مرسوم رئاسي رقم 10-304 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدرة تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) 2 محرم عام 1432 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2010 م مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 " احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب على النظام الجديد للوظيفة العمومية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره تسعمائة مليون دينار (900.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية
الفرع الأول — فرع وحيد
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1431 الموافق 5 ديسمبر سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الراتب الرئيسي للنشاط . 800.000.000 القسم الثالث .....
مجموع القسم الأول 800.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 100.000.000 مجموع القسم الثالث | 100.000.000 مجموع العنوان الثالث | 900.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 900.000.000 مجموع الفرع الأول 900.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 900.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.