قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
فهرس 19 جانفي سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-368 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.. مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية.
ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل
مرسوم رئاسي رقم 19-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 19-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة العدل….
ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 19-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.
ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 19-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الاتصال.
ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 19-389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل……….. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يتضمن تكليف قائد القوات البرية بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل….
سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية……….. 15 مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر لدى محاكم إدارية…. سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية..
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 جانفي سنة 2020 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 قضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ،
، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس
يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية (استدراك).. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلط… قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة الاستشفائية لعمي موسى (ولاية غليزان) مستشفى مختلطا.. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، لموظفي إدارة السجون.. وزارة المالية
2019، يتضمّن تعيين المؤسسة العمومية
2019، يتضمّن تعيين المؤسسة العمومية
يتضمن إحداث ملحقة للمدرسة الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 الذي يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة ، المعفاة من الحقوق والرسوم..
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-368 مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-50 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (24.757.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 01-37 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار (24.757.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 19 جانفي سنة 2020 م تنظيمية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 19-382 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-26 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2019 ، باب رقمه 37-11 وعنوانه “المصالح الموجودة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة”.
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة الجدول الملحق بهذا المرسوم. وثلاثون ألف دينار (5.128.130.000 دج) مقيد في ميزانية المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة احتياطي مجمع”. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليونا ومائة ديسمبر سنة 2019. وثلاثون ألف دينار (5.128.130.000 دج) يقيد في ميزانية عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية… القسم الرابع 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات……. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…….. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية… العنوان الرابع 50.000.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 62.000.000 32.100.000 مجموع القسم السابع 32.100.000 مجموع العنوان الثالث 96.600.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 2.172.800.000 2.026.730.000 مجموع القسم الثاني 4.199.530.000 مجموع العنوان الرابع 4.199.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.296.130.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
رقم الأبواب 19 جانفي سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في 11-37 المصالح الموجودة الخارج - تسديد النفقات….. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة في الخارج - مصاريف تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة.. 600.000.000 مجموع القسم السابع 600.000.000 مجموع العنوان الثالث 800.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 91-46 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج……. 32.000.000 مجموع القسم السادس 32.000.000 مجموع العنوان الرابع 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 832.000.000 مجموع الفرع الأول 5.128.130.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. 5.128.130.000 مرسوم رئاسي رقم 19-383 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية المعدل والمتمم والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة (الفقرة الأولى منه من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-28 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وثمانون مليون دينار(2.280.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ملياران ومائتان وثمانون مليون دينار (2.280.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية.. 800.000.000 900.000.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.700.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
- تسديد النفقات……….. 80.000.000
- التغذية… 500.000.000 مجموع القسم الرابع 580.000.000 مجموع العنوان الثالث 580.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………. مجموع الفرع الثاني 2.280.000.000 2.280.000.000
23 جمادى الأولى عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 19 جانفي سنة 2020 . مرسوم رئاسي رقم 19-384 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-29 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (57.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وخمسمائة ألف دينار (57.500.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع الاعتمادات المخصصة………… 46.000.000 11.500.000 مجموع القسم الثالث 57.500.000 مجموع العنوان الثالث 57.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.500.000 مجموع الفرع الأول 57.500.000 57.500.000
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م مرسوم رئاسي رقم 19-385 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية . والأوقاف إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-33 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (183.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 02-42 الإدارة المركزية - نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين.. 175.000.000 مجموع القسم الثاني 175.000.000 مجموع العنوان الرابع 175.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 175.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. مرسوم رئاسي رقم 19-386 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 183.000.000 183.000.000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألفا ومائتا دينار (178.219.200 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة . احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثمانية وسبعون مليونا ومائتان وتسعة عشر ألفا ومائتا دينار (178.219.200 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 19-387 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-42 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (558.450.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة . احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار(558.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 44-34 “مساهمة للديوان الجزائري المهني للحبوب”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 11 مرسوم رئاسي رقم 19-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-16 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2019 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
مرسوم رئاسي رقم 19-389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-46 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية والنقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، مهام الفريق أحمد قايد صالح، بصفته رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، بسبب الوفاة. 19 جانفي سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل لسنة 2019 ، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، باب رقمه 06-44 وعنوانه “مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار (86.900.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار (86.900.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل وفي الباب رقم 44-06 “مساهمة في السلطة المنظمة للنقل الحضري لولاية الجزائر “. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يتضمن تكليف قائد القوات البرية بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020 ، يكلف اللواء السعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، بمهام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2019، ولا تستثني النيابة الممارسة الكاملة للصلاحيات المخولة لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد مراد سيد أحمد، بصفته مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أدرار :
- الطيب معروف. مجلس قضاء بشار :
- إبراهيم العقون. مجلس قضاء الجلفة : عبد الحميد وزان. مجلس قضاء قالمة : مختار بوشريط. مجلس قضاء المدية :
- أحمد منصور. مجلس قضاء المسيلة : محمد بودربالة. مجلس قضاء ورقلة : منور عنتر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 مجلس قضاء الشلف : عبد القادر العربي. مجلس قضاء أم البواقي : فتحي منصوري. مجلس قضاء باتنة :
- إسماعيل بن عمارة. مجلس قضاء بسكرة : بلقاسم لاغا. مجلس قضاء البليدة : محمد جيمان. مجلس قضاء البويرة : – وردية نايت قاسي. مجلس قضاء تبسة : محمود عزيون مجلس قضاء تلمسان :
- لخضر بن أحمد. مجلس قضاء تيارت :
- السنوسي حمايدي. مجلس قضاء تيزي وزو : محمد حدود. مجلس قضاء جيجل :
- أو شافع حاج علي. مجلس قضاء سطيف :
- بوجمعة زادي. مجلس قضاء سعيدة : محمد بوشعالة بوعلام. مجلس قضاء سكيكدة : عبد الجليل بوعزيز. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- أحمد بن دلاع. مجلس قضاء عنابة : عبد القادر سعدون. مجلس قضاء مستغانم :
- عز الدين صحراوي.
