ج.ر عدد 68 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-382 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم رئاسي رقم 09-383 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 09-384 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-378 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-379 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-380 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 09-381 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب……………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………….. 24

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 22 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-382 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-27 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف دينار 228.854.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وثمانمائة تنظيميّة وأربعة وخمسون ألف دينار 228.854.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة ف ي الج دول الملح ق بأص ل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-383 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 و ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-278 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، الفرع الأول - مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول، المص ال ح الم ركزية، باب رقمه 37-19 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتم اد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-19 “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني”. المادّة 4 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-384 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-293 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 24.924.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعت م اد ق دره أربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 24.924.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-378 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 22 نوفمبر سنة 2009 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار 1.950.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ رقم الأبواب العناوين المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار 1.950.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - اللوازم……………………………………….. 400.000.000 34-91 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - حظيرة السيارات………………………….. 770.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 1.170.000.000 35-11 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……….. 774.000.000 مجموع القسم الخامس 774.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.944.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.944.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.944.000.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية………………… 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع السابع 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.950.000.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات ا لمخصصة(دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات…………………………………………………. 770.000.000 مجموع القسم الرابع 770.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية………………………………. 774.000.000 مجموع القسم الخامس 774.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.544.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.544.000.000

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 22 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث…………………. 200.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية…………………………… 200.000.000 مجموع القسم الرابع 400.000.000 مجموع العنوان الثالث 400.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000.000 مجموع الفرع الثاني 1.944.000.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.000.000 مجموع الفرع السابع 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.950.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-379 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-285 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجدول “ رقم الأبواب العناوين / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية س نة 2009 اعتماد قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعون مليون دينار 4.340.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره أربعة ملايير وثلاثمائة وأربعون مليون دينار 4.340.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية…………………………… 1.210.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………. 600.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………………….. 15.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 1.825.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………………………… 455.000.000 مجموع القسم الثالث 455.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.280.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.280.000.000

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 22 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………. 700.000.000 31-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………… 1.130.000.000 مجموع القسم الأول 1.830.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………………………….. 230.000.000 مجموع القسم الثالث 230.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.060.000.000 مجموع الفرع الأول 4.340.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.340.000.000 الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية……………………………………………………………………………. 2.045.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية……………………………………………………………………. 1.671.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 3.716.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………… 456.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………………………………… 14.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………. 152.000.000 مجموع القسم الثالث 622.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.338.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.338.000.000 مجموع الفرع الأول 4.340.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.340.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-380 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-42 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 22 نوفمبر سنة 2009 م يرسم ما يأتي : 209.700.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2009 الجدول الملحق بهذا المرسوم. اعتم اد قدره مائتان وتسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 209.700.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا وزارة الفلاحة والت نمية ال ريفية وفي الب اب رقم المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 31-12 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . التعويضات والمنح ا لمختلفة”. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد 16 نوفمبر سنة .2009 قدره مائتان وتسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………………….. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………………………. 200.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 9.500.000 مجموع القسم الثاني 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 209.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 209.500.000 مجموع الفرع الأول 209.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 209.700.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-381 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إح داث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-295 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، الفرع الأول - فرع وحيد - الجدول “ رقم الأبواب العناوين / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-06 وعنوانه “إعانة للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2009 اعتماد قدره مائة مليون ومليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 101.973.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد ق دره مائة مليون ومليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 101.973.000( دج) ي قيّ دفي ميزانية تسي ير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية…………………. 24.473.000 مجموع القسم الأول 24.473.000

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 22 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………………….. 4.000.000 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمركز الوطني للطب الرياضي……………………………………………. 30.000.000 36-04 إعانة للمخبر الوطني للكشف ومحاربة المنشطات……………………………. 27.500.000 مجموع القسم السادس 57.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة……………. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 101.973.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 101.973.000 مجموع الفرع الأول 101.973.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 101.973.000 الجدول “ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية…………………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 7.500.000 مجموع القسم الثالث 7.500.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م الجدول “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة……………………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 42.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية…………………………. 39.473.000 مجموع القسم الثالث 39.473.000 مجموع العنوان الرابع 39.473.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 81.973.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………… 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الأول 101.973.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 101.973.000

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • جاجة محند صالح، المولود سنة 1940 بأغبالو الشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 169 وعقد الزواج رقم 16 المح رر بتاريخ 18 يناير سنة 1965 بالشرف ة (ولاية البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني محند صالح.
  • جاجة محمد اوبلقاسم، المولود في 16 فبراير سنة 1961 بأغبالو (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 939 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر :
  • محمد الأمين، المولود في 22 غشت سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12259،
  • سهى، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13286،
  • رائد عماد الدين، المولود في 22 أبريل سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 4516، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 فرديّة ويدع ون من الآن فصاع دا : حسيني محمد اوبلقاسم، حسيني محمد الأمين، حسيني سهى، حسيني رائد عماد الدين.
  • جاجة فتيحة، المولودة في 4 مارس سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2909 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني فتيحة.
  • جاجة مراد، المولود في 6 يوليو سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7479 وعقد الزواج رقم 2399 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني مراد.
  • جاجة سعاد، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10768 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني سعاد.
  • جاجة محمد أرزقي، المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 5914 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولده القاصر :
  • أكرم، المولود في 23 ديسمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19433 ويدعيان من الآن فصاعدا : حسيني محمد أرزقي، حسيني أكرم.
  • جاجة عبد الحميد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11339 وعقد الزواج رقم 3109 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران :
  • سيرين ياسمين، المولودة في أول سبتمبر سن ة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 11614،
  • محمد لؤي، المولود في 25 أبريل سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5329، ويدعون من الآن فصاعدا : حسيني عبد الحميد، حسيني سيرين ياسمين، حسيني محمد لؤي.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • سردوك حسان، المولود في 5 غشت سنة 1970 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 322 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2001 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) وابنتاه القاصرتان :
  • ماريا، المولودة في 2 يونيو سنة 2002 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1701،
  • سيرين، المولودة في 7 غشت سنة 2008 بباب الوادي ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3327 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل حسان، عبد الجليل ماريا، عبد الجليل سيرين.
  • سردوك عبد الرحمان، المولود في 29 أكتوبر سنة 1980 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 4366 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الرحمان.
  • سردوك محمد الهادي، المولود في 3 يناير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 70 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل محمد الهادي.
  • سردوك حمزة، المولود في 19 فبراير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 855 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل حمزة.
  • بوزوبية عبد القادر، المولود في 16 فبراير سنة 1961 ببوحاتم (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1999 ببن عكنون (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
  • ياسين، المولود في 12 سبتمبر سنة 2000 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3186،
  • شيراز، المولودة في 21 مارس سنة 2003 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 208،
  • آدم، المولود في 13 أكتوبر سنة 2006 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 477، ويدعون من الآن فصاعدا : عدلي عبد القادر، عدلي ياسين، عدلي شيراز، عدلي آدم.
  • بوزوبية أنيسة، المولودة في 17 يناير سنة 1969 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1107 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 1995 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عدلي أنيسة.
  • بوزوبية عبد السلام، المولود في 20 يونيو سنة 1963 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 737 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد السلام. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
  • بوزوبية عبد العالي، المولود في 2 مايو سنة 1966 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 630 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد العالي.
  • جياف النملة عبد القادر، المولود في 17 يوليو سنة 1949 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 2003 بحسين (ولاية معسكر) وولداه القاصران :
  • عبد الحميد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1991 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 139،
  • مختار، المولود في 19 فبراير سنة 2005 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 13، ويدعون من الآن ف صاعدا : ب ن سالم عبد القادر، بن سالم عبد الحميد، بن سالم مختار.
  • جياف النملة ملوكة، المولودة في 29 فبراير سنة 1984 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 81 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم ملوكة.
  • جياف النملة خظرة، المولودة في 10 فبراير سنة 1981 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 61 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم خظرة.
  • جياف النملة دليلة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 344 وعقد الزواج رقم 286 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1994 ب المحم دية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم دليلة.
  • جياف النملة حنان، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1978 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 385 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2004 بحس ين (ولاي ةمع سكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حنان.
  • جياف النملة مهانية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1977 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم مهانية.
  • جياف النملة حبيب، المولود في 13 نوفمبر سنة 1982 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 302 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حبيب.
  • جياف النملة سيد أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1975 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم سيد أحمد.

