ج.ر عدد 65 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–269 مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 18–270 مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 18-272 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 18-273 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 18-274 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بولاية تامنغست………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين… 12

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 7 نوفمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات…. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة……………………………………………………… 14

29 صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين الطويلة في ولاية خنشلة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية حيدرة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا…………………………………………………. 16 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1440 الموافق 4 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………………………………….. 28 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18–269 مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد مو يان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18–270 مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد كوستا غافراس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبرسنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-17 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

29 صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 19.300.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 الجدول رقم الأبواب العناوين الفرع الأول عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………… 10.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………………… 5.277.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 15.277.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………………………. 23.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ……………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.023.000 مجموع العنوان الثالث 19.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.300.000 مجموع الفرع الأول 19.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………………………. 19.300.000 مرسوم رئاسي رقم 18-272 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018،

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول: الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول: المصالح المركزية، باب رقمه 37-17 وعنوانه “النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-17 “النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين“. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-273 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-16 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

29 صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأوّل الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………….. 170.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة………………………………………. 310.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………… 600.000.000 مجموع القسم الأوّل 1.080.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 120.000.000 مجموع القسم الثالث 120.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات…………………………………………………………… 200.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم………………………………………………………………………. 80.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات………………………………………………………. 300.000.000 مجموع القسم الرابع 580.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.780.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني- المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين… 400.000.000 مجموع القسم الثالث 400.000.000 مجموع العنوان الرابع 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 2.180.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.180.000.000

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 7 نوفمبر سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………….. 10.000.000 34-05 الحماية المدنية - الألبسة………………………………………………………………….. 110.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 120.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة…………. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الثالث 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.500.000.000 مرسوم رئاسي رقم 18-274 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018،

29 صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-21 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 7 نوفمبر سنة 2018 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأوّل المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………………….. 329.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 329.000 مجموع العنوان الثالث 329.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ولإحياء التراث الإسلامي………………………………………………………………. 14.968.000 43-24 الإدارة المركزية - المصاريف المتعلقة بالقوافل ذات الطابع الديني والعلمي.. 4.703.000 مجموع القسم الثالث 19.671.000 مجموع العنوان الرابع 19.671.000 مجموع الفرع الجزئي الأوّل 20.000.000 مجموع الفرع الأوّل 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 20.000.000

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد شريف دريوش، بصفته مفتشا بولاية تامنغست، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد غوتي رقيق، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوحجار بلكرلادي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال سايج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد الطيب الرحماني، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تيميمون في ولاية أدرار، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد قويدر بليل، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة يوب في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السي د ّ د لخميسي بزاز، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة نسيمة راشدي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد شريف جديعي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة سارة كرايمية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى.

29 صفر عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى ابتداء من 11 يونيو سنة 2016، مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – فريد نايت جودي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الكريم سبتي، بصفته مفتشا، – محمد غزالي، بصفته مفتشا، – رشيد شطوح، بصفته مديرا للتقنين وتنظيم المهنة والتعاون، – عمر بلعسل، بصفته مديرا للتكوين والبحث والإرشاد، – كريم عماري، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، – ثوريا سميرة بوطويلي، بصفتها نائبة مدير لاستغلال القدرات المائية وتثمينها، – نور الدين فرقاني، بصفته نائب مدير لدعم النشاطات وقرض الصيد البحري، – زبير مولود، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال نغلي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – الوردي معصم، في ولاية جيجل، – إبراهيم جهال، في ولاية إيليزي. 7 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان منصوري، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات الآتية : – زايد عمورة، في ولاية الطارف، – محمد بن مبارك، في ولاية عين الدفلى، – محمد لخضر بن عزوز، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات : – حسين عبدات، بالشلف، لإحالته على التقاعد، – فرحات زايدي، بجيجل، لإحالته على التقاعد، – زهير الفارس، بتيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمود منديل، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم، لإحالته على التقاعد.

