قرار

قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.