مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 5 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ، باب رقمه 34-06 وعنوانه "الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار(143.967.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار (143.967.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وفي الباب رقم 34-06 "الإدارة المركزية – أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 2019.
عبد القادر بن صالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.