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد كاشر، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحميد صياد، بصفته مديرا للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السي ّ د عبد الحميد بن سيراج، بصفته مفتشا بوزارة السكن والعمران - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 6 فبراير سنة 2018، مهام السيّد محمد الحبيب زهانة، بصفته مديرا عاما للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد بدر الدين، بصفته نائب مدير للتهيئة العقارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عبدلي، بصفته مديرا للسكن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة أوهيبة عميرش، بصفتها مديرة للسكن في ولاية الطارف. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حكيم حاج صدوق، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المالك عراضة، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سكيكدة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2017، مهام السيّد بلقاسم سعيدي، بصفته رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة منى بورزق، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

29 صفر عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية : – بن الدين سليماني، في ولاية بشار، – لخضر علية، في ولاية سعيدة، – غوال قصاب، في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد، – عباس بوليفه، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – محمد الحبيب عبد الكريم، في ولاية معسكر، – عمر حديدي، في ولاية النعامة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة بهية يكن، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين أكبي، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية أدرار، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد الكريم بلعبدي، في ولاية جيجل، – محمد لخضر بوبكر، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كريم بن خليفة، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 7 نوفمبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد الدين بن زهرة، بصفته مديرا للتشغيل في ولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بدر الدين، نائب مدير برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد مريزق كفوس، نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للحماية المدنية في الولايتين الآتيتين : – الصادق دراوات، في ولاية تبسة، – محمد بن عودة، في ولاية ڤالمة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد محمد خراجي، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لدى رئيس دائرة عين الطويلة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد سليم بن عباس، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عين الطويلة في ولاية خنشلة.

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 نوفمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية حيدرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد بن عبد الله عسيل، كاتبا عاما لبلدية حيدرة في ولاية الجزائر. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين الآنسة نسيمة راشدي، مديرة عامة للوكالة الوطنية للذبذبات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – محمد الحاج، مديرا عاما لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، – عبد الحليم مباركي، مفتشا، – وردية بوعنان، نائبة مدير للتنظيم، – بوعلام ڤاسي، نائب مدير للدراسات وبرامج الاستثمار. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد محمد جمعي، مديرا عاما للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين السيدة وطفة بسطة، مديرة عامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد مسعود بولقرون، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين الآنسة سارة كرايمية، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعين الآنسة بهية يكن، مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – محمد لخضر بوبكر، في ولاية جيجل، – عبد الكريم بلعبدي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعين السيّد كريم بن خليفة، مديرا للتشغيل في ولاية قسنطينة.

29 صفر عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق الأول”. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المتعلقة بالمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر والمدرسة التحضيرية في علوم الطبيعية والحياة بوهران، ما عدا الأحكام المتعلقة بالمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر التي يحدد تعدادها طبقا للجدول الملحق .”(2) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1439 الموافق 31 مايو سنة .2018 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرحمان راوية طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 7 نوفمبر سنة 2018 م ال ا الم ع ا ل ل لم و ع ي ت ل يا دد ه ر - ر ي ا س ا في س ئ ل س لج ة ع ة ة ل ز الإ اوا ائ ا ل ل ل سمو ع و ال رلا ط ا ط - ح ب ن م ن لحي ا ي لآ ة ر ة لي ا ل ا ت ل ت ع ع ع ع د ق د ع ق ا ا ع ا د ا ا ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د غ د ( د د ي ( 1 د د ي 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح

  • ( ( م + ( ح ( م 2 د 1 + 2 1 ) د ) ح ( ) د ) ح ( 2 د 2 د د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل و ت و ت و ت و ت و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ا لج ال ا لج ال ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل 5 — — — 5 2 — — — 2 2 2 2 2 5 — — — 5 4 — — — 4 4 — — — 4 3 — — — 3 2 2 1 1 — — — — — — — — 2

— — — — — 5 — — — 5 3 — — — 3 2 — — — 2 5 — — — 5 2 — — — 2

— — — — — 3 — — — 3 — — — — — 2 — — — 2 2 — — — 2 2 — — — 2 1 1 1 1

3 — — — 3 4 — — — 4 7 — — — 7 1 — — — 1 7 7 7 7 الم الم ا لم د ت د ا ا ل ر - ع ر ا لم ع س ادس لم ل س لج د د ي ة ة ؤ ا ا ة ز ا ل ا س ر ل ا ل ائ ت ل س ل و و س ر ر ق ط ي ط - ن ة ن ي ن ا ي ا ت ي ل ة ة ع ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر ت ) ح ) ح ع

  • ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 + 2 د 1 ل م د ) د ) ح ) د ) ح ر م ( ( ا 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لأ ا لا ب ع س ن و ت ف ا ل ا ش ن ال ا ال ا ال ا ال د ت ا ل ت ا ل ت ا ل ت ا ل لا غ ا و ت و ت و ت و ت لي ل لم و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ي ت ي ت ي ت ي ع ت ت ت ت ا ا ا ا ا ق لج ال لج ال لج ال لج ال د ك ك ك ك ي ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ن ي ل ي ل ي ل ي ل ا ل ش عامل مهني من ا غ 5 — — — 5 4 — — — 4 ل 3 3 2 2 المستوى الأول ين ل عون خدمة من ن 0 ش — — — — — — — — — — 0 1 2 المستوى الأول ا ط ا لج ا ت د 3 — — — 3 4 — — — 4 حارس و ا 2 2 4 4 لح ل ف ا لم سائق سيارة من ظ ل — — — — — — — — 2 9 أ ح 2 2 1 2 أ المستوى الأول و 2 ق ا ل ( عامل مهني من ص 1 ) 2 — — — 2 — — — — — ي المستوى الثاني ا ن ة سائق سيارة من أ 0 و — — — — — — — 4 3 3 3 المستوى الثاني ا 2 لخ د عون خدمة من م — — — — — — — — — — ا المستوى الثاني ت ب ع سائق سيارة من ن — — — — — — — — — — 3 و 6 4 ا 2 المستوى الثالث ا ن ا لم عامل مهني من — — — 2 — — — — — د 2 2 ا المستوى الثالث ر س عون خدمة من 8 ا — — — — — — — — — — 8 5 ل المستوى الثالث ع 2 ل ي ا عون وقاية من 8 — — — 8 7 — — — 7 1 1 2 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — 8 4 4 4 7 3 المستوى الثاني 7 — — — 7 7 — — — 7 المجموع 8 8 9 9

ا لم ال ع د ل ر ي س ا ل ة ل ب ال ي و ط ط ر ن ة ي ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( 2 ( 1 م ) د ) ح ( د 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 9 — — — 9 2 2

7 — — — 7 1 1 — — — 3

2 — — — 2

1 — — — 1 5 5 29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م و ال ا ا لم الا ا لم لم ا ل ق ال ع ع ق ا ل د ل د ت ع د لم ال ي ر - ي ر صلر ا لم عاس الجس ي س فيا ا ا ؤ د م ة ة د ل ة ؤ ا و ز ل لإ س ر ا ل ف ال ال ال م الأ ل ا ئ وو ت ح و س ي ش ر لا س ش ط ط ط ص ط ة - ح ة غ ن ن بان ا ية اي يءي ل ل ة ة ق ة ع ة ي ل ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح

  • ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 0 — — — 0 9 — — — 9 5 — — — 5 3 3 4 4 3 3 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — — لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل 7 — — — 7 2 — — — 2 4 — — — 4 حارس ا 1 1 2 2 2 2 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 4 — — — — — — — — 5 9 4 4 5 5 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — — — ب 1 1 2 2 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

1 — — — 1 3 — — — 3 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 1 1 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 8 — — — 8 9 — — — 9 2 — — — 2 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 3 3 5 5 3 3 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 8 — — — 8 2 — — — 2 المجموع 6 6 9 9 7 7

29 صفر عام 1440 ه 7 نوفمبر سنة 2018 م ل لأ س ا لم

  • ا د الج ت ر ذ س ز ة ا ب ة ئ و ال ر ز ع
  • ر ل ي ي ع ا ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 1 — — — 1 5 2 2 2

