مرسوم رئاسي رقم 09-189 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يرخص بتسوية اكتتابات الجزائر بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتسوية اكتتابات الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطيّ ة الشعبي ة بعنوان إعادة التأسيس السابقة لموارد الجمعية الدولية للتنمية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع تسوية الاكتتابات المذكورة أعلاه من أموال الخزينة العمومية، وفق الأشكال المقررة من قبل الجمعية الدولية للتنمية.
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة .2009 عبدالعزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 08-21
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.