مرسوم رئاسي رقم 15-301

مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدع اء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين

  • إعلان

    إعلان رقم 02 / إ. م د/ 16 م ؤرّخ في 26 ربيع الأول ع ام 1437 الم وافق 7 ين اي ر سنة 2016، يع دل ن ت ائ جتج دي د نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار رقم 02 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة

  • قرار

    قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة

  • قرار

    قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015، يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.