قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 إن المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 31 و 32 و 52 (الفقرتان 4 و 5) و 53-1 و 56 و 105 (الفقرة 2) و 117 و 118 و 124 و 127 و 128 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبمق تضى إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2016 الم سجلة تحت رقم 06، منط رف المترشح نقاز جديد، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبها في الانتخابات ال تي جرت بت اريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد ن صف أع ض اء م ج لس الأم ة ال منت خب ينب ولاية النعامة،
- وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
- وبعد المداولة قانونا، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.
في الموضوع
- اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين :
الوجه الأول : ومفاده التزوير في أوراق التصويت، حيث يدعي الطاعن عن وجود عدد من أوراق التصويت منسوخة عبر الأصوات المعبر عنها أي تغيير أوراق التصويت الأصلية بنسخ طبق الأصل وهي بالتالي حسب ادعائه مخالفة تماما لنوعية أوراق التصويت المقدمة التي نص عليها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بالمميزات التقنية لأوراق التصويت، الوجه الثاني : يثير الطاعن وجود خطأ في لقب المترشح بالحروف اللاتينية، حيث ورد إسمه " NEGAZ "
عوض أن يكتب " NEGGAZ " مما يعد حسب رأيه مخالفا لأحكام القرار الوزاري فيما يتعلق بذكر ألقاب المترشحين وأسمائهم.
عن الوجه الأول :
- اعتبارا أن مراجعة وفحص جميع أوراق التصويت، التي يدعي الطاعن بعدم مطابقة البعض منها للقرار الوزاري الذي يحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت، تبين بأن هذه الأوراق صحيحة ومطابق ة لمواصفات ال قرار الوزاري المذكور أعلاه، ما عدا ورقة تصويت واحدة غير صحيحة، لكونها نسخة طبق الأصل واعتبرت بالتالي ملغاة، وعليه فإن النتيجة تكون على النحو الآتي :
- عدد الأصوات المعبر عنها : 191 صوتا بدلا من 192 صوتا.
- عدد الأصوات الملغاة : 21 صوتا بدلا من 20 صوتا.
- عدد الأص وات التي تحصل علي ها ن قاز جديد : 73 صوتا بدلا من 74 صوتا.
وبذلك، تحصل المترشح الأول عمارة محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، على 101 صوت، والمترشح الثاني نقاز جديد عن التجمع الوطني الديمقراطي على 73 صوتا بدلا من 74 صوتا والمترشح الثالث صدوق حسين عن حركة مجتمع السلم على 17 صوتا.
عن الوجه الثاني :
- اعتبارا أن لقب المترشح جاء صحيحا في قائمة المترشحين بمحضر الفرز باللغة العربية بدون خطأ على أساس أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وفقا للمادة 3 من الدستور، وأن الخطأ في اللقب ورد فقط بالحروف اللاتينية حيث ورد اسمه " NEGAZ " عوض أن يكتب " NEGGAZ "، فهذا لا يؤثر على النتيجة باعتباره المترشح الوحيد في هذه الولاية بهذا اللقب. كما أنه احتُسبت كل الأصوات التي تحصل عليها 73(صوتا)، وعليه فهو خطأ مادي لا يؤثر على النتيجة، وبالتالي فإن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.
لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
في الشكل
- قبول الطعن.
في الموضوع أولا : قبول الطعن.
ثانيا : إلغاء صوت واحد ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 191 صوتا بدلا من 192 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز عمارة محمد.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و 23 و 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
- أمر رقم 12-01
- مرسوم رئاسي رقم 15-301
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.