مرسوم رئاسي رقم 18-237

مرسوم رئاسي رقم 18-237 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "رورد الخروف" المبرم بمدينة الجزائر في 18 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( ألنفط ) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا ألجيري س. ل"

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.