23 جمادى الأولى عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 مجلس قضاء معسكر : عمارة ميسوري. مجلس قضاء وهران :
- أحمد مجاتي. مجلس قضاء بومرداس : محمد درفوف مجلس قضاء تيسمسيلت : حب الدين بالطيب. مجلس قضاء الوادي : صالح بوعوينة. مجلس قضاء ميلة :
- بن إبراهيم رحماني. مجلس قضاء عين الدفلى : نصيرة بوحدي. مجلس قضاء عين تموشنت : عبد الوهاب عشعاشي. مجلس قضاء غرداية : محمد فهيم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء بسكرة : عبد القادر بالعطرة. مجلس قضاء تيزي وزو : محمد الطيب لعزيزي. مجلس قضاء جيجل : لطفي بوجمعة. مجلس قضاء قالمة : عبد الكريم جادي. 19 جانفي سنة 2020 م مجلس قضاء تيسمسيلت : محمد قصار. مجلس قضاء ميلة : عبد المجيد جباري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
- أحمد عبد اللطيف بن مختار. مجلس قضاء الأغواط : عبد الناصر جوادي. مجلس قضاء أم البواقي :
- رابح صقعة. مجلس قضاء باتنة :
- فضيل لكحل. مجلس قضاء بجاية : عبد الحميد رويني. مجلس قضاء بشار :
- محمد الأمين صباحي. مجلس قضاء البليدة : مراد أيت شعلال. مجلس قضاء تلمسان :
- بن علي الباي. مجلس قضاء تيارت : مختار مهيدة. مجلس قضاء سطيف : جيلالي بلالة. مجلس قضاء سعيدة : محمد مصمودي. مجلس قضاء سكيكدة : محمد شملال. مجلس قضاء عنابة :
- ميلود نحنوح.
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م مجلس قضاء قسنطينة : محمد بن لخضر بن عبد الله. مجلس قضاء مستغانم : محمد أمين ملاح. مجلس قضاء معسكر : عبد القادر فارس. مجلس قضاء وهران : عبد القادر مصطفاي. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- محمد حاج هني. مجلس قضاء بومرداس : جميلة زيغة. مجلس قضاء الطارف :
- أحمد رحيم. مجلس قضاء تيبازة :
- الحسين ناصف. مجلس قضاء عين الدفلى :
- لخضر عوادي. مجلس قضاء غرداية : محمد بن سالم. مجلس قضاء غليزان : محمد نابوت. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بوعبد الله غاني، بأدرار، عيسى حمدان، ببجاية
- صليحة عواق، بتيزي وزو، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 محمد سعد شملول، بالمدية
- بن زيان مدرس، بمستغانم،
- فاطمة الزهراء لعوش، ببومرداس عبد الناصر محصر ، بغرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
- صالح بلعز ، بباتنة، حضري واضح، بالبليدة محمود سعد الله، بتبسة، عبد الحميد بره، بالجلفة، العربي داود، بسكيكدة،
- علي تقية، بعنابة
- بكير زيادي شيبان، بقالمة،
- يوسف خمخوم، بقسنطينة عبد الوهاب نجاحي بالمسيلة، الهاشمي سعاده، بورقلة،
- أحمد بلعقيد، بتندوف تسعديت محجوب، بالوادي،
- أحمد حبيب، بغليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيد عز الدين بن شهيدة، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بالنعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
23 جمادى الأولى عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 19 جانفي سنة 2020 م
- ابراهيم بوقاسي، بأدرار، رابح حمزة، بالشلف مصطفى زهرة، ببجاية شعبان معلوم، ببسكرة عمور يونسي، بالبليدة،
- فاروق عليوش، بتلمسان
- زكرياء حدقي، بتيزي وزو، عبد القادر الخضاري، بمعسكر،
- محمد فارق، ببومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية : محمد زان بباتنة
- الطيب بلمخفي، ببشار ، مسعود بن عثمان، بتبسة علي بوكعبر، بتيارت بوسعد تاقة، بالجزائر،
- السعيد كباش، بجيجل سعدي سعيود، بسطيف،
- عمر جبارة، بسكيكدة، سيدي محمد الأمين علي شاوش، بسيدي بلعباس، عبد الوهاب بوناب، بقالمة السبتي سلامي، بقسنطينة، منير خدام، بوهران
- دحمان زناني، بتندوف محمد أمقران مزيان، بتيسمسيلت مصطفى عنصر، بعين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد منصف شلبي، بصفته محافظا للدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : منور بن يمينة. مجلس قضاء الشلف : جيلالي ملياني. مجلس قضاء أم البواقي : مختار بوشريط. مجلس قضاء باتنة :
- محمد صالح شبيرة. مجلس قضاء بسكرة : محمد بن سديره. مجلس قضاء بشار : الجيلالي محمدي. مجلس قضاء البليدة : عبد الرزاق بن سالم. مجلس قضاء البويرة :
- إبراهيم العقون. مجلس قضاء تبسة :
- مالك بخوش. مجلس قضاء تلمسان : يوسف بوخرصة. مجلس قضاء تيارت : رشيد علان مجلس قضاء تيزي وزو :
- اسماعيل قاري. مجلس قضاء الجلفة : يوسف بن عبد الرحمان. مجلس قضاء جيجل : عبد الخالق بن الشيخ.