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م

  • جياف النملة نصيرة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1988 بحسين (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نصيرة.
  • جياف النملة فتيحة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1976 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فتيحة.
  • جياف النملة محمد، المولود في 6 فبراير سنة 1969 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 53 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد.
  • بوبو عبد القادر، المولود في 8 يونيو سنة 1937 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 641 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1962 بالأبيار (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي عبد القادر.
  • بوبو كنزة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9942 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1990 ببئر خادم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي كنزة.
  • بوبو حمزة، المولود في 12 أبريل سنة 1972 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3416 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 9 يناير سنة 2003 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وولده القاصر :
  • كمال مهدي، المولود في أول يوليو سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3747، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميراوي حمزة، ميراوي كمال مهدي.
  • بوبو محمد، المولود في 30 يناير سنة 1970 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 282 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي محمد.
  • بوبو زبيدة، المولودة في 14 فبراير سنة 1939 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 469 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1963 بالأبيار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي زبيدة.
  • قنفود مناد، المولود سنة 1937 بالعويسات، عين بوشقيف (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 419 وعقد الزواج رقم 1539 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان مناد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17
  • قنفود محمد، المولود في 4 مايو سنة 1967 بوه ران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4779 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2004 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وولده القاصر :
  • ابراهيم، المولود في 19 سبتمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4824 ويدعيان من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان ابراهيم.
  • قنفود الهواري، المولود في 22 أبريل سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4339 وعقد الزواج رقم 1156 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2001 بتيارت (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
  • هيثم، المولود في 28 يناير سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 498،
  • فدوى، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 6209، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان الهواري، سليمان هيثم، سليمان فدوى.
  • قنفود خيرة، المولودة في 5 مايو سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4436 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1990 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان خيرة.
  • قنفود بن عيسى، المولود في 21 أكتوبر سنة 1980 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 404 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان بن عيسى.
  • قنفود عبد القادر، المولود في 16 يوليو سنة 1968 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6972 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2006 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر.
  • قنفود رابح، المولود في 10 نوفمبر سنة 1984 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 422 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رابح.
  • قنفود أحمد، المولود في 29 يونيو سنة 1955 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4937 وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1992 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وأولاده القصر :
  • محمد، المولود في 28 غشت سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1912،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • منال، المولودة في 7 فبراير سنة 1995 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 654،
  • راوية، المولودة في 23 يونيو سنة 2001 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1988، ويدعون من الآن فصاعدا : جوابي أحمد، جوابي محمد، جوابي منال، جوابي راوية.
  • لكواغط رشيد، المولود في 14 مايو سنة 1949 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 366 وعقد الزواج رقم 284، المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1978 بجيجل (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط رشيد.
  • لكواغط رابح، المولود في 26 يونيو سنة 1979 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1644 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط رابح.
  • لكواغط دارين، المولودة في 28 يوليو سنة 1980 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1962 وتدعى من الآن فصاعدا : لقواشط دارين.
  • لكواغط سعيد، المولود في 20 مارس سنة 1986 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 991 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط سعيد.
  • سيو سيو ابراهيم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1948 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 553 وعقد الزواج رقم 289 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة :
  • مريامة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1687، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي ابراهيم، شريفي مريامة.
  • سيوسيو خليلي، المولود في أول سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1543 ويدعى من الآن فصاعدا : شريفي خليلي.
  • سيو سيو محمد، المولود في 29 مايو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 602 وعقد الزواج رقم 624 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • عائشة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1296،
  • زكرياء، المولود في 29 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 790،
  • سفيان، المولود في 2 سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1312، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي محمد، شريفي عائشة، شريفي زكرياء، شريفي سفيان. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
  • سيو سيو نانة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1990 بغرداية ( ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي نانة.
  • سيو سيو فاطيمة، المولودة في 18 مارس سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي فاطيمة.
  • سيو سيو داود، المولود في 5 يونيو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 756 وعقد الزواج رقم 716 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • إيمان، المولودة في أول نوفمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1747،
  • صالح، المولود في 18 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 871،
  • الشيخ حمو، المولود في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 936، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي داود، شريفي إيمان، شريفي صالح، شريفي الشيخ حمو.
  • سيو سيو عبد الرحمان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 726 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1996 بغرداية ( ولاية غرداية) وأولاده القصر :
  • عبد الحميد، المولود في 12 فبراير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 177،
  • نذير، المولود في 26 سبتمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1385،
  • حبيبة، المولودة في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 937، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي عبد الرحمان، شريفي عبد الحميد، شريفي نذير، شريفي حبيبة.
  • سيو سيو أحمد، المولود في 12 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 895 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية ( ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا : شريفي أحمد.

