مرسوم رئاسي رقم 19-25 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية ملايير ومائتين واثنين وعشرين مليونا ومائتين وواحد وعشرين ألف دينار 8.222.221.000( دج) والمخصّصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
– الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة) : 7.518.159.000 دج.
– الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : 592.547.000 دج.
– الفرع الثالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 97.515.000 دج.
– الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 14.000.000 دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي :
– الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
– الوزير، الأمين العام للحكومة،
– المحافظ السّامي للأمازيغية،
– قائد الحرس الجمهوري. 26 فبراير سنة 2019 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-337
مرسوم رئاسي رقم 19-337 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 10 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-320
مرسوم رئاسي رقم 19–320 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-159
مرسوم رئاسي رقم 19-159 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.