مرسوم تنفيذي رقم 19-41

مرسوم تنفيذي رقم 19-41 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-120

    مرسوم تنفيذي رقم 19-120 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة الصناعة والمناجم

  • مرسوم رئاسي رقم 19-107

    مرسوم رئاسي رقم 19-107 مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.