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م مجلس قضاء سطيف : محمد قروابي. مجلس قضاء سعيدة : عبد الحق بوكروح. مجلس قضاء سكيكدة : عمر حمدي باشا. مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- عز الدين بن شهيدة. مجلس قضاء عنابة : – بن سكران فيلالي. مجلس قضاء قالمة : عيسى بسباسي. مجلس قضاء المدية : عبد القادر شرقي. مجلس قضاء مستغانم :
- الطيب معروف. مجلس قضاء المسيلة :
- أحمد منصور. مجلس قضاء معسكر : عبد القادر منصور. مجلس قضاء ورقلة : محمد رقاد. مجلس قضاء وهران : منور عنتر. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- مفتاح العلاوي. مجلس قضاء بومرداس :
- منصف شلبي. مجلس قضاء تيسمسيلت :
- الشريف لطروش. مجلس قضاء الوادي : عبد الحميد وزان للجمهورية الجزائرية / العدد 03 17 مجلس قضاء تيبازة : محمد بودربالة. مجلس قضاء ميلة :
- رابح حسين. مجلس قضاء عين الدفلى :
- فريدة بوعمران. مجلس قضاء عين تموشنت : محمد عبد الرزاق. مجلس قضاء غرداية : محمد بعلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف :
- أحمد أمين بوغابة. مجلس قضاء الأغواط : حميد طاهير. مجلس قضاء أم البواقي : عبد القادر بالعطرة. مجلس قضاء باتنة : فيصل زردازي. مجلس قضاء بجاية : مولود علاش. مجلس قضاء بسكرة :
- نور السادات بوريش. مجلس قضاء بشار : عنبي شروين. مجلس قضاء البليدة :
- الشريف جعاد.
18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة مجلس قضاء البويرة : محمد الطيب لعزيزي. مجلس قضاء تلمسان : علي بن صالح. مجلس قضاء تيارت : عبد المجيد بلحاج. مجلس قضاء تيزي وزو : عبد القادر عمروش. مجلس قضاء الجزائر : مراد سيد أحمد. مجلس قضاء جيجل : يحي بلمولود. مجلس قضاء سطيف : عبد المجيد جباري. مجلس قضاء سعيدة : محمد قصار. مجلس قضاء سكيكدة : فتحي أحمد كبير. مجلس قضاء عنابة :
- كمال غزالي. مجلس قضاء قالمة :
- كريم كوسة. مجلس قضاء قسنطينة : لطفي بوجمعة. مجلس قضاء مستغانم :
- لنور بن مهيدي. مجلس قضاء معسكر :
- نور الدين محبوبي. مجلس قضاء وهران : محمد رقاز مجلس قضاء برج بوعريريج : علي هدلي. مجلس قضاء بومرداس : رضا لونيسي. الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 19 جانفي سنة 2020 م مجلس قضاء الطارف : – عبد الكريم جادي. مجلس قضاء تيسمسيلت : عبد النور قاسي. مجلس قضاء تيبازة : – محمد كربوب. مجلس قضاء ميلة : مهدي زموري. مجلس قضاء عين الدفلى : نصر الدين بودان. مجلس قضاء غرداية : عمار سكي. مجلس قضاء غليزان : ميمون قادري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء المحاكم الإدارية الآتية :
- الطاهر غيوم، بأدرار، خميسي كموش، بباتنة حميدو بوكثير، ببجاية هجيرة مسليوي، بالبليدة، عبد الحميد شحاطي، بتبسة،
- فاطمة الزهراء لعوش، بتيزي وزو، محمد طوبال، بالجلفة عبد الحكيم بوعروج ، بسكيكدة، داود بوقريعة، بعنابة
- سعاد جودي، قالمة، عبد الحميد تميم، بقسنطينة زبيدة خرار، بالمدية
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 . م محمد سعد شملول، بمستغانم، مجيد مرجان، بالمسيلة عبد الناصر محصر، بورقلة صليحة عواق، ببومرداس
- بن زيان مدرس بالبيض عيسى حمدان، بالطارف
- نزار عطير ، بتندوف محمد رشيد هناوي، بالوادي، السعيد بوقرة، بسوق أهراس فريدة العايب، بميلة نقادي باقي، بالنعامة بوعبد الله غاني، بغرداية،
- آسية مسامح، بغليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين محافظي الدولة لدى محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية الآتية :
- الصادق مرزوق، بأدرار
- أحمد طنجاوي، الشلف، عبد الفاتح بغو، بباتنة، محي الدين عنتري، ببجاية صالح سعود، ببسكرة، محمد خلخال، ببشار ، محمد فارق، بالبليدة
- محمد الشريف بشيري، بتبسة، نصر الدين بن عودة، بتلمسان عمور يونسي، بتيارت،
- أحسن حبيب، بتيزي وزو، – زكرياء حدقي، بالجزائر، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19
- رابح بوشاشي، بجيجل، مصطفى زهرة، بسطيف عبد الحميد حليفة، بسكيكدة،
- فاروق عليوش، بسيدي بلعباس،
- أمل الدين أولاد مريم، بقالمة،
- أحلام عزيزة قتال، بقسنطينة، شعبان معلوم، بالمسيلة
- نصر الدين عيساوي، بمعسكر،
- أحمد عمامرة، بوهران عبد القادر الخضاري، بالبيض،
- السعيد قايدي، ببومرداس،
- عبد الله فوايدية، بالطارف
- ابراهيم بوقاسي، بتندوف
- رابح حمزة، بتسمسيلت لطفي بهلول، بسوق أهراس،
- الفاضل خمار ، بميلة
- كميلة قهواجي، بعين تموشنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة مركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالوكالة الفضائية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية، العدد 68 الصادر في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019. الصفحة 27 ، العمود الأول السطران 3 و 6 : 1 - بدلا من : “مديرة مركز ………… “