0 — — — 0 7 3 3 4 — — — 1 1 1 3 4 — — — 4 1 1 — — — 1 —

— — — — — 2 — — — — — 2

7 — — — 7 1 — — — — — 2

4 — — — 4 3 6 6 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 الم الم م الم ع ا ل ا ل د معد ع ر ا د ل ر ل س ا لم ل ر ا و ي لم ل ر س ا ة د ت س ي م ا ة ؤ ج ةلة ال ا ا ة ل ت ل س ر ا ر ا و ه ا لم د س ا ل ا ن ج ر س ة ع ا لدت ا ا ع ا ر س ة ل م س ع ي د ي ا ا رةد ة ا ل ت ع ان ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 8 — — — 8 7 — — — 7 2 2 2 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 7 2 — — — 2 4 — — — 4 حارس ا 4 3 3 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 3 — — — 1 — — — 4 9 1 1 4 4 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — — — — — ب 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — 5 — — — 5 1 — — — 1 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — 3 2 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 4 — — — 4 — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 1 7 — — — 7 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — 5 2 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — 8 3 3 4 7 3 المستوى الثاني — — — 3 7 — — — 7 0 — — — 0 المجموع 8 7 7 5 5

ال الم ع ل د ي ا ر ل س ل ت ة ك ن ا ل و و ل ط و ن ج ي ي ة ا ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح

  • ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 2 — — — 2 0 — — — 0 1 1 — — — 2

2 — — — 2 1 — — — 1

1 — — — 1

3 — — — 3 7 — — — 7 2 2 29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م ا لم الم ل الم - الم لأ - ت د ا

  • س د ق د - ع ر ا لم ا ر س ل د لم لج ر س لأ ر و د س د ا ت س ن س س هةة ؤ ز ا ذ اةة ط ة ر ا س ر ا ت ل ا اتل ئ راا ي ا ن و س س ل ل ن ذ ل ق ق ع ةةع - ن ط ة
  • ب ل ل ي ن ا ة ي - ي ا ي ل ا ا ت ي ع ة ل ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 7 — — — 7 0 — — — 0 3 — — — 3 2 2 2 2 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — — — — لج 0 1 2 المستوى الأول د و ل 1 — — — 1 9 — — — 9 9 — — — 9 حارس ا 2 2 1 1 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 2 — — — 4 — — — 2 9 2 2 4 4 2 2 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — — — ب 3 3 8 8 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — — — — — — — 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — — — 2 — — — — — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 3 — — — 3 6 — — — 6 8 — — — 8 2 2 1 1 1 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 3 3 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 5 — — — 5 5 — — — 5 4 — — — 4 المجموع 7 7 6 6 7 7

29 صفر عام 1440 ه 7 نوفمبر سنة 2018 م ال ا لم ع ل د

  • و ر تمس ل ا ملة س ت ط ا ل ا ع ن ب ل
  • ي ي ق ا ي في ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
  • ( ( م + 2 د 1 ( ) د ) ح 2 ( د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 3 — — — 3 5 9 — — — 9 5

2 — — — 2 8 2 2 2 — — — 1 1 1 4 3 — — — 3 7 2 — — — 2 — — — — — — 5

4 — — — 4 —

3 — — — 3 2 4 — — — 4 1 2 — — — 2 — 3 — — — 3 7 5 5 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 ال ع الم ل الم ل ا ي ل لم ال د ا د ا ت ا لم ا لكد ا ل ع ر ل ر لم

  • ص ن ر سلس ل س ع ي ا لإ ص د و س ياة ؤ ا ننل ع ح ة س ر ا ا و ة ا ل سلا لا ب ع ج ل ا ا ل س ة ج ا ع و مفو س
  • ي ل ي ل ةيع ة و ط ة ط ة ا ت ل م ن و ن ا ي ل ا ي ع ي ة ع ة ل ة و ل و ل ي م ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 5 4 — — — 4 2 — — — 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — 5 — — — — — — لج 1 6 6 2 2 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — 8 — — — — — — حارس ا 2 4 4 2 2 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 4 — — — 5 — — — 2 9 5 5 2 2 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — ب 7 2 2 1 1 ع المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — 1 — — — 1 3 — — — 3 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 5 — — — — — 3 — — — 3 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 1 — — — 1 1 — — — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — 5 1 1 1 1 6 3 المستوى الرابع عون وقاية من — — — — — — — — — — — — 8 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 7 3 — — — 3 8 — — — 8 المجموع 6 2 2 1 1

