مرسوم تنفيذي رقم 11-186 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة 2011، يتعلق بتوفير إدارة الجمارك لأخت ام الجم ارك والمراق بة عن ط ريق الج هاز الك اشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية وكذا بتعريفات الإتاوة المتعلقة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كي ف يات تطب يق المادة 238 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، التي ترخص لإدارة الجمارك أن توفر بمقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية، وكذا تعريفات الإتاوة المتعلقة بها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- أختام الجمارك : الأختام المصنوعة حسب المعايير الأمنية المعمول بها، التي تحدد شكلها ومواصفاتها إدارة الجمارك، ويستعملها أعوان الجمارك لممارسة حق الفحص والمراقبة والحراسة، وذلك لضمان عدم المساس بالبضائع الخاضعة للحقوق والرسوم وكل الإجراءات الجمركية الأخرى،
- المراقبة عن طريق الجهاز الكاشف : مراقبة البضائع عن طريق الأجهزة الكاشفة التي تمتلكها إدارة الجمارك،
- وسائل ضمان السلامة : كل وسيلة أو أداة أو طريقة تستعملها إدارة الجمارك لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية،
- الوثائق الجمركية : كل مطبوع مرمز صادر عن إدارة الجمارك.
المادة 3
فتح المادةتحصل الإتاوة بعنوان أختام الجمارك عن كل عملية خاضعة لهذا الإلزام، طبقا للتشريع الجمركي.
المادة 4
فتح المادةتحصل الإتاوة بعنوان المراقبة عن طريق الجهاز الكاشف على كل عملية مراقبة تتم على البضائع ذات الطابع التجاري.
المادة 5
فتح المادةتحصل الإتاوة بعنوان وسائل ضمان السلامة على كل وسيلة أو أداة أو طريقة تستعملها إدارة الجمارك.
المادة 6
فتح المادةتحصل هذه الإتاوة لفائدة ميزانية الدولة وتخضع لنفس نظام المتابعة والتحصيل المعمول به في مجال الحقوق الجمركية.
المادة 7
فتح المادةتحدد تعريفات الإتاوة كما يأتي :
- 200 دج عن كل وحدة ختم،
- 2000 دج لكل مراقبة عن طريق الجهاز الكاشف،
- 3000 دج لكل وسيلة ضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية.
تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1432 الموافق 4 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.