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م

  • سيو سيو عبد العزيز، المولود في 11 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1251 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر :
  • صالح، المولود في 18 أبريل سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1339، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي عبد العزيز، شريفي صالح.
  • حلوفة جلول، المولود في 16 يناير سنة 1929 بزدين ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالبليدة ( ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : هواري جلول. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19
  • سوة بوجمعة، المولود في 7 يونيو سنة 1932 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 735 وعقد الزواج رقم 213 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة بوجمعة.
  • سوة عبد الكريم، المولود سنة 1967 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1997 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران :
  • أحمد عبد ا لمجيد، المولود في 15 أكتوبر سنة 1998 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد .410
  • سيف الدين، المولود في 7 فبراير سنة 2002 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 46، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة عبد الكريم، سوحة أحمد عبد ا لمجيد، سوحة سيف الدين.
  • سوة محمد، المولود في 17 غشت سنة 1969 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 455 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1999 ببريحان (ولاية الطارف) وولداه القاصران:
  • هارون الرشيد، المولود في 23 نوفمبر سنة 2000 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .382
  • إسلام، المولود في 20 سبتمبر سنة 2005 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 321، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة محمد، سوحة هارون الرشيد، سوحة إسلام.
  • سوة نورة، المولودة في 7 غشت سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 451 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نورة.
  • سوة علي، المولود في 11 مارس سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 199 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة علي.
  • سوة مراد، المولود في 25 مارس سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 175 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة مراد.
  • سوة خميس، المولود في 6 أبريل سنة 1971 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 186 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة خميس.
  • سوة فريد، المولود في 8 أبريل سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 221 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة فريد.
  • سوة نسيمة، المولودة في 17 يناير سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نسيمة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • سوة حسين، المولود في 7 غشت سنة 1951 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 947 وعقد الزواج رقم 342 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1986 بالمدية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة حسين.
  • سوة أيمن، المولود في 24 مارس سنة 1987 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 887 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة أيمن.
  • سوة إلياس، المولود في 19 سبتمبر سنة 1988 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3307 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة إلياس.
  • سوة غربية، المولودة في 11 يناير سنة 1970 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 324 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غربية.
  • سوة سليمة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1971 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 591 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة سليمة.
  • سوة عبد الرزاق، المولود في 5 أبريل سنة 1966 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 1645 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1993 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر:
  • عادل، المولود في 9 مارس سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .2164
  • عبد السلام، المولود في 24 نوفمبر سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .9883
  • سولاف، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2002 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .3537
  • نور الإيمان، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2006 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2830، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة عبد الرزاق، سوحة عادل، سوحة عبد السلام، سوحة سولاف، سوحة نور الإيمان.
  • سوة سليم، المولود في 11 مارس سنة 1969 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 352 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1996 بالبوني (ولاية عنابة) وأولاده القصر:
  • مروة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .8456
  • محمد، المولود في 27 غشت سنة 2000 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .2260
  • آدم ضياء الدين، المولود في 17 مارس سنة 2006 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 719، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة سليم، سوحة مروة، سوحة محمد، سوحة آدم ضياء الدين. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
  • سوة أيمن، المولود في أول ديسمبر سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 661 وعقد الزواج رقم 632 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 بالبوني (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة أيمن.
  • سوة لويزة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1961 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 386 وعقد الزواج رقم 1869 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1980 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة لويزة.
  • سوة قدور، المولود سنة 1947 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 100 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1975 ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة قدور.
  • سوة وهيبة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1978 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1052 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة وهيبة.
  • سوة فارس، المولود في 6 سبتمبر سنة 1976 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 802 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة فارس.
  • سوة منى، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1979 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1187 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة منى.
  • سوة غانية، المولودة في 27 مايو سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غانية.
  • صوة جميلة، المولودة في 7 مارس سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 121 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة جميلة.
  • سوة رمزي، المولود في 17 يناير سنة 1988 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 43 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة رمزي.
  • سوة عطية، المولود سنة 1958 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) وابنته القاصرة:
  • عبير، المولودة في 25 مايو سنة 1995 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 292، ويدعيان من الآن فصاعدا: سوحة عطية، سوحة عبير.
  • سوة ليلى، المولودة في 27 غشت سنة 1989 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 615 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة ليلى.

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م

  • سوة زبير، المولود في 28 غشت سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 534 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة زبير.
  • سوة زهير، المولود في 6 غشت سنة 1986 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة زهير.
  • زبيدور معمر، المولود في 20 أكتوبر سنة 1952 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1988 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) وولده القاصر:
  • أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1995 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 6476، ويدعيان من الآن فصاعدا: زيدور معمر، زيدور أحمد.
  • زبيدور أمنة، المولودة في 14 غشت سنة 1989 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1559 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور أمنة.
  • زبيدور المحجوب، المولود في 23 أكتوبر سنة 1984 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 749 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور المحجوب.
  • زبيدور فاطمة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1985 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 587 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فاطمة.
  • زبيدور زهرة، المولودة في 2 مارس سنة 1943 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 972 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور زهرة.
  • زبيدور عائشة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1954 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور عائشة.
  • زبيدور مليكة، المولودة في 20 أبريل سنة 1958 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 14 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور مليكة.
  • زبيدور العالية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور العالية.
  • زبيدور محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1925 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2317 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1964 بسنجاس (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد.
  • زبيدور عائشة، المولودة في أول أبريل سنة 1963 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 95 وعقد الزواج رقم 239 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1983 بالكريمية (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور عائشة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21
  • زبيدور صالح، المولود في 23 سبتمبر سنة 1975 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 898 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور صالح.
  • زبيدور فريحة، المولودة في 9 غشت سنة 1965 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1994 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فريحة.
  • زبيدور زهرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1960 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1979 بالكريمية (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور زهرة.
  • زبيدور البهصة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 802 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور البهصة.
  • زبيدور خيرة، المولودة في 18 يناير سنة 1970 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور خيرة.
  • زبيدور عثمان، المولود في 5 فبراير سنة 1956 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1974 بسنجاس (ولاية الشلف) وأولاده القصر:
  • فاطمة الزهرة، المولودة في 25 مايو سنة 1991 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .526
  • نصر الدين، المولود في أول فبراير سنة 1994 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .98
  • مليكة، المولودة في 26 مارس سنة 1995 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .248
  • أمينة، المولودة في 10 غشت سنة 1996 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .368
  • عبد العزيز، المولود في 2 نوفمبر سنة 1998 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 395، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور عثمان، زيدور فاطمة الزهرة، زيدور نصر الدين، زيدور مليكة، زيدور أمينة، زيدور عبد العزيز.
  • زبيدور محمد أمين، المولود في 27 ديسمبر سنة 1975 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 5607 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد أمين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • زبيدور العربي، المولود في 28 غشت سنة 1981 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 964 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور العربي.
  • زبيدور الحاج، المولود في 4 يناير سنة 1978 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 16 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور الحاج.
  • زبيدور فتيحة، المولودة في 8 أبريل سنة 1987 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1526 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فتيحة.
  • بزازل الشريف، المولود سنة 1958 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1029 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1985 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر:
  • عبد المنعم، المولود في 19 يونيو سنة 1992 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .79
  • أحلام، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1994 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .4858
  • منار الدين، المولود في 19 ديسمبر سنة 1996 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .252
  • أنيس محمد الأمين، المولود في 27 أبريل سنة 2005 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1551، ويدعون من الآن فصاعدا: طلحي الشريف، طلحي عبد المنعم، طلحي أحلام، طلحي منار الدين، طلحي أنيس محمد الأمين.
  • بزازل إيمان، المولودة في 23 مايو سنة 1990 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 2099 وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي إيمان.
  • بزازل خالد، المولود في 3 أبريل سنة 1988 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 117 ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي خالد.
  • بوزيزة يمينة، المولودة في 25 فبراير سنة 1939 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1956 بمعسكر ( ولاي ة معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي يمينة.
  • بوزيزة نبية، المولودة في 25 يونيو سنة 1945 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بالمحمدية (ولاية معس كر) وت دعى من الآن فصاعدا : بن والي نبية. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
  • بوزيزة زوبيدة، المولودة في 14 يوليو سنة 1958 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 758 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1981 بالمحم دية (ولاي ة مع سك ر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي زوبيدة.
  • بوزيزة جيلالي، المولود في 29 مارس سنة 1988 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 612 ويدعى من الآن فصاعدا: بن والي جيلالي.
  • بوزيزة عبد القادر، المولود في 9 نوفمبر سنة 1937 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 651 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1958 بالمحمدية (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن والي عبد القادر.
  • بوزيزة زوليخة، المولودة سنة 1954 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 327 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1976 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي زوليخة.
  • بوزيزة حورية، المولودة سنة 1952 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1971 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي حورية.
  • بوزيزة خديجة، المولودة في 31 مايو سنة 1961 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6172 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بالمحمدية (ولاية مع سكر) وتدعى من الآن فص اعدا : بن والي خديجة.
  • بوزيزة خيرة، المولودة في 3 مايو سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 815 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 1992 بالمحمدية (ولاية معس كر) وت دعى من الآن فص اعدا : بن والي خيرة.
  • بوزيزة فضيل، المولود في 21 يناير سنة 1964 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 402 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1989 المحمدية (ولاية معسكر) وأولاده القصر:
  • سارة، المولودة في 21 غشت سنة 1990 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1656
  • أمينة، المولودة في 11 مايو سنة 1993 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1024