- يقرأ : “مدير مركز ……………. 2 - بدلا من : “تعين السيدة إيهان باي بن بوزيد، مديرة المركز ،” ، يقرأ : “يعين السيد أيهان باي بن بوزيد، مديرا لمركز ………….. “ . (الباقي بدون تغيير .
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلطا. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية طابية (ولاية سيدي بلعباس) مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019. عن وزير الدفاع الوطني، وزير الصحة والسكان نائب وزير الدفاع الوطني، وإصلاح المستشفيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح محمد ميراوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لعمي موسى (ولاية غليزان) مستشفى مختلطا. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لعمي موسى (ولاية غليزان) مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019. عن وزير الدفاع الوطني، وزير الصحة والسكان نائب وزير الدفاع الوطني، وإصلاح المستشفيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح محمد ميراوي
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 19 جانفي سنة 2020 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث ملحقة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون. إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-135 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 والمتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرّخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إحداث ملحقة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، ببلدية سور الغزلان (ولاية البويرة). للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 الذي يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة المعفاة من الحقوق والرسوم. إن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 11-36 المؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011 والمتعلق بإعفاء التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم، لا سيما المادة 7 منه،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 الذي يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطور التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم وتدرج في الملحق بهذا القرار، قائمة التجهيزات المقتناة من السوق المحلية أو المستوردة 19 جانفي سنة 2020 م الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم، الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1440 الموافق 4 غشت 2019 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد لوكال الطيب بوزيد الملحق قائمة التجهيزات المقتناة من السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم. البند الفرعي التعريفي 8401.10.00.00 - مفاعلات نووية تعيين المنتجات 8401.20.00.00 - آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزاؤها 8401.40.00.00 - أجزاء مفاعلات نووية 8402.11.90.00 غيرها 8402.12.90.00 - - غيرها 8404.20.00.00 - مكثفات للآلات البخارية 8405.10.10.00 - - - مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء ، وإن كانت مع منقياتها 8405.10.20.00 مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها 8412.10.00.00 - محركات نفاثة، عدا العنفات النفاثة 8412.21.10.00 - - - أنظمة تعمل بقوة السوائل 8412.21.90.00 - غيرها (هيدروليكية) 8412.31.00.00 – بحركة خطية مستقيمة (أسطوانات)
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8413.20.10.00 - - - يمكن أن توفر ضغطا يساوي أو يفوق 20 بار 8413.20.90.00 - - - غيرها 8413.30.10.00 - - – - مضخة حقن الوقود 8413.30.90.00 - - - غيرها 8413.82.00.00 رافعات سوائل 8414.10.10.00 - - - ذات تحكم غير ميكانيكي 8414.10.20.00 المضاغط ذات الكباسات المتناوبة، ذات أغشية المضاغط التي تعمل بالطرد المركزي والمضاغط المحورية 8414.20.10.00 - - - مضخات يدوية للدراجات الهوائية 8414.20.90.00 - - - غيرها 8414.60.00.00 - أجهزة شافطة أو مبدلة للهواء لا يتجاوز مقاس أكبر جانب أفقي لها 120سم 8416.20.91.90 - - - - - غيرها 8416.20.92.90 غيرها 8416.20.99.90 - - - - - غيرها 8416.30.00.00 - المواقد الميكانيكية ، شبكة القضبان الحديدية، مصرفات الرماد الميكانيكية والأجهزة المشابهة 8417.10.00.00 - أفران للتحميص أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها 8418.61.00.00 - - مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 8419.50.00.00 - مبادلات حرارية 8419.60.10.00 - - - أجهزة ومعدات لتمييع الهواء 8419.60.20.00 - - - أجهزة ومعدات لتمييع الغازات الأخرى بخلاف الهواء 8419.90.20.00 - - أجهزة موجهة لمعدات المختبرات
