مرسوم رئاسي رقم 12-297 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 2
فتح المادةي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد ق دره مليار وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا ومائتان وثلاثة وعشرون ألف دينار 1.753.223.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي الباب رقم 44-07 "مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغي رة والمت وسطة وت رقية الاستثمار، كل فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.