قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة .2016 إن المجلس الدّستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه، 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 31 و 32 و 52 (الفقرتان 4 و 5) و 117 و 124 و 127 و 128 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-301 المؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- وبمق تضى إعلان المج لس الدستوري رقم 01 / إ. م د / 16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 03، من طرف المترشح عمور مهدي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبها في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية مستغانم،
- وبعد الاطلاع على ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
- وبعد المداولة، في الشكل
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.
في الموضوع
- اع تبارا أن الطاعن أسّس ط عنه على وجه وحيد :
الوجه المثار : بشأن عملية التصويت التي تمت حسب الطاعن بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة، وهو ما يعتبره مخالفا للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.
عن هذا الوجه المثار :
- اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره : " إذا اعتبر (ا لمجلس الدستوري) أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي "،
- واعتبارا أنه وبعد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تُستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
- واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق تبيّن أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا، توزع كالآتي :
المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد ب : 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي ب : 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني ب : 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري ب : 5 أصوات.
- اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لهذه الأسباب يقرر ما يأتي :
في الشكل
- قبول الطعن.
في الموضوع أولا : قبول الطعن.
ثانيا : إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و 23 و 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 يناير سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
- أمر رقم 12-01
- مرسوم رئاسي رقم 15-301
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.