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م

  • محمد أمين، المولود في 8 فبراير سنة 1997 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .290
  • إسماعيل، المولود في 3 أبريل سنة 2002 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 495، ويدعون من الآن فصاعدا: بن والي فضيل، بن والي سارة، بن والي أمينة، بن والي محمد أمين، بن والي إسماعيل.
  • بوزيزة حسين، المولود في 29 يناير سنة 1953 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 389 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1977 بالمحمدية (ولاية معسكر) وولداه القاصران:
  • حفصة، المولودة في 24 غشت سنة 1994 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1841
  • ميلود، المولود في 22 ديسمبر سنة 2002 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1988، ويدعون من الآن فصاعدا: بن والي حسين، بن والي حفصة، بن والي ميلود.
  • بوزيزة مراد، المولود في 8 يناير سنة 1983 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 68 ويدعى من الآن فصاعدا: بن والي مراد.
  • بوزيزة سليمة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1978 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2619 وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي سليمة.
  • نتونة محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1947 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 13441 وعقد الزواج رقم 309 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
  • نعيمة، المولودة في 30 جانفي سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .543
  • قويدر، المولود سنة 1998 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .96
  • هندة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1999 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .324
  • قدور، المولود في 8 سبتمبر سنة 2001 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد محمد، بن أحمد نعيمة، بن أحمد قويدر، بن أحمد هندة، بن أحمد قدور.
  • نتونة عبد المالك، المولود في أول سبتمبر سنة 1989 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 306 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد المالك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23
  • نتونة العيد، المولود في 18 مارس سنة 1985 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 233 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد العيد.
  • نتونة عبد العالي، المولود في 18 أبريل سنة 1987 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 174 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد العالي.
  • نتونة مريم، المولودة في 21 يناير سنة 1986 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 42 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد مريم.
  • نتونة فرح، المولودة في 21 يناير سنة 1986 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد فرح.
  • نتونة سعيد، المولود في 30 مارس سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1455 و عقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 2006 بميه ونسى (ولاية الوادي) وابنته القاصرة :
  • أسماء، المولودة في 6 فبراير سنة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 95، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن أحمد سعيد، بن أحمد أسماء.
  • نتونة مباركه، المولودة سنة 1955 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 991/75 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد مباركه.
  • نتونة هنيه، المولودة سنة 1966 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 491 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد هنيه. المادّ ة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 شوّال عام 1430 المواف ق 28 سبتمبر سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق ت ضى الم رس وم رقم 84-27 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يح دّد كيف يات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سن ة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-284 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر ع ام 1429 ال موافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 صفر ع ام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل ويتمّم ه ذا القرار ق ائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاج تماعي الملحقة بالقرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تح ذف من قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأدوية المذكورة أدناه : شروط خاصة المقادير للتعويض 004 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليت محلول حقنة 5 مغ/مل 02 علم التبنيج C 02 مبنجات موضعية وجهوية 031 C 02 براموكاين كلور هيدرات دهن جلدي %1

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06 علم القلب وعلم الأوعية J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 103 J 06 بابافرين 09 علم الغدد الصماء والهرمونات J 09 هرمونات وطائية ونخامية 127 J 09 سوماتروبين 11 علم الطب النسائي J 11 أجهزة داخل الرحم 035 J 11 لولب شكل مرساة 250 036 J 11 لولب شكل مرساة 375 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمي 205 A 14 روزيقليتازون مليات 206 A 14 روزيقليتازون مليات H 14 فيتامينات 085 H 14 حمض أسكوربيك المادّة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة الأدوية القابلة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 40 مغ مسحوق محلول 12 و د حقنة لولب لولب حبوب 4 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي فقط. حبوب 8 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي فقط. محلول حقنة 500 مغ للتعويض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. 009 A 01 ميكيتازين حبوب 5 ملغ ……….(بدون تغيير)………….

