مرسوم تنفيذي رقم 19-38

مرسوم تنفيذي رقم 19-38 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-38

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-192

    مرسوم رئاسي رقم 19-192 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1440 الموافق 9 يوليو سنة 5 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.