24 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8420.10.90.00 غيرها 8421.19.91.00 أجهزة طرد مركزي عالية السرعة لاستخراج المضادات الحيوية وغيرها من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في الصناعة الكيميائية 8421.19.99.00 - - - - غيرها 8421.21.10.00 - - - الأنواع المستخدمة لتصفية المياه في قطاع تربية الأحياء المائية (المصفاة الميكانيكية، المصفاة البيولوجية، على سبيل المثال) 8421.21.90.00 – - أخرى، لتصفية أو تنقية المياه 8421.23.10.00 - - - مصفاة للزيت 8421.23.20.00 - - مصفاة للوقود 8421.23.90.00 - - - غيرها 8421.29.10.00 - - - أجهزة غسيل الكلى في الدم) 8421.29.90.00 غيرها 8421.39.11.00 - أجهزة فصل الهواء المستخدمة في معالجة أو صهر أو تكرير الخامات أو المعادن الخامة 8421.39.12.00 مزيلات بالهواء 8421.39.13.00 - - - - مصفاة ذات فعالية عالية (مصفاة «HEPA») لنظام تصفية الهواء ذات مردودية تتجاوز 99.5 (جزيئات 0.3 ميكرون ) 8421.39.14.00 - - - - مرشّحات الهواء عالية الضغط لضواغط الهواء 8421.39.15.00 مصافي صناعية للتبريد 8421.39.19.00 - - - - أجهزة أخرى لتصفية أو تنقية الهواء 8421.39.21.00 - - - - من خلال عملية التحفيز 8421.39.29.00 - - - - غيرها 8421.39.90.00 - - - غيرها 8432.21.00.00 - - آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص 8432.31.10.00 - - - آلات نثر البذور 8432.31.20.00 - - - آلات زرع النباتات 8436.21.00.00 - - معدات حضانة وتفريخ طيور الدواجن
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8442.30.10.00 - - - آلات للتركيب بطريقة فوتوغرافية 8442.30.20.00 - - - آلات صهر وتشكيل الأحرف، وإن كانت مجهزة لصهرها 8442.30.90.00 - - - غيرها 8455.10.00.00 - آلات تجليخ أنبوبية 8455.21.00.00 - - آلات تجليخ بالحرارة، وآلات تجليخ بالحرارة وعلى البارد معا 8455.22.00.00 - - آلات تجليخ على البارد 8456.11.10.00 - - - للعمل على المعادن 8456.11.90.00 غيرها 8456.12.10.00 للعمل على المعادن 8456.12.20.00 - - - للعمل على الحجارة والمنتجات الخزفية والإسمنت المسلح والأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة الأخرى، وللعمل على الزجاج 8456.12.30.00 - - - للعمل على الخشب والفلين والعظم والمطاط القاسي والمواد البلاستيكية والمطاط 8456.12.90.00 غيرها 8456.20.10.00 للعمل على المعادن 8456.20.20.00 - - - للعمل على الحجارة، المنتجات الخزفية والإسمنت المسلح، الأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة، و للعمل على الزجاج 8456.20.30.00 - - - للعمل على الخشب والفلين والعظم والمطاط القاسي ، المواد البلاستيكية والمطاط 8456.20.90.00 غيرها 8456.30.10.00 للعمل على المعادن 8456.30.20.00 – - للعمل على الحجارة، المنتجات الخزفية، الإسمنت المسلح، الأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة، و للعمل على الزجاج 8456.30.30.00 - للعمل على الخشب، الفلين ، العظم المطاط القاسي ، المواد البلاستيكية والمطاط 8456.30.90.00 غيرها 8456.40.10.00 - - للعمل على المعادن 8456.40.20.00 - للعمل على الحجارة، المنتجات الخزفية، الإسمنت المسلح، الأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة، وللعمل على الزجاج 8456.40.30.00 - - - للعمل على الخشب، الفلين ، العظم، المطاط القاسي ، المواد البلاستيكية والمطاط
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 26 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8456.40.90.00 - - - - غيرها 8456.50.00.00 - آلات القطع التي تعمل بنفث الماء 8456.90.10.00 - للعمل على المعادن 8456.90.20.00 - - - للعمل على الحجارة، المنتجات الخزفية، الإسمنت المسلح، الأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة، وللعمل على الزجاج 8456.90.30.00 - - - للعمل على الخشب، الفلين العظم، المطاط القاسي ، المواد البلاستيكية والمطاط 8456.90.90.00 غيرها 8457.10.00.00 - مراكز تشغيل آلي 8457.20.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8457.20.90.00 - - غيرها 8457.30.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8457.30.90.00 - - - غيرها 8458.11.10.00 — مراكز الخراطة 8458.11.20.00 - - - مخارط تلقائية 8458.11.90.00 - - - غيرها 8459.10.00.00 - وحدات تشغيل بمزالق 8459.21.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8459.31.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8460.12.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8460.22.00.00 - - آلات تسوية بدون مركز ، ذات تحكم رقمي 8460.24.00.00 غيرها، ذات تحكم رقمي 8460.29.10.00 - - - للأسطح الأسطوانية 8460.29.90.00 غيرها 8460.31.00.00 - - ذات تحكم رقمي 8460.39.00.00 - - غيرها 8460.40.10.00 - - - ذات تحكم رقمي