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 032 A 01 ميكيتازين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه للتعويض شراب 1.25 مغ / 2.5 مل ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. 069 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك مسحوق 1 غ على محلول/للشرب شكل أكياس أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 1.8 غ /أكياس - جرعة ……….(بدون تغيير)…………. 104 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك مسحوق محلول 100 مغ على B 03 براسيتامول ومشتقاته 071 B 03 براسيتامول 080 B 03 براسيتامول 087 B 03 براسيتامول 091 B 03 براسيتامول 100 B 03 براسيتامول 101 B 03 براسيتامول للشراب/أكياس شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL - ليسين 180 مغ ……….(بدون تغيير)…………. تحميلة 250 مغ حبوب فوارة 1000 مغ …….(بدون تغيير)…….. حبوب فمية 80 مغ مفتتة قابلة للتجزئة حبوب فمية 160 مغ مفتتة تحميلة 80 مغ تحميلة 600 مغ

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة D 03 دكستروبروبوكسيفان للتعويض 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان/ أقراص 30 مغ / 400 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول ديسمبر 2009 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان/ حبوب 32.5 مغ/ 325 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول ديسمبر 2009 090 D 03 دكستروبروبوكسيفان/ حبوب 50 مغ/ 500 مغ دواء قابل للتعويض إلى غاية 31 براسيتامول 04 مضادات الإلتهاب B 04 مضادات الإلتهاب غير ستيروييد 044 B 04 إيبوبروفان 053 B 04 كيتوبروفان 054 B 04 بيروكسيكام 055 B 04 نابروكسان 056 B 04 نابروكسان 058 B 04 ميلوكسيكام ديسمبر 2009 ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. حبوب 600 مغ ……….(بدون تغيير)…………. حبوب قابلة 150 مغ للتجزئة حبوب فوارة 20 مغ، على شكل مركب بيروكسيكام- بيتا - سيكلوديكسترين 191.2 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب 15 مغ 059 B 04 إيبوبروفان/ براسيتامول حبوب قابلة 200 مغ/ 400 مغ 060 B 04 ميلوكسيكام 05 علم السرطان للتجزئة حبوب 7.5 مغ ……….(بدون تغيير)………….

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 05 مضادات السرطان - علاج هرموني 121 E 05 لوبرورولين 122 E 05 لوبرورولين 06 علم القلب وعلم الأوعية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق 3.75 مغ / 2 مل ومذيب لمعلق حقنة ( تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ميكروسفير 11.25 مغ/ 2 مل ومحلول للاستعمال الزرقي (تحت الجلد/ في العضلة) تحرير مطول ……….(بدون تغيير)…………. C 06 مضادات الذبحة ……….(بدون تغيير)…………. 244 C 06 مولسيدومين حبوب تحرير 8 مغ مطول ……….(بدون تغيير)…………. E 06 مضادات ارتفاع ضغط الدم …….(بدون تغيير)…….. 229 E 06 لوزارتان على شكل بوتاسيك حبوب مغلفة 25 مغ …….(بدون تغيير)…….. 246 E 06 بيراندوبريل على شكل ملح التربوتيلامين 256 E 06 إيربيزارتان /هيدروكلوروتيازيد 257 E 06 أملوديبين/ فالسارتان على شكل الأملوديبين بيزيلات/ فالسارتان حبوب 8 مغ حبوب مغلفة 300 مغ/ 25 مغ حبوب مغلفة 5 مغ/ 80 مغ

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 258 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، على شكل الأملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 259 E 06 أملوديبين/ فالسارتان، على شكل أملوديبين بيزيلات/ فالسارتان 263 E 06 تلميسارتان 264 E 06 تلميسارتان 265 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد 266 E 06 تلميسارتان/ هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 5 مغ/ 160 مغ حبوب مغلفة 10 مغ/ 160 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ حبوب 40 مغ/ 12.5 مغ حبوب 80 مغ/ 12.5 مغ ……….(بدون تغيير)…………. 250 F 06 كارفيديلول 252 F 06 كارفيديلول G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب حبوب قابلة 12.5 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض للتجزئة عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. حبوب قابلة 3.125 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض للتجزئة عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. ……….(بدون تغيير)…………. 249 G 06 ديغوكسين حبوب 0.125 مغ ……….(بدون تغيير)…………. J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية ……….(بدون تغيير)………….

30 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 251 J 06 كلوبيدو قرال/ حامض حبوب 75 مغ/ 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس الأسيتيليساليسيليك وصفات الأطباء المختصين في M 06 مقلصات الدهون في 232 M 06 أتورفاستاتين 233 M 06 أتورفاستاتين 247 M 06 لوفاستاتين 248 M 06 لوفاستاتين 07 طب الجلد الأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة و في الطب الداخلي. للمرضى المصابين ب :

  • تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة )Q مع وضع أو عدم وضع جهاز “الستانت”،
  • انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك. في كل هذه الحالات، لا تتجاوز مدة التعويض إثني عشر (12) شهرا من العلاج بدون موافقة مسبقة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. الدم ……….(بدون تغيير)…………. حبوب/ حبوب 40 مغ مغلفة/ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة حبوب مغلفة 80 مغ …….(بدون تغيير)…….. حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ ……….(بدون تغيير)…………. D 07 مضادات الفطريات الموضعية 141 D 07 كيتوكونازول ……….(بدون تغيير)…………. غسول %2 ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض F 07 مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود بالقشريات 155 F 07 بودوفيلوتوكسين P 07 المطهرات ديغليكونات 153 P 07 الكلوريكسيدين/ مرهم 1.5 مغ/غ )%0.15( ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. محلول لاستعمال 0.200 غ/ جلدي 0.500 غ/ 100 مل كلورور البنزلكنيوم R 07 مضادات الطفيليات 154 R 07 بنزوات البنزيل/ سولفيرام ……….(بدون تغيير)…………. سائل معطر %10 / %2 لاستعمال جلدي …….(بدون تعيير)…….. 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 القشريات السكرية 159 H 09 بيتاميتازون 160 H 09 بيتاميتازون 161 H 09 بريدنيزون 162 H 09 بريدنيزون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 042 J 09 دسموبريسين ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. حبوب فمية 0.5 مغ مفتتة حبوب فمية 1 مغ مفتتة حبوب قابلة 10 مغ للتجزئة حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة محلول 0.1 مغ/مل يعوض فقط لمداعي الاستعمال الآتية : للاستعمال في - علاج داء السكري المنعدم الطعم. الأنف - علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست (6) سنوات، مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية. ……….(بدون تغيير)………….

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 118 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه مسحوق محلول 50 و د/ 0.5 مل )FSH معادة التركيب حقنة 119 J 09 فوليتروبين بيطا أو (ف س ه مسحوق محلول 100 و د/ 0.5 مل )FSH معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين K 09 هرمونات الدرقية 150 K 09 ليفوتيروكسين صوديك 151 K 09 ليفوتيروكسين صوديك N 09 سابقات الحيض (ماعدا موانع الحمل) حقنة ……….(بدون تغيير)…………. محلول في 0.1 مغ /مل يعوض فقط لمداعي الاستعمال الأنف بخاخة 510 ميكروغ/ الآتية : للجرعة - علاج داء السكري المنعدم الطعم.

  • علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من ست (6) سنوات، مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة 3( ) أشهر متتالية. ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. حبوب قابلة 25 ميكروغ للتجزئة حبوب قابلة 75 ميكروغ للتجزئة ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. 155 N 09 بروجيستيرون ميكرونيزي كبسولة رخوة P 09 مختلفة 071 P 09 أكتريوتيد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد 200 مغ فمية أو مهبلية ……….(بدون تغيير)…………. يعوض بوصفة من طبيب مختص محلول حقنة 50 ميكروغ في أمراض الغدد. …….(بدون تغيير)…….. محلول حقنة 100 ميكروغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض الغدد. محلول حقنة 500 ميكروغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض الغدد. ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. 159 A 10 رانيتدين 160 A 10 رانيتدين 167 A 10 لنزوبرازول 168 A 10 فاموتيدين 174 A 10 فاموتيدين 180 A 10 ايزوميبرازول 181 A 10 ايزوميبرازول B 10 المضادات الحمضية والحفاظات المعدية المعوية حبوب فوارة 150 مغ حبوب فوارة 300 مغ أقراص ميكرو 30 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 40 مغ حبوب 20 مغ حبوب مقاومة 20 مغ للأمعاء حبوب مقاومة 40 مغ للأمعاء ……….(بدون تغيير)…………. 172 B 10 فحم منشط حبوب 300 مغ ……….(بدون تغيير)…………. E 10 المضادات التشنجية العضلية ……….(بدون تغيير)…………. 037 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 038 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول 039 E 10 فلوروقلو سينول هيدرات/ تريميثيل فلوروقلوسينول حبوب ملبسة 80 مغ/ 80 مغ محلول حقنة 40 مغ/ 0.04 مغ / 4 مل تحميلة 150 مغ/ 150 مغ ……….(بدون تغيير)…………. L 10 الملينات ……….(بدون تغيير)………….

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 مسحوق محلول للشرب. أكياس بولياثيلان قلوكول 3350 / مسحوق بيكاربونات الصوديوم/ محلول للشرب. كلورور الصوديوم / أكياس كلورور البوتاسيوم 162 L 10 بيساكوديل حبوب مقاومة للأمعاء العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة المقادير للتعويض 130/125 غ أكياس 13.125 غ/ 0.1785 غ/ 0.3507 غ/ 0.0466 غ 5 مغ ……….(بدون تغيير)…………. 11 طب النساء ……….(بدون تغيير)…………. H 11 موانع الحمل الهرمونية ……….(بدون تغيير)…………. 072 H 11 ديزوجيسترال حبوب 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر الدم الفمية 0.075 مغ ……….(بدون تغيير)…………. 143 A 12 حامض أسيتيلساليسليك مسحوق محلول للشرب. أكياس B 12 مضادات تخثر الدم للحقن 75 مغ على شكل أسيتيل ساليسيلات ل DL – ليسين 135 مغ / أكياس

  • جرعة ……….(بدون تغيير)…………. 138 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 139 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 140 B 12 بيميبارين صوديوم محلول حقنة تحت الجلد 25000 و د مضاد /Xa مل 12500 و د مضاد /Xa مل 17500 و د مضاد /Xa مل ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 35 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 12 مضادات فقر الدم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. 021 E 12 سيانوكوبلامين 022 E 12 سيانوكوبلامين محلول حقنة 1000 ميكروغ/مل محلول حقنة 100 ميكروغ/مل ……….(بدون تغيير)…………. 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز محلول 100 مغ/ 5 مل للشرب/ شراب ……….(بدون تغيير)…………. 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز شراب 50 مغ/ 5 مل ……….(بدون تغيير)…………. 125 E 12 حديد حديدي/ حمض فوليك، على شكل سولفات حديدي/ حمض فوليك أقراص 49.297 مغ/ 0.5 مغ ……….(بدون تغيير)…………. 128 E 12 حديد حديدي، على شكل سولفات حديدي 132 E 12 حديد حديدي/ حمض سوكسينيك 133 E 12 حديد حديدي/ حمض فوليك 134 E 12 حديد حديدي حبوب ملبسة 80 مغ حبوب مغلفة 32.48 مغ/ 100 مغ توافق سوكسينات حديدي/ حمض سوكسينيك 100 مغ / 100 مغ حبوب مغلفة 100 مغ/ 0.35 مغ، على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز/ حمض فوليك 357 مغ/ 0.35 مغ قطرات للشرب 50 مغ/مل، على شكل مركب هيدروكسيد حديدي بوليمالتوز 0.2 غ ……….(بدون تغيير)………….

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة الدولية المشتركة للتعويض 13 علم الخمج ……….(بدون تغيير)…………. B 13 سيفالو سبورين ……….(بدون تغيير)…………. 197 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق 40 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية : للشرب - الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم التهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،

  • التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). 198 B 13 سيفيكسيم مسحوق معلق 100 مغ/ 5 مل يعوض في مداعي الاستعمال الآتية : للشرب - الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم التهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
  • التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 37 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 201 B 13 سيفيكسيم 294 B 13 سيفيكسيم للتعويض حبوب 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :

  • الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم إلتهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
  • التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ……….(بدون تغيير)…………. أقراص 400 مغ يعوض في مداعي الاستعمال الآتية :
  • الخمج البكتيري المتفاقم للقصبات الهوائية، تفاقم إلتهابات القصبة الهوائية المزمن والأمراض الرئوية شبه البكتيرية، على أساس وصفة استشفائية فقط للحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
  • التهاب التجويف العظمي والتهاب الأذن الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ……….(بدون تغيير)………….

38 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 298 B 13 سيفادروكسيل 318 B 13 سيفدينير 319 B 13 سيفدينير E 13 ماكروليد ومؤزرات للتعويض حبوب 1 غ ……….(بدون تغيير)…………. كبسولة 300 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :

