مرسوم تنفيذي رقم 19-41 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وسبعمائة وسبعة وعشرين مليونا وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار 4.727.613.000( دج) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصّصة لوزير الصناعة والمناجم لسنة 2019 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................................... 300.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة........................................ 355.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي................................................... 50.000.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 705.000.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................................ 55.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية................................... 430.000 مجموع القسم الثاني 485.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................ 4.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................................ 160.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................ 163.750.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................ 17.758.000 مجموع القسم الثالث 185.868.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................................. 28.500.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................................. 1.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................ 7.600.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة......................................................... 31.920.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................................... 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................................... 4.750.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................................... 320.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................................................... 25.000 مجموع القسم الرابع 75.515.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 13.000.000 مجموع القسم الخامس 13.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار............................................... 1.000.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية ................................................. 509.000.000 مجموع القسم السادس 1.509.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات................................................. 2.500.000 37-02 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للتشاورمن أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة........................................................ 8.000.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة ............. 2.700.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة........................................................ 3.000.000 مجموع القسم السابع 16.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.505.068.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين...................................................................................... 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة ............................................. 7.600.000 44-03 مساهمة في المعهد الجزائري للتقييس ................................................... 30.000.000 44-06 مساهمة في الهيئة الجزائرية للاعتماد .................................................... 4.000.000 44-07 مساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ......................... 7.300.000 44-12 مساهمة في مدرسة المناجم بالعابد ....................................................... 36.000.000 44-19 مساهمة في وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار.. 424.500.000 مجموع القسم الرابع 509.400.000 مجموع العنوان الرابع 513.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.018.468.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 569.415.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 538.356.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي........................... 176.134.000 مجموع القسم الأول 1.283.905.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 12.600.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية............................. 480.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 275.586.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية...... 25.220.000 مجموع القسم الثالث 313.886.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................ 28.500.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث............................... 3.800.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم.............................................. 19.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة............................ 35.910.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................................ 2.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات........................... 8.550.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار........................................... 2.240.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.......................................................... 354.000 مجموع القسم الرابع 100.354.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني............................... 11.000.000 مجموع القسم الخامس 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.709.145.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.709.145.000 مجموع الفرع الأول 4.727.613.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم............... 4.727.613.000 21 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 فبراير سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-120
مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الصناعة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 19-107
مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.