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8460.40.90.00 - - - غيرها 8461.20.10.00 - - - آلات تسوية 8461.20.20.00 - - - آلات تشقيق 8461.30.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8461.30.90.00 غيرها 8461.40.11.00 – - - لقطع أسنان التروس الأسطوانية 8461.40.19.00 - - - - لقطع أسنان التروس الأخرى 8461.40.20.00 - - - آلات لتجهيز أسنان التروس 8461.50.11.00 - - - - ذات منشار دائري 8461.50.19.00 - - - - غيرها 8461.50.20.00 - - - آلات قطع 8461.90.11.00 - - - - ذات تحكم رقمي 8461.90.19.00 - - - - غيرها 8461.90.90.00 - غيرها 8463.10.10.00 مناضد سحب الأسلاك 8463.10.90.00 مناضد سحب القضبان والأنابيب والأشكال الخاصة (بروفيلات) وما يماثلها. 8463.20.10.00 - - - ذات تحكم رقمي 8463.20.90.00 غيرها 8463.30.00.00 - آلات لشغل الأسلاك المعدنية 8464.10.11.00 - يدوية 8464.10.19.00 - - - - غيرها 8464.10.91.00 - - - - آلات لنشر الزجاج على البارد 8464.10.99.00 - - - - آلات نشر الحجارة الأخرى والمنتجات الخزفية والإسمنت المسلح والأسبستوس بالإسمنت والمنتجات المعدنية المماثلة 8464.20.11.00 - - - - للزجاج الموجه للنظارات البصرية 8464.20.19.00 - - - - غيرها
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 28 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8464.20.91.00 - - - - آلات لتلميع أو طحن الخزف 8464.20.99.00 - - - - غيرها 8467.21.10.00 - تعمل بدون مصدر خارجي للطاقة 8467.21.91.00 - - - - كهربائية هوائية 8467.21.99.00 غيرها 8467.22.10.00 - - - مناشير دائرية ، يمكن أن تستقبل شفرات ذات قطر 152 مم أو أكثر، لكن لا يتجاوز 254 مم، تشغل بالتيار المتناوب 8467.22.30.00 - - - مناشير أو قاطعات بالسلسلة 8467.22.40.00 - - - مناشير متنوبة مناشير للتقطيع، بما فيها المناشير النطاطة 8471.50.10.00 - - - خوادم 8477.10.10.00 - آلات قولبة بحقن المطاط 8477.10.20.00 - - - آلات قولبة بحقن المواد البلاستيكية 8477.20.00.00 - أجهزة التشكيل بالبثق 8477.30.00.00 - آلات القولبة بالنفخ 8477.40.00.00 - آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري أخرى 8479.20.10.00 - - - آلات ضغط 8479.20.90.00 - - - غيرها 8479.50.00.00 - إنسان آلي صناعي “روبوت”، غير مذكور ولا مشمول في موضع آخر 8479.81.00.00 - - لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية 8479.82.10.00 - - - آلات خلط أو عجن أو تقليب 8479.82.20.00 - - - آلات جرش، سحق، غربلة، نخل، تجانس أو استحلاب 8479.89.10.00 مرطبات الهواء و مزيلات الرطوبة من الهواء 8486.10.00.00 آلات و أجهزة لصناعة السبائك أو الصفائح 8486.20.10.00 - - - الأدوات الآلية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية 8486.20.90.00 غيرها 8486.30.10.00 - - - جهاز ترسيب البخار الكيميائي للركائز لشاشات الكريستال السائل
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8486.30.20.00 - - - أجهزة للنقش الجاف على ركائز شاشات الكريستال السائل 8486.30.30.00 - - أجهزة ترسيب فيزيائي باستخدام الرش الكاثوديكي على ركائز شاشات الكريستال السائل 8486.30.90.00 غيرها 8486.40.10.00 - - - أجهزة لصنع أو تصليح الأقنعة والشبيكات 8486.40.20.00 - - - آلات لتجميع المعدات شبه الموصلة أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة 8486.40.30.00 - - - آلات للرفع والمناولة وتحميل وتفريغ سبائك أو الصفائح أو المعدات شبه الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة وأجهزة العرض المسطحة 8501.31.21.00 —- مولدات هوائية (توربينات الرياح) 8501.31.22.00 مولدات الطاقة الضوئية (بالطاقة الشمسية) 8501.31.23.00 مولدات هجينة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) 8501.31.24.00 - - - - مولدات بمحركات شرارة أو محركات ضغط 8501.31.29.00 - - - - مولدات أخرى 8514.10.90.00 غيرها 8514.20.10.00 - أفران تعمل بالحث 8514.20.20.00 . - - أفران تعمل عن طريق فاقد عزل الكهرباء 8514.30.90.00 غيرها 8514.40.10.00 - - - أجهزة ذات لفائف تأثير كهربائي 8514.40.90.00 غيرها 8515.21.00.00 . - ذاتية الحركة كليا أو جزئيا 8515.29.00.00 - - غيرها 8515.31.10.00 - - - أجهزة تلحيم المعادن بنفث الغاز المؤين (البلازما) 8515.31.20.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بطريقة الأقواس 8515.39.10.00 - - - أجهزة تلحيم المعادن بنفث الغاز المؤين (البلازما) 8515.39.20.00 - - - آلات وأجهزة أجهزة تلحيم المعادن بطريقة الأقواس 8515.80.10.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بطريقة التأثير الكهربائي
