مرسوم تنفيذي رقم 21-16 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمائة وخمسين مليون دينار 150.000.000( دج) والمخصصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جرّاد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الرقمنة والاحصائيات لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 67.686.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 23.712.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 5.460.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 96.858.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 500.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية................................... 2.000.000 مجموع القسم الثاني 2.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 500.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ........................................................... 40.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 21.460.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 3.500.000 مجموع القسم الثالث 25.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 2.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 6.032.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 3.300.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 3.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 2.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 17.642.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 2.500.000 مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 148.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين...................................................................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000.000 مجموع الفرع الأول 150.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرقمنة والإحصائيات...... 150.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-483
مرسوم تنفيذي رقم 21-483 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات. 19
-
مرسوم رئاسي رقم 21-40
مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.