قرار

قرار رقم 01 / ق.م د/ 22 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1443 الموافق 23 يونيو سنة 2022، يتعلق بإعلان حالة شغور واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.