مرسوم رئاسي رقم 21-363 مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، البابان المبيّنان في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مائة وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار 156.285.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسوية الديون المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء 01/11 / ...............................................................2020 150.141.000 مجموع القسم السابع 150.141.000 مجموع العنوان الثالث 150.141.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.141.000 مجموع الفرع الأول 150.141.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 150.141.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 الإدارة المركزية - تسوية الديون المتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء 01/11 / ...........................................................................................2020 6.144.000 مجموع القسم السابع 6.144.000 مجموع العنوان الثالث 6.144.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.144.000 مجموع الفرع الأول 6.144.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............................................................. 6.144.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.