مرسوم رئاسي رقم 17-109 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تثبت الفترات المحددة في المادة 2 أعلاه، بعنوان :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ، تثبت، كذلك، فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة بعنوان :
– العطل المدفوعة الأجر،
– الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية .“
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، والمادتين 59 و 70 من القانون رقم 14–06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والمادتين 42 و 43 من القانون رقم 22–20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة“.
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تحول الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد، من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية والخدمات الاجتماعية .“
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142 (ج.ر عدد 22 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد.
يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة .“
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-142
« تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تثبت الفترات المحددة في »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-166
مرسوم رئاسي رقم 23-166 مؤرخ في 28 رمضان عام 1444 الموافق 19 أبريل سنة 2023، يتضمن تمديد للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
مرسوم رئاسي رقم 23-142
مرسوم رئاسي رقم 23–142 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء، بعنوان التوظيف والترقية والتقاعد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-373
مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.