مرسوم رئاسي رقم 18-237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.