مرسوم تنفيذي رقم 15-24 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وستمائة وثمانية عشر مليونا وتسعة وتسعين ألف دينار 3.618.099.000( دج) والمخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط................................. 187.400.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................... 324.000.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 95.125.000 مجموع القسم الأول 606.525.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.......................... 11.000.000 مجموع القسم الثاني 11.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية ................................................... 5.880.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية .............................................. 25.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي .......................................... 130.600.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ....................... 15.496.000 مجموع القسم الثالث 152.001.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................ 264.160.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث ............................................... 10.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم ........................................................... 8.250.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة .............................................. 53.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة ........................................................... 3.000.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول ........ 1.600.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم ........................................................................... 8.000.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر .................................................................. 5.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ........................................... 53.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار .......................................................... 59.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........................................................... 17.000 مجموع القسم الرابع 465.027.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني .................................................. 15.950.000 مجموع القسم الخامس 15.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة................................................... 5.000.000 37-02 الوزير الأول - المؤتمرات والملتقيات......................................... 35.100.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي........................................ 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد................................ 20.000.000 مجموع القسم السابع 260.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.510.603.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-06 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لميلان 2015 (إيطاليا)............. 164.164.000 مجموع القسم الثاني 164.164.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ................................................................... 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل ............................................. 740.000.000 مجموع القسم الرابع 740.000.000 مجموع العنوان الرابع 907.664.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.418.267.000 مجموع الفرع الأول 2.418.267.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 330.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 516.630.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................ 29.650.000 مجموع القسم الأول 876.280.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 23.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 821.000 مجموع القسم الثاني 844.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ................................................ 8.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ........................................... 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ....................................... 212.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .................... 23.648.000 مجموع القسم الثالث 243.668.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................. 11.095.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........................................... 6.700.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ....................................................... 7.875.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ........................................... 18.810.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 220.000 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ......................................... 1.600.000 34-96 الإدارة المركزية - الإيجار ....................................................... 1.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 47.810.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ............................................... 3.630.000 مجموع القسم الخامس 3.630.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................... 3.600.000 مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.175.832.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ................................................................... 24.000.000 مجموع القسم الثالث 24.000.000 مجموع العنوان الرابع 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.199.832.000 مجموع الفرع الثاني 1.199.832.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول.................................. 3.618.099.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-356
مرسوم تنفيذي رقم 15-356 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 15-331
مرسوم رئاسي رقم 15-331 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1437 الموافق 27 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-297
مرسوم تنفيذي رقم 15-297 مؤرخ في 6 صفر عام 1437 الموافق 18 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.