ال ه الم ن د د و س ر

  • ا س ولة ط ه ال ة ا رقكا ان ل وهع
  • يرل ة ب ي ا ا ئ في ي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا لا ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 8 — — — 8 6

6 — — — 6 3

6 — — — 6 5 4 — — — 4 2 — — — — — 3

2 — — — 2 —

— — — — — 4

— — — — — 1 6 — — — 6 5 2 2 2 29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م ال ا لم الم لأ الم ع ا ل س ل د ا

  • ت د - ي ر ا لم
  • ل د ت د سكار ا ر لم و لا ر ت ا س كنذس لج ل ؤ د هقس ل ا ت ي و ة م ة س ر ر ص ة ك ل ة ز ن ا ك و ال ا ا ل س ن ا د ت ا ج ئاو س ا ل ة ج ل ر
  • د ع ع ع م ط ة ل - يلل - ا ي - ي ي ن ن ل ا م ا ت ي ع ة ة ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 6 3 — — — 3 9 — — — 9 2 2 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — 0 1 لج 1 1 1 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — — — حارس ا 3 5 5 9 9 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 1 — — — — — — — — 1 9 1 1 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — 5 3 — — — 3 2 — — — 2 ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — 2 2 — — — 2 2 — — — 2 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 3 — — — — — — — — — — المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — — — — 4 — — — 4 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 4 5 — — — 5 — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — 8 1 1 1 1 1 4 7 3 المستوى الثاني — — — 5 0 — — — 0 9 — — — 9 المجموع 2 4 4 2 2

29 صفر عام 1440 ه 7 نوفمبر سنة 2018 م الم

  • ل د ا لأ لأ ر غ س س و ا ة ا ط ت ا ذ ل ة ع
  • ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
  • ( ( م + 2 د 1 ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 5 — — — 5 — 6 — — — 6 7 1 1 0 — — — 0 — 1 1

1 — — — 1 2 3 — — — 3 1 — — — — — 0

1 — — — 1 2

4 — — — 4 2 3 — — — 3 — 3 — — — 3 6 6 — — — 6 0 4 4 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 ل لما ل لما م الم د

  • ح ر ع د ا قاد - س ل ر ا لم
  • و لم سسر ت لأ ا م س س ل ة ع د ن ب معا ن لا ة ؤ ا ة سمل ن س ر ط ة ع ا ت ا يوا ا ل بسل س ل ا ل ي ة ع س ن ا لم ع ن ا - ي ل ة ل - ي ي ة
  • ا ي لإ ر ا ا ل ا د في ل ي ا ع ة ر ل ة ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — — 1 — — — 1 8 — — — 8 3 3 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — لج 7 9 9 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — 7 — — — 7 حارس ا 2 2 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — — — — — 3 — — — 1 9 3 3 1 1 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — 0 — — — 0 — — — ب 2 1 1 1 1 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — 1 — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من — — — 0 — — — — — 2 — — — 2 1 المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من — — — 2 — — — — — 6 — — — 6 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 — — — — — — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 6 4 7 3 المستوى الثاني — — — 0 6 — — — 6 4 — — — 4 المجموع 3 4 4 4 4

الم ا لم

  • ت د قعر سدس د نةة ط ال ل يتو ا ن ق ط ة ن ي ن
  • ا ي ت ة ا ل ت ع ع د ق ا ا ع ا د د لم ق لم غ ( د ي 1 د د ة م ة ر ) ح
  • ( ( م 2 د 1 ) د ) ح ( 2 د ) د ال ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 6 — — — 6 1 1

— — — 2

2 — — — 2

2 — — — 2 3 — — — 3

5 — — — 5 2 2 29 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م و ل ا لم ا ل ا لم ال ا لم ل ص ع

