مرسوم تنفيذي رقم 12-35 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة وسبعة وأربعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار 2.447.889.000( دج) والمخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين 6 فبراير سنة .2012 المالية، المعدل والمتمم، أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول لسنة 2012 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الوزير الأول - الراتب الرئيسي للنشاط................................. 185.000.000 31-02 الوزير الأول - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................... 579.150.000 31-03 الوزير الأول - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 115.000.000 مجموع القسم الأول 879.150.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الوزير الأول - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........................ 11.000.000 مجموع القسم الثاني 11.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية ................................................... 5.880.000 33-02 الوزير الأول - المنح الاختيارية .............................................. 25.000 33-03 الوزير الأول - الضمان الاجتماعي .......................................... 193.788.000 33-04 الوزير الأول - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ....................... 9.453.000 مجموع القسم الثالث 209.146.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................ 184.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث ............................................... 6.000.000 34-03 الوزير الأول - اللوازم ........................................................... 11.000.000 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة .............................................. 48.000.000 34-05 الوزير الأول - الألبسة ........................................................... 1.600.000 34-06 الوزير الأول - نفقات تسيير الإقامة الرسمية للوزير الأول ........ 1.600.000 34-07 الوزير الأول - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم ........................................................................... 500.000 34-08 الوزير الأول - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر .................................................................. 5.000.000 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ........................................... 40.000.000 34-92 الوزير الأول - الإيجار .......................................................... 59.000.000 34-97 الوزير الأول - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........................................................... 17.000 مجموع القسم الرابع 356.717.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني .................................................. 15.950.000 مجموع القسم الخامس 15.950.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - نفقات مختلفة................................................. 5.000.000 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات.............................. 39.000.000 37-10 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي....................................... 200.000.000 37-11 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد................................ 20.000.000 مجموع القسم السابع 264.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.735.963.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-05 مشاركة الجزائر في المعرض العالمي 2012 بيوتسو (كوريا الجنوبية) 108.426.000 مجموع القسم الثاني 108.426.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الوزير الأول - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .................................................................. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 مساهمة في إقامة الدولة للساحل ............................................. 600.000.000 مجموع القسم الرابع 600.000.000 مجموع العنوان الرابع 711.926.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.447.889.000 مجموع الفرع الأول 2.447.889.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول .......................... 2.447.889.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-441
مرسوم تنفيذي رقم 12-441 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 12-434
مرسوم رئاسي رقم 12-434 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 12-253
مرسوم رئاسي رقم 12-253 مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 12-225
مرسوم رئاسي رقم 12-225 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 12-129
مرسوم رئاسي رقم 12-129 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.