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 30 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8515.80.20.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم بحزم الإلكترونات 8515.80.30.00 . - آلات وأجهزة تلحيم بالانتشار في وسط مفرغ الهواء 8515.80.40.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم المعادن بأشعة الليزر 8515.80.50.00 - - - آلات وأجهزة لتلحيم اللدائن الحرارية 8515.80.60.00 - - - آلات وأجهزة تلحيم بالموجات فوق الصوتية 8515.80.70.00 - - - آلات وأجهزة كهربائية للرش والنفث الساخن للمعادن والخلائط المعدنية الخزفية 8515.80.90.00 - - غيرها 8517.69.90.00/ غيرها (أنظمة المحاضرة عن بعد) 8526.10.10.00 للطائرات 8526.10.20.00 للقوارب والسفن 8532.10.00.00 - مكثفات كهربائية ثابتة معدة للشبكات الكهربائية ذات 60/50 هرتز وقادرة على امتصاص قوة مقاومة تعادل أو تفوق 0.5 كيلو فولت أمبير ( مكثفات القوة ) 8532.21.00.00 - بالتانتال 8532.22.00.00 - - متحللات بالألمنيوم 8532.23.00.00 - - بعازلات كهربائية للسيراميك بطبقة واحدة 8532.24.10.00 بالكريات 8532.24.20.00 بمخارج محورية 8532.24.30.00 بمخارج شعاعية 8532.24.90.00 - غيرها 8532.25.10.00 عناصر مكثفات كهربائية ثابثة بعازلات كهربائية، من أوراق ممعدنة أو من مواد بلاستيكية ممعدنة، للاستعمال في صناعة المكثفات الكهربائية ذات التيار المتناوب 60 هرتز، 200-600، لتعويض عامل الطاقة 8532.25.90.00 - - - غيرها 8532.29.00.00 - - غيرها 8532.30.00.00 - مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل 8533.40.10.00 - - - المقاومات من أكسيد الفلز
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 8533.40.20.00 مقاومات قياس الجهد (بوتونسيومتر) والمقاومات المتغيرة (ريوستات) 8533.40.30.00 مقاومات ذات نقطة محايدة 8533.40.91.00 - - - - لقوة لا تتجاوز 20 واط 8533.40.99.00 غيرها 8541.40.10.00 الخلايا الضوئية الفولتانية حتى وإن كانت مجمعة على شكل أعمدة أو مشكلة في لوحات 8541.40.20.00 - - - الصمامات الثنائية الباعثة للضوء 8541.40.90.00 - - - صمامات ثنائية أخرى 8543.10.00.00 - مسرعات الجزيئات 8543.20.90.00 - - - غيرها 8543.30.00.00 - آلات وأجهزة التلبس بالكهرباء أو التحليل بالكهرباء أو الاستشراد 9002.19.10.00 - للمجاهر 9002.19.20.00 - - - لمعدات التصوير الفوتوغرافي المبرمج 9002.19.30.00 - - - لمقاييس البعد 9002.19.40.00 لقارئي منتجات الأفلام المصغرة 9002.19.90.00 غيرها 9002.90.20.00 مرايا ومركبات وللتلسكوبات وأجهزة عرض ومجاهر وأدوات طبية أو جراحية 9011.10.10.00 — مجهزة بمعدات مصممة خصيصا لمناولة ونقل رقائق أشباه الموصلات أو الشبيكات 9011.10.90.00 غيرها 9011.20.10.00 - - - للتصوير المجهري 9011.20.20.00 - - - للتصوير السنمائي المجهري 9011.20.30.00 للعرض المجهري 9011.80.00.00 - مجاهر أخرى 9011.90.00.00 - أجزاء ولوازم
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 32 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 9012.10.10.00 مجاهر غير بصرية 9012.10.20.00 عاكسات الأشعة 9012.90.10.00 لمجاهر غير بصرية 9012.90.20.00 لعاكسات الأشعة 9013.20.90.00 - أجهزة ليزر أخرى 9013.80.10.00 مناظير مجسمة 9013.80.90.00 غيرها 9013.90.20.00 لأجهزة الليزر ، ما عدا أجهزة ليزر الديود 9013.90.30.00 لمعدات، أجهزة وأدوات أخرى 9015.10.10.00 - كهربائي أو إلكتروني 9015.10.90.00 - غيرها 9015.20.10.00 مع نظام القراءة الموشور أو الميكرومتر البصري وبدقة قراءة من ثانية واحدة 9015.20.90.00 غيرها 9015.40.10.00 - - كهربائية أو إلكترونية 9015.40.90.00 غيرها 9015.80.10.00 أدوات الجيوفيزياء، عدا الأجهزة الإلكترونية المغناطيسية لقياس التدرج (مانييتومتر)، أجهزة قياس جاذبية الأرض (جرافيمتر) والقطارات الجغرافية 9015.80.20.00 - أجهزة وأدوات علم المحيطات المستعملة في البحث 9015.80.30.00 - - - أجهزة قياس سرعة الريح غير الكهربائية (أنيمومتر) والأجهزة الأخرى لتحديد اتجاه الريح 9015.80.40.00 أجهزة قياس ارتفاع السحب عن الأرض 9015.80.50.00 . أجهزة قياس مدى الرؤية 9015.80.90.00 - غيرها 9016.00.10.10 - - - - كهربائية أو إلكترونية 9016.00.90.00 - غيرها
