مرسوم تنفيذي رقم 21-26 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وثمانمائة واثنين مليونا ومائة وأربعة آلاف دينار 7.802.104.000( دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل لسنة 2021 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 156.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 162.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 21.520.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات مجموع القسم الأول 339.520.000 والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................................... 87.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..................................... 875.000 مجموع القسم الثاني 962.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 3.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 90.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 79.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 7.685.000 مجموع القسم الثالث 90.275.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 16.632.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 1.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 11.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 18.240.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 296.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................. 9.000 مجموع القسم الرابع 48.777.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................................. 6.533.000 مجموع القسم الخامس 6.533.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بوهران......................... 103.000.000 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية العليا البحرية....................................................... 220.000.000 36-04 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكة الحديدية.......................................... 80.000.000 36-05 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري................................ 53.000.000 36-06 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين بمستغانم................. 55.000.000 36-07 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية.................... 45.000.000 مجموع القسم السادس 556.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات........................................................ 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.042.567.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.............................................................................................................. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 13.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية...................... 3.040.000.000 44-04 مساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية. 1.680.000.000 44-05 مساهمة في شركة طاسيلي للطيران في إطار تنفيذ تبعات الخدمة العمومية.. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 5.120.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.133.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.175.567.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للنقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الراتب الرئيسي للنشاط....................... 570.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التعويضات والمنح المختلفة................ 552.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................ 111.000.000 مجموع القسم الأول 1.233.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - ريوع حوادث العمل................................ 10.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........... 1.400.000 مجموع القسم الثاني 1.410.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح العائلية...................................... 28.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المنح الاختيارية.................................. 200.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الضمان الاجتماعي............................... 280.500.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية...... 28.550.000 مجموع القسم الثالث 337.250.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - تسديد النفقات..................................... 10.800.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الأدوات والأثاث.................................... 2.280.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - اللوازم.................................................. 4.788.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - التكاليف الملحقة................................ 21.651.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الألبسة................................................. 1.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - حظيرة السيارات................................ 2.280.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - الإيجار................................................. 900.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 48.000 مجموع القسم الرابع 43.947.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - صيانة المباني.................................... 8.930.000 مجموع القسم الخامس 8.930.000 مجموع العنوان الثالث 1.624.537.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للنقل - نفقات التكوين.................................... 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.626.537.000 مجموع الفرع الأول 7.802.104.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل.......................................... 7.802.104.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-142
مرسوم رئاسي رقم 21-142 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.