  • ب د ع د ل د ا ق ي ر - نلر - و ر ا لم س و س اوس م س لم س الج الج م د ت ال ع م ال ؤ نكعة ا ال ة ة ا ط ن ل ز ت ز ت س ر ا ويل ا ت ا ل ا اطل س ي ا و ئ غ ع ئ ع س ن ل ا ا رلذل ر ب ل ة و ط غيي - ي ي ة ج - ذةا - ا ا
  • ن ق ل ي ي ا ئ في ي في ع ا ة ي ة ة ل ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د ي ( د ي ( د ي 1 د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ح ) ح ) ح
  • ( ( م + ( ( م + ( ( م ا 2 د 1 2 د 1 2 د 1 ل ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ر م ( د ( د ( 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من 0 — — — 0 5 — — — 5 5 — — — 5 1 1 1 1 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — لج 1 1 3 3 2 2 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — — — 0 — — — 0 حارس ا 1 1 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 4 — — — 1 — — — 3 9 4 4 1 1 3 3 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — ب 5 5 2 2 1 1 ع المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — — 4 — — — 4 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 7 — — — 7 — — — — — 2 — — — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من 3 — — — 3 — — — — — 4 — — — 4 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 3 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — 8 2 2 4 7 3 المستوى الثاني 1 — — — 1 5 — — — 5 9 — — — 9 المجموع 3 3 1 1 3 3

29 صفر عام 1440 ه 7 نوفمبر سنة 2018 م ال

  • ع ا لم س ل ي د يار د في س ي الإ ة ب ا لعل ع و ب لا ط ا س م ن الآ ي
  • لي ة ا ل ا ل ت ت ع ع ع د ق د ا ا ع ا د ا د لم ق لم غ د ( د ي ( 1 د د 1 ة م ة ر ) ح )
  • ( 2 ( 1 م + ) د ) ح ( د ( 2 د 2 ) د ) لا ا ال ا ت ل ت ل و ت و ت ق و ق و ي ق ي ق ت ي ت ي ت ت ت الج ا الج ا ل ل ك ك ز ا ز ا ئ م ئ م ي ل ي ل 7 — — — 7 4 5 — — — 5 — — — — — — 2

1 — — — 1 3 1 — — — 1 — 1 — — — 1 —

— — — — — 2

— — — — — 2 5 — — — 5 3 1 1 1 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 و لما ا ا لم ا لم لم لا ا

  • ع ع د لم ملد - ل د ا ل ر ا لم لأ ر لأ ر ا ديس س س و هسس ن ا د س ة ؤ ا ت ل س ر غ ا ة راة - م ل ا ا ت ا ت ع ل س نم ذ ال ن ذ لا ن و س ة ع - ة ع ن ا ط
  • ل ل ا ج ة ي ي ب ن ا ا ا ةمي ل ة ع
  • ل ي ا ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع ع ق د ق د ق ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ د ي ( د ي ( د ي د د 1 د د 1 د د ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ) ح ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م + 2 ( ( 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م د ( د ( د ر د 2 د 2 د ق ن د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل د ش ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل ت ل لا غ و ت و ت و ت و ت و ت و ت لي ل ق و ق و ق و ق و ق و ق و ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ي ق ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ل ل ل ل ل ك ك ك ك ك ك ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ز ا ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل ي ل عامل مهني من — — — 4 7 — — — 7 3 — — — 3 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا — — — — — — — — — — — — لج 3 3 0 1 2 المستوى الأول د و ل — — — — — — 1 — — — 1 حارس ا 2 6 6 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — — — — — — — — — — 1 9 1 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — — — — — ب 3 المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — 2 — — — 2 — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من

المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من — — — 2 — — — — — — — — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — 8 2 3 3 4 7 3 المستوى الثاني — — — 3 8 — — — 8 8 — — — 8 المجموع 1 1 1 1 1

26 الجريدة ل ل ف ل ف لأ لا الم الم س ح د ا د ة ر ا ت ر

  • س ذ س م ة س ة - ة ال ب ال ت ع ش ع غ ل ل ا ي ا ر ي نم ا ر ا-- ا ل ا ل ت ت ع ع ع ع د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د د د ي ( د د د ي 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ( ح ( ) ( ح (
  • 2 د 1 م + 2 د 1 م ) د ) ح ) د ) ح ( د ( د 2 د 2 د ) د ) د ال ا ال ا ال ا ال ا تلتل وتوت تلتل وتوت و و قققق و و قققق يييي يييي تتتت تتتت الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك زازا زازا ئمئم ئمئم يليل يليل 4 — — — 4 4 — — — 4 — — — — — 1 — — — 1 8 — — — 8 6 — — — 6