  • التهاب الرئة، الالتهاب البكتيري للقصبات الهوائية والمضاعفات الحادة للالتهاب المزمن للقصبات الهوائية، على أساس وصفة استشفائية فقط في الحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
  • التهاب حاد الأذن الوسطى، التهاب التجويف العظمي للفك الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية :
  • التهاب الرئة، الالتهاب البكتيري للقصبات الهوائية والمضاعفات الحادة للالتهاب المزمن للقصبات الهوائية، على أساس وصفة استشفائية فقط في الحالات الحادة أو أمام احتمال وقوع مضاعفات استدعت الإقامة في المستشفى،
  • التهاب حاد الأذن الوسطى، التهاب التجويف العظمي للفك الحاد، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية،
  • خمج الجهاز البولي، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 39 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 154 E 13 سبيراميسين للتعويض حبوب/ حبوب 1.5 مود مغلفة/حبوب ملبسة حبوب/ حبوب 3 مود مغلفة/حبوب ملبسة ……….(بدون تغيير)…………. شراب 0.375 م و د/ 5 مل ……….(بدون تغيير)…………. 307 E 13 سبيراميسين / حبوب مغلفة/ 1.5 م و د/ ميترونيدازول 323 E 13 كلاريترومسين حبوب مفتتة 250 مغ حبيبات معلقة 125 مغ/ للشرب 5 مل 328 E 13 أزيترومسين، على شكل حبوب مغلفة 600 مغ يعوض فقط في حالة الوقاية من أحادي التمييه نصف الخمج بالميكوبكتريوم أفيوم- إيثانولات F 13 نترو - 5 - إميدازول 199 F 13 ميترونيدازول 330 F 13 سكنيدازول G 13 بنيسيلينات 159 G 13 أموكسيسيلين/ حمض كلافولانيك داخل الخلية، عند المرضى المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة. ……….(بدون تغيير)…………. حبوب 500 مغ ……….(بدون تغيير)…………. حبيبات أكياس 2 غ على شكل سكنيدازول حبيبات مجففة أكياس جرعة 2 غ /أكياس 4.224 غ ……….(بدون تغيير)…………. مسحوق معلق 125 مغ/ للشرب 31.25 مغ/ 5 مل ……….(بدون تغيير)………….

40 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 265 G 13 أموكسيسلين /حمض حبوب معلقة 200 مغ/ كلافولانيك للشرب 28.5 مغ/ 5 مل أموكسيسلين /حمض حبوب معلقة 200 مغ/ كلافولانيك K 13 كينولون 228 K 13 ليفوفلوكساسين للشرب 28 مغ/ 5 مل ……….(بدون تغيير)…………. حبوب مغلفة 500 مغ، على يعوض في مداعي الاستعمال الآتية : قابلة للتجزئة شكل نصف - خمج الجهاز البولي العلوي والسفلي مميه 512.46 مغ والتهاب الموثة وكذا الأمعاء للحبة والصفراء.

  • تفاقم حاد لالتهاب القصيبات الهوائية المزمن والتهاب الرئة الجماعي، على أساس وصفة استشفائية بالنسبة للحالات الحادة أو خطر حدوث مضاعفات استدعت الإقامة بالمستشفى،
  • التهاب التجويف العظمي الحاد، على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لحالات التهابات التجويف العظمي للجبهة، وعظم الوتدي وعظم الصفوي وجانب التجويف العظمي أو في حالة وجود أدلة عن مقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية للمرحلة الأولى والثانية للعلاج (أنتبيوغرام). ……….(بدون تغيير)…………. R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 108 R 13 فلوكونازول 303 R 13 نيستاتين ……….(بدون تغيير)…………. حبوب /أقراص 100 مغ ……….(بدون تغيير)…………. معلق للشرب 100.000 و د/ قطرات مل ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 41 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. 309 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 310 A 14 بيوقليتازون، على شكل كلورهيدرات البيوقليتازون 318 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد 319 A 14 متفورمين/ قليبين كلميد B 14 أنسولينات حبوب 15 مغ يعوض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير طبي يبرز قصور مفعول أدوية التدخل الأولي (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة. حبوب 30 مغ يعوض فقط على أساس وصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي، في الحالات الخاصة المبررة بتقرير طبي يبرز قصور مفعول أدوية التدخل الأولي (ميتفورمين، سولفاميد نقص الغليسيمينية، أنسولينات) مجتمعة حسب التوصيات الوطنية أو الدولية أو في حالة عدم تحمل هذه الأخيرة. حبوب مغلفة 500 مغ/ 2.5 مغ حبوب مغلفة 500 مغ/ 5 مغ ……….(بدون تغيير)…………. 312 B 14 أنسولين قلوليزين 313 B 14 أنسولين قلوليزين محلول حقنة 100 و د/مل تحت الجلد خرطوشات 3 مل خرطوشات محلول حقنة 100 و د/مل تحت الجلد ……….(بدون تغيير)………….

42 الجريدة الرّسميّة رمز التسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي- الكهرالي 029 G 14 كلسيوم - عنصر 054 G 14 مغنزيوم بيدولات مغنزيوم بيدولات كلسيوم عنصر، على 315 G 14 كربونات الكلسيوم 15 علم الأعصاب مسحوق معلق 500 مغ،للكيس للشرب أكياس - جرعة، على شكل كربونات الكالسيوم 1250 مغ / أكياس جرعة ……….(بدون تغيير)…………. أمبولة للشرب 1.5 غ/ 5 مل قابل للتعويض فقط في حالات النقص المثبت في المغنيزيوم. محلول للشرب 1.5 غ/ 10 مل ……….(بدون تغيير)…………. شكل حبوب فوارة 500 مغ ……….(بدون تغيير)…………. A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 080 A 15 توبيرامات 081 A 15 توبيرامات 082 A 15 توبيرامات ……….(بدون تغيير)…………. أقراص 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. أقراص 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. أقراص/حبوب 50 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مغلفة مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط.

5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 43 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 083 A 15 توبيرامات 084 A 15 توبيرامات B 15 مضادات الشقيقة شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. حبوب مغلفة 200 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية أواحتمالا من طبيب مختص في طب الأطفال في حالة علاج الأطفال وفي مداعي الاستعمال المتعلقة بعلاج الصرع فقط. ……….(بدون تغيير)…………. 045 B 15 سيتيكولين سيتيكولين، على شكل ملح مونوصوديك قطرات للشرب %0.10 يعوض فقط بوصفة أولية و سنوية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة مداعي محلول للشرب 100 مغ/ مل الاستعمال: اضطرابات عصبية من أصل وعائي مرتبطة بإصابة مخية إقفارية، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية - السنوية فحسب. ……….(بدون تغيير)…………. D 15 مضادات بركينسونية ……….(بدون تغيير)…………. 033 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 034 D 15 تريهكسفنيديل تريهكسفنيديل هيدروكلوريد تحرير مطول 062 D 15 تريهكسفنديل كلورهيدرات أقراص تحرير 2 مغ مطول حبوب تحرير 2 مغ مطول 5 مغ أقراص تحرير مطول حبوب تحرير مطول 5 مغ حبوب قابلة للتجزئة 5 مغ ……….(بدون تغيير)………….

