مرسوم تنفيذيّ رقم 09-32 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-32 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الماليّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-201
مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-197
مرسوم تنفيذي رقم 09-197 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 19 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 09-177
مرسوم رئاسي رقم 09-177 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 11 مايو سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.