قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين بمناسبة الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024، تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 2
فتح المادةتوضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 .
المادة 3
فتح المادةتسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من القوائم الانتخابية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى المحكمة الدستورية. 22 غشت سنة 2024 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 .
محمد شرفي المجلس الأعلى للشباب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.