قرار
قرار رقم 01 / ق.م د/ 22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتعلن حالة شغور مقعد النائب بخضرة محمد، بسبب إسقاط عهدته البرلمانية.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب بخضرة محمد، بالمترشح لعناني ساعد، من نفس القائمة الانتخابية.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
- مرسوم رئاسي رقم 21-96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.