23 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 جانفي سنة 2020 . 33 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 9017.10.10.00 - - - كواشف 9017.10.91.00 - - - - تلقائية 9017.10.99.00 - غيرها 9017.30.10.00 أجهزة قياس الأطوال الدقيقة 9017.30.20.00 أقدام قياس السمك 9017.30.30.00 معايير ومسابير 9018.11.00.00 - - مخططات القلب الكهربائية 9018.12.00.00 - - أجهزة التشخيص بالمسح فوق الصوتي (سكانير) 9018.13.00.00 - - أجهزة التشخيص بالعرض بواسطة الرنين المغناطيسي 9018.14.00.00 - - أجهزة الصور الإشعاعية 9018.19.10.00 - أجهزة الفحص الوظيفي أو أجهزة مراقبة الأنسجة الفيزيولوجية 9018.19.90.00 - - غيرها 9018.20.10.00 للجراحة، تعمل بأشعة الليزر 9018.20.20.00 غيرها، لمعالجة الفم، تعمل بأشعة الليزر 9018.20.90.00 - غيرها 9022.12.10.00 ذات استعمال طبي، جراحي، بيطري أو في طب الأسنان 9022.12.99.00 غيرها 9022.21.00.00 - - ذات استعمال طبي، جراحي ، بيطري أو في طب الأسنان 9022.90.19.00 - أجهزة أخرى 9022.90.80.00 أجزاء ولوازم أجهزة الأشعة السينية 9022.90.90.00 غيرها 9023.00.10.00 أدوات أجهزة ونماذج لتعليم الفيزياء والكيمياء أو التقنيات 9023.00.20.00 - - - نماذج تشريح بشري أو حيواني
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 03 23 جمادى الأولى عام 1441 ه 34 19 جانفي سنة 2020 م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 9023.00.90.00 - - - غيرها 9024.10.11.00 - - - - شامل ولاختبار الشد 9024.10.12.00 لاختبار الصلابة 9024.10.19.00 غيرها 9024.10.90.00 غيرها 9024.80.10.00 - - - آلات وأجهزة لاختبار النسيج 9024.80.20.00 - - - آلات وأجهزة لاختبار الورق، الورق المقوى (الكرتون)، مشمع الأرضيات (لينوليوم) والمواد البلاستيكية أو المطاط المرن 9024.80.90.00 غيرها 9025.11.10.00 طبي أو بيطري 9025.11.90.00 - غيرها 9026.10.10.00 مقاييس التدفق 9026.20.10.00 مقاييس ضغط السوائل 9026.20.90.00 - - غيرها 9027.10.10.00 أجهزة إلكترونية لتحليل الغازات أو الأدخنة 9027.10.90.00 - - - أجهزة أخرى لتحليل الغازات أو الأدخنة 9027.20.10.00 - - - أجهزة التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة الغازية 9027.20.20.00 أجهزة التحليل الكروماتوغرافي في المرحلة السائلة 9027.20.30.00 - أدوات الاستشراد 9027.20.90.00 - غيرها 9027.30.10.00 مناظير طيفية تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية وتحت الحمراء) 9027.30.20.00 - - - أجهزة التصوير الطيفي تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية وتحت الحمراء) 9027.30.30.00 مستضويات طيفية تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية وتحت الحمراء) 9027.50.10.00 مقاييس الكثافة تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية وتحت الحمراء)
23 جمادى الأولى عام 1441 ه
19 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) البند الفرعي التعريفي تعيين المنتجات 9027.50.90.00 - - - مستضويات طيفية تستعمل إشعاعات بصرية (فوق البنفسجية، مرئية وتحت الحمراء) 9027.80.10.00 مقاييس كثافة الضوء 9027.80.20.00 - - - أجهزة قياس الحموضة (PH mètres PH )، أجهزة قياس القدرة على الحد من الأكسدة (rH mètres rH ) والأجهزة الأخرى لقياس الموصلية 9027.80.30.00 مقاييس اللزوجة، أجهزة اختبار المسامية والتمدد الحراري 9027.80.90.00 - - - غيرها 9030.10.00.00 - أدوات وأجهزة لقياس أو كشف الإشعاعات المؤينة 9030.20.10.00 - - - مكاشف الذبذبات 9030.20.20.00 - - - مسجلات الذبذبات 9030.40.10.00 مقاييس المحادثات الهاتفية 9030.40.20.00 مقاييس مضاعفات الصوت 9030.40.30.00 مقاييس عامل التداخل وأجهزة قياس الضوضاء في الخطوط 9030.40.40.00 أجهزة التحليل الشبكية 9030.40.90.00 - - غيرها 9030.82.00.00 - - لقياس أو مراقبة الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات 9031.10.00.00 - آلات موازنة القطع الميكانيكية 9031.20.00.00 - طاولات الاختبار الآلية 9031.41.00.00 لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أو الشبيكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه موصلات 9032.10.10.00 - - - إلكترونية 9032.10.91.00 - - - بجهاز تحفيز كهربائي 9032.10.99.00 غيرها 9032.20.00.00 - منظمات الضغط (بريسوستات) 9032.81.00.00 هيدروليكية أو بالهواء المضغوط المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة