مرسوم تنفيذي رقم 11-48 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 الشّعبيّة.
المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول ع ام 1432 الم وافق والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 7 فبراير سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية لسنة 2011 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزيةالراتب الرئيسي للنشاط.............................. 185.647.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 184.510.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 77.306.000 31-81 الإدارة المركزيةالموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية.......... 808.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة ........................................................................... 303.000 مجموع القسم الأول 448.574.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.......................................... 165.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية........................ 627.000 مجموع القسم الثاني 792.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية .................................................. 6.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................... 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.......................................... 92.974.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية....................... 7.500.000 مجموع القسم الثالث 106.524.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................ 40.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................... 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم........................................................... 5.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................. 62.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة........................................................... 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................ 2.322.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................... للبيان 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................................... 20.000 مجموع القسم الرابع 114.342.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.................................................. 14.490.000 مجموع القسم الخامس 14.490.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية.......................................... 676.049.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز...................... 63.700.000 مجموع القسم السادس 739.749.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات....................................... 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.431.471.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................... 21.685.000 مجموع القسم الثالث 21.685.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية ............................................................................ للبيان 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه....................... للبيان 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف.............................................................................. للبيان 44-05 الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ........................................................................ للبيان 44-06 الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير .......... للبيان مجموع القسم الرابع للبيان مجموع العنوان الرابع 21.685.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.453.156.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الراتب الرئيسي للنشاط.......... 2.550.232.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة ...... 2.021.914.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي .. 1.955.610.000 مجموع القسم الأول 6.527.756.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل.................. 3.300.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - معاش الخدمة والأضرارالجسدية. 12.000.000 مجموع القسم الثاني 15.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية.......................... 120.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح الاختيارية...................... 960.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي................... 1.146.036.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للري - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ....... .................................................................. 95.811.000 مجموع القسم الثالث 1.362.807.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات....................... 76.440.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأدوات والأثاث....................... 24.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - اللوازم................................... 45.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة..................... 83.400.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للري - الألبسة.................................. 6.226.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للري - حظيرة السيارات.................... 29.138.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للري - الإيجار................................... 3.500.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للري - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة................................. 480.000 مجموع القسم الرابع 268.184.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - صيانة المباني.......................... 52.500.000 مجموع القسم الخامس 52.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للري - حماية المنشآت الاستراتيجية... 1.431.740.000 مجموع القسم السابع 1.431.740.000 مجموع العنوان الثالث 9.658.287.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.658.287.000 مجموع الفرع الأول 11.111.443.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية....................... 11.111.443.000 10 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 فبراير سنة 2011 م
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 11-115
مرسوم رئاسي رقم 11-115 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-310
مرسوم رئاسي رقم 11-310 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-279
مرسوم رئاسي رقم 11-279 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-131
مرسوم رئاسي رقم 11-131 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.