مرسوم رئاسي رقم 19-25

مرسوم رئاسي رقم 19-25 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 19-25
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-337

    مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 19-320

    مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 19-159

    مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.