مرسوم تنفيذيّ رقم 10-44 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-44 مؤرّخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-335
مرسوم تنفيذي رقم 10-335 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-196
مرسوم تنفيذي رقم 10-196 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 10-107
مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.