1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 1 — — — 1

4 — — — 4 2 — — — 2 1 1 1 1 29 صفر عام 1440 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 نوفمبر سنة 2018 م ل لأ ل لأ س الم س الم الم ا ا لم ت د ا ت د د ا لم ذ - ل لأ ة ر ذ ر و ر د س ة س رسس ؤ ا

    • س ر ب ة ة ق ا ة و س ل ت س س ال ال ة ذ ال س ع ط ع - ة ع ل ي ل ل ة ع ي ي ي ي ا ل ا ا ف ا ا ع د ة ل
    • ي ا ا ل ا ل ا ل ت ت ت ع ع ع ع ع ع د ق د ق د ق ا ا ع ا د ا ا ع ا د ا ا ع ا د د لم ق لم غ د لم ق لم غ د لم ق لم غ ( د د د ي ( د د د ي ( د د د ي 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر 1 ة م ة ر ) ( ح ( ) ( ح ( ) ( ح (
  • 2 د 1 م + 2 د 1 م + 2 د 1 م ا ) د ) ح ) د ) ح ) د ) ح ل م ( د ( د ( د ر 2 د 2 د 2 د ق ن ) د ) د ) د م ا ا ل ص ا ص لا ب س ن ت ف ا ت ل ال ا ال ا ال ا ال ا ال ا ال د ش ا ا تلتل ا ا تلتل ا ا تلتل لا غ وتوت وتوت وتوت لي ل و و قققق و و قققق و و قققق يييي يييي يييي تتتت تتتت تتتت الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا الج ا ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك ل ك زازا زازا زازا ئمئم ئمئم ئمئم يليل يليل يليل عامل مهني من 0 — — — 0 3 — — — 3 2 — — — 2 1 1 المستوى الأول عون خدمة من 0 ا لج — — — — — — — — — — — — — — — 0 1 2 المستوى الأول د و ل 3 — — — 3 0 — — — 0 0 — — — 0 حارس ا 1 1 1 1 لم ل ح سائق سيارة من ق — — — 1 — — — 2 — — — 1 9 1 2 1 1 2 المستوى الأول ( 2 1 ) عامل مهني من ( ت ا — — — — — — — — — — 2 — — — 2 ب المستوى الثاني ع ) سائق سيارة من

— — — — — — — — — — — — — — — 4 3 2 المستوى الثاني عون خدمة من

المستوى الثاني سائق سيارة من — — — — — — — — — — — — — — — 3 6 4 2 المستوى الثالث عامل مهني من 3 — — — 3 — — — — — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — — — — — — — — — — 8 8 5 2 المستوى الثالث عون وقاية من

المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — — — — — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع

عون وقاية من — — — — — — — — — — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني

7 — — — 7 5 — — — 5 5 — — — 5 المجموع 1 1 1 1 1 1

29 صفر عام 1440 ه 7 نوفمبر سنة 2018 م ال في الم ت و ع د س ال ال ر ي ت ع س ي ج ل و ر ا م ة ر ا

  • لا يال ت الج ةقح و ت ض ز ع ص ا ئ ل و ي ر ا د ر م ي ي
  • ة ة الم ع ق الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 ا ل ا لم ع ل و د ا لم ا لم ا ر ا ا لم - م لم لم و س د د ج ا هلة ؤ ؤ ب ا ر ا ر ر ي س س ر م ي ا اول س س و ن ع س س ع ل ل
  • و ي ة ة ج ا ا ا في ل ل ي ع ت ة ل ح ي ض ا ي ا ا ر لم ل ت ي ج ع ع ع ة ق د ق م الم ع الم د ا الم ع الم د الم ع د المو تق غ د ق غ ج ق غ م د د د ي و ة م ة ر ع ( ح ( م 2 د 1 ح ا ) د ) ح ل د ر د ق م ا ل ا ص لا س ن ت ف د ال ا ال ا لا ت ل ت ت ل ت لي و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت الج ال الج ال ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي 7 — — 7 — — — 0 6 6 0 1

