مرسوم رئاسيّ رقم 16-18 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2016
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وتسعمائة وأربعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 7.904.677.000( دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.129.315.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 641.570.000... دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 109.292.000..... دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000.................... دج.
المادة 2
فتح المادةيتولّى تسيير الاعتمادات المبيّنة في كلّ من الفروع المذكورة أعلاه، على التّوالي : 14 فبراير سنة 2016 م تنظيميّة
- الأمين العامّ لرئاسة الجمهورية،
- الوزير، الأمين العامّ للحكومة،
- المحافظ السّامي للأمازيغيّة،
- قائد الحرس الجمهوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-339
مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-126
مرسوم رئاسي رقم 16-126 مؤرّخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.