مرسوم رئاسي رقم 2000-189

مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الثاني — الموارد المالية

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

الفصل الثالث — العمليات

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

الفصل الرابع — التنظيم والإدارة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الخامس — الانسحاب وإيقاف العضوية

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

الفصل السادس — الحصانات الامتيازات

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

الفصل السابع — التعديلات والتفسيرات والتحكيم

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

الفصل الثامن — أحكام عامة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

الفصل التاسع — أحكام ختامية

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 2000-189

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 16-273

    مرسوم رئاسي رقم 16-273 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة العامة الثانية لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.