3 — — — 3 — — — — — 9 1 2

— — — — — 4 3

4 — — — 4 — — — — — 3 6 4

— — — 8 1 1 8 5

— — — 5 1 1 1 6

— — — — — 8 4 7

2 — — — 2 2 2 ع د د د ي ( د د د ي د ع ة م ة ر 1 ة م ة ر ح ) ح ا د ا ( 2 ( 1 م + ( 2 ( 1 م ا ل 2 د ح د ح ل ع ) د ) ( ) د ) ر م م ا ا د 2 د ن ن لأ م د 2 د ق ع د ) د م ا ا ا ع ل ص ص ص و ا ص ا لا ب ب ا ن س ن ت ف ا ل ا ل ا ش ش لم ال ا ال ا ال ا ال د ا ا تلتل ا ا تلتل لا غ غ ت ت ت وووو ت ت وووو لي ل ل ع قققق قققق ا ي ي ي ي ي ي ي ي ق ت ت ت ت د ت ت ت ت ي الج ال الج ال الج ال الج ال ن ك ك ك ك ا زازا زازا ل ئ م ئ م ئ م ئ م ش يليل يليل ا غ ل عامل مهني من عامل مهني من ين 2 — — — 2 — — — 2 2 2 2 المستوى الأول المستوى الأول ل 6 6 ن ش ا عون خدمة من عون خدمة من ط 0 ا 2 — — — 2 — — — — — 0 1 لج ا 9 9 2 المستوى الأول المستوى الأول ت د ا و لج و ا ل لح د 6 — — 6 — — — حارس ا حارس و 5 5 5 5 لم ف ل 5 5 ظ ل ا ح أ لم سائق سيارة من سائق سيارة من و ق ل 9 — — — 9 — — — 9 ا ح 6 1 1 1 2 ( ل 6 2 المستوى الأول 1 المستوى الأول ص ق ) ي ( عامل مهني من ( عامل مهني من ا 2 ت ا 2 ا ن ) 8 — — — 8 — — — — — ب ة 8 8 المستوى الثاني ع المستوى الثاني ) أ و ا سائق سيارة من سائق سيارة من ا لخ 0 4 — — — 4 — — — — — 4 3 5 5 2 المستوى الثاني المستوى الثاني د م ا عون خدمة من عون خدمة من ت 1 — — — 1 — — — — — ب 3 3 المستوى الثاني المستوى الثاني ع ن و سائق سيارة من سائق سيارة من ا ن 3 3 — — — 3 — — — — — 6 4 ا 2 المستوى الثالث المستوى الثالث لم د ا عامل مهني من عامل مهني من ر س 6 — — — 6 — — — — — 4 4 المستوى الثالث المستوى الثالث ا ل ت عون خدمة من عون خدمة من 8 ح — — — — — — — — 5 5 8 5 ض 2 المستوى الثالث المستوى الثالث ي ر عون وقاية من عون وقاية من ي 3 — — — 3 — — — — — ة 0 0 المستوى الأول المستوى الأول 2 2 عامل مهني من عامل مهني من 1 — — — 1 — — — — — 5 1 1 1 6 المستوى الرابع المستوى الرابع 3 عون وقاية من عون وقاية من 5 — — — 5 — — — — — 8 5 5 4 7 المستوى الثاني المستوى الثاني 3 5 5 المجموع 3 — — — 3 8 — — — 8 المجموع 8 8 1 1

29 صفر عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1440 الموافق 4 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1440 الموافق 4 أكتوبر سنة 2018، يعيّن السيّد محمد المورو، مديرا عاما لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1439 الموافق 30 مايو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 7 نوفمبر سنة 2018 م “……………………………………………..(بدون تغيير حتى) – سليمة عوران وكريم طاير، ممثلا الوزير المكلف بالمالية، – بلقاسم بلقايد، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ……………………(الباقي بدون تغيير .”……………………) H قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1439 الموافق 7 يونيو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : “……………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد سليم ڤاسمي، ممثل الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائرية، – السيدة بوكفة محجوبي، ممثلة كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، …………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة