مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-329 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 07-330 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 07-331 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي رقم 07-332 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين قض اة رؤس اء اللج ان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة ……………………….2007 21 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات…………………………………….. 22 وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1428 الموافق 24 أكتوبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة…. 23 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس توجيه مرك ز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر……………………………………………………………………………………. 23
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-327 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الإسبانية، المتعلق بالنقل الجوي، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الإسبانية، المتعلق بالنقل الجوي، الموقّع بالج زائر في 13 مارس سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الإسبانية، المتعلق بالنقل الجوي، الموقّع بالج زائر في 13 مارس سن ة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمملكة الإسبانية يتعلق بالنقل الجوي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة الإسبانية والمشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين.
- رغبة منهما في تشجيع نظام نقل جوي دولي يوَّفر لشركات كلا الطرفين فرص متساوية و عادلة في ممارسة نشاطها و يمكنها من الدخول في المنافسة طبقا لمقاييس و أنظمة كلا الطرفين المتعاقدين.
- ورغبة منهما في تشجيع تطوير النقل الجوي الدولي،
- ورغبة منهما في ضمان أعلى مستوى الأمن والسلامة للنقل الجوي الدولي، و تأكيدا منهما على ان شغاله ما العميق بالأعمال والتهديدات التي ترت كب ضد أمن الطائرات و تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات و،
- باعتبارهما طرفين في الاتفاقية الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. أ) تعني كلمة “الاتفاقية “ اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 وتشتمل على كل ملحق معتمد طبقا للمادة (90) من هذه الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو للاتفاقية المعتمدة طبقا للمادتين 90 و 94 من الاتفاقية المذكورة طالما أن هذه الملاحق والتعديلات وافق عليها أو صادق عليها كلا الطرفين المتعاقدين. ب - تعني عبارة “سلطات الطيران” في المجال المدني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل ( مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية)، و بالنسبة لإسبانيا وزارة الأشغال العمومية ( المديرية العامة للطيران المدني)، و في كلتا الحالتين الهيئات أو الأشخاص المؤهلة قانونا لتأدية المهام المرتبطة بهذا الاتفاق والممارسة من طرف هذه السلطات . ج - تعني عبارة “مؤسسة النقل الجوي المعنية :” كل مؤسسة نقل جوي كونها تقوم أساسا بالحركة الدولية لاستغلال الخدمات المتفق عليها في الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق عيِّنت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام المادة 3 منه.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د - العبارات “ إقليم” و”الخدمة الجوية الدولية” و”التوقف لأغراض غير تجارية”: لها المعنى المعطى لكل منها في المادتين 2 و 96 من الاتفاقية. ه- كلمة “ اتفاق”: تعني هذا الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي و ملحقه و كل التعديلات التي تجري على الاتفاق أو على الملحق . و- تعني عبارة “ الطرق المحدّدة” : الطرق المحدّدة أو الواجب تحديدها في ملحق هذا الاتفاق. ز- تعني عبارة “الخدمات المتفق عليها” الخدمات الجوية الدولية التي يمكن وضعها في الطرق المحددة طبقا لأحكام هذا الاتفاق. ح – تعني كلمة “التعرفة” : الأسعار المحددة لنقل الركاب، الأمتعة أو البضائع ( باستثناء البريد) بما فيها كل ربح إضافي آخر معتبر ممنوح أو معروض مع هذا النقل و كذا الصفقات المرتبطة بنقل البضائع. تشتمل هذه الكلمة أيضا على الشروط التي تحكم تطبيق سعر النقل و دفع الوكالات المطلوبة. ط - “ السعة “ بالنسبة للطائرة : تعني عدد المقاعد و/أوحمولة هذه الطائرة المتوفرة، وبالنسبة للخدمات المتفق عليها، تعني سعة الطائرة أو الطائرات المستعملة أثناء هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرات خلال مدة معيّنة على كل أو جزء من الطريق. المادة 2 منح الحقوق 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لاستغلال الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق. 2 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بالحقوق التالية على أن تقوم باستغلال خدمة متفق عليها في طريق محدد: أ) الحق في التحليق عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط، ب) الحق في الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية و، ج) الحق في الهبوط في نقاط إقليم الطرف المتعاقد الآخر المحددة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق و ذلك لغرض أخذ و إنزال الركاب، البريد، / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م والبضائع على انفراد أو جملة في الحركة الدولية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو من أو إلى إقليم دولة أخرى طبقا لأحكام ملحق هذا الاتفاق. 3 - تضمن الحقوق المبيّنة في الفقرتين أ) و ب) من المادة السابقة لمؤسسات النقل الجوي غير المعيّنة التابعة لكل طرف متعاقد. 4 - ليس في نص المادة ما يعطي مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، حقوق النقل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر. المادة 3 تعيين المؤسسات 1 - لكل طرف متعاقد الحق في تعيين للطرف المتعاقد الآخر كتابيا و بالطرق الدبلوماسية مؤسسات النقل الجوي بالقدر الذي ترغبه للقيام بالخدمات المتفق عليها على الطرق المحدَّدة و أن يستبدل مؤسسة عينت مسبقا بأخرى. يحدِّد هذا التعيين الرخصة الممنوحة لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق باستغلال الخدمات المتفق عليها. 2 - يجب على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا التعيين و بطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة، المقَّدم وفقا للمعايير المحددة أن يمنح تراخيص التشغيل الملائمة دون تأخير طبقا لأحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة. 3 - يجوز لسلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين أن تلزم مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر إثبات أنها تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة التي تطبقها عادة و بصفة معقولة هذه السلطات في استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام الاتفاقية. 4 - يتطلب منح امتياز تراخيص الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة: 1.4 في حالة شركة جوية معينة من طرف المملكة الإسبانية: 1.1.4 تكون إقامتها على إقليم المملكة الإسبانية بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية و تكون حائزة رخصة استغلال وفقا لقانون المجموعة الأوروبية. 2.1.4 ممارسة و استمرارية المراقبة القانونية الفعلية للشركة الجوية من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادات ناقلها الجوي و