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 078 G 15 انترفيرون - بيتا 1A معادة التركيب انترفيرون - بيتا 1A 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 106 A 16 ديلوكسيتين 107 A 16 ديلوكسيتين 115 A 16 سرترالين B 16 مزيلات القلق ……….(بدون تغيير)…………. محلول حقنة 30 ميكروغ/ يعوض فقط بوصفة من المصالح في محقنة 0.5 مل الاستشفائية المختصة في مملوءة مسبقا 6( م و د/ الأمراض العصبية. في العضلة 0.5 مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب محلول حقنة 22 ميكروغ/ للتعويض و كل ستة (6) أشهر. في محقنة 0.5 مل لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت مملوءة مسبقا 6( م و د/ معايير التعويض المثبتة في تحت الجلد 0.5 مل) البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي ( معايير التشخيص السريري، معاييرتطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج .) ……….(بدون تغيير)…………. حبوب 25 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب 100 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ……….(بدون تغيير)…………. أقراص مقاومة 30 مغ للأمعاء أقراص مقاومة 60 مغ للأمعاء حبوب 100 مغ ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 45 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 108 B 16 برومازيبام 109 B 16 برومازيبام D 16 مهدئات الأعصاب 103 D 16 أريبيبرازول 104 D 16 أريبيبرازول 110 D 16 أتوموكسيتين 111 D 16 أتوموكسيتين للتعويض حبوب 1.5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 3 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. حبوب 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب 15 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. أقراص مقاومة 10 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 11.43 مغ العصبية وحالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة. أقراص مقاومة 18 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 20.57 مغ العصبية وحالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة.

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 112 D 16 أتوموكسيتين 113 D 16 أتوموكسيتين 114 D 16 أتوموكسيتين 122 D 16 رسبيريدون 18 طب الأذن A 18 مضادات الخمج مع أو القشريات 026 A 18 سيبروفلوكساسين للتعويض أقراص مقاومة 25 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 28.57 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة. أقراص مقاومة 40 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 45.71 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة. أقراص مقاومة 60 مغ على يعوض فقط على أساس وصفة للأمعاء شكل أولية استشفائية من مصالح أتوموكسيتين مختصة في الأمراض العقلية هيدروكلوريد وطب الأطفال والأمراض ب 68.56 مغ العصبية وفي حالة أعراض النشاط المفرط مع نقص التركيز وحدها عند الطفل المشخصة حسب معايير التصنيف الدولي للأمراض للمنظمة العالمية للصحة. حبوب 3 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. ……….(بدون تغيير)…………. بدون ……….(بدون تغيير)…………. محلول للأذن 2 مغ / 1 مل، على معقم شكل سيبروفلوكساسين كلورهيدرات 1.166 مغ/ 0.5 مل ……….(بدون تغيير)………….

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 47 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 019 A 20 سالميترول 051 A 20 تيربوتالين (سولفات) 089 A 20 بوديزونيد بوديزونيد للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. للاستنشاق 25 ميكروغ/ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للجرعة المختصين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، وفقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال: علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام. ……….(بدون تغيير)…………. مسحوق 0.50 مغ/ للاستنشاق للجرعة (تربيهلر) ……….(بدون تغيير)…………. مسحوق 200 ميكروغ/ للاستنشاق الفمي للجرعة مسحوق 200 ميكروغ/ للاستنشاق أقراص أقراص 091 A 20 فومارات الفورموتيرول مسحوق 12 ميكروغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للاستنشاق المختصين في الأمراض الصدرية أقراص و طب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و فقط في حالات الربو الدائم،المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده،

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 091 A 20 (تابع) 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 105 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول 22 نوفمبر سنة 2009 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. قابل للتعويض أيضا في مداعي الاستعمال : علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن بوصفة من نفس الأطباء الاختصاصيين وللتجديد من طبيب عام. مسحوق 100 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. مسحوق 250 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 49 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة للتعويض 106 A 20 بروبيونات مسحوق 500 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية فليتيكازون/سلميتيرول للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء 234 A 20 تيوتروبيوم C 20 مضادات السعال غير الآفيونية 233 C 20 سيترات البيتاميرات ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لايتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية ( )VEMS أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. ……….(بدون تغيير)…………. مسحوق 18 ميكرو غ، على للاستنشاق شكل برومور أقراص التيوتروبيوم أحادي التمييه 22.5 ميكروغ ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. شراب 1.5 مغ/مل ……….(بدون تغيير)………….

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة F 20 كورتيكويد مع أدوات توسيع قصبة الرئة 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض ……….(بدون تغيير)…………. 229 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول 230 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول مسحوق 200 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 6 ميكروغ/ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين للجرعة في الأمراض الصدرية، و طب الأطفال(بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية و السنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء الا قي حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم قيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية ( )VEMS أقل من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. مسحوق 400 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 12 ميكروغ/ وسنوية من الأطباء الاختصاصيين للجرعة في الأمراض الصدرية، و طب الأطفال(بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) و الطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية و السنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء الا قي حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم قيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. قابل للتعويض أيضا بوصفة أولية ونصف سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية في مداعي الاستعمال علاج عرضي لأمراض القصبات والرئة الانسدادي المزمن عند المرضى الذين لديهم حجم الزفير الأقصى للثانية )VEMS( أقل

5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م رمز التسمية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 51 شروط خاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير الدولية المشتركة 230 F 20 (تابع) 21 طب الرثية A 21 المسكنات للتعويض من %50 من القيمة النظرية والذين لديهم سوابق لتفاقمات متكررة وأعراض بليغة رغم العلاج بالموسعات القصبية المستمر. مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصّرف 005 A 21 بيروكسيكام 052 A 21 ديكلوفيناك 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية 030 E 22 بيكلوميتازون، ……….(بدون تغيير)…………. دهن/ %0.5 دهن لاستعمال موضعي ……….(بدون تغيير)…………. جبيرة، على 180 مغ موضح شكل بديكلوفيناك ديكلوفيناك صوديوم 146 إيبولامين مغ/ جبيرة جبيرة طبية ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. ……….(بدون تغيير)…………. معلق بخاخة 100 ميكروغ/ على شكل بيكلوميتازون الأنف جرعة ديبروبيونات 25 طب الجهاز البولي الكلى B 25 أدوية غدة الموثة ……….(بدون تغيير)…………. وطب ……….(بدون تغيير)………….

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 057 B 25 الفوزوسين E 25 مضادات الخمج البولي 22 نوفمبر سنة 2009 م شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب تحرير 10 مغ لا يعوض في مداعي الاستعمال : مطول علاج مساعد للحس بالمسبار للمثانة في حالة الاحتقان الحاد للبول المرتبط بتضخم الموثة الهين. ……….(بدون تغيير)…………. 058 E 25 فوسوميسين حبيبات لمحلول 3 غ/أكياس للشرب ……….(الباقي بدون تغيير)…………. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1430 الموافق 28 سبتمبر سنة .2009 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة