,011 الجزائريّة / العدد 18 23 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1047 1053 1034 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1027 1070 1044 1083 1116 1136 1078 1110 1129 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 يوليو 2020 غشت 2020 سبتمبر 2020 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

27 رجب عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 مارس سنة 2021 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير المذكورون في الجدول الآتي : سنة 2021، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية حليمي يوسف الصندوق الوطني للتأمينات حفصاوي عقيلة “ صيد محمد “ رقاينية لطفي “ جوامع اسمهان “ حراوبية نبيل “ العسري محمد “ بصغير حسين “ الاجتماعية للعمال الأجراء بومرداس تيبازة النعامة سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس تلمسان غليزان شابي فضيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء تيزي وزو عيدود ربيع “ تيسمسيلت جاب الله عبد القادر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الطارف لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة