مرسوم رئاسي رقم 20–174 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية – الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الثاني "المصالح اللامركزية التابعة للدولة"، باب رقمه 37–18 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار 3.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية –
الفرع الأول — وفي الباب رقم 37–18 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي المفروض على المواطنين المرحلين من الخارج". 11 يوليو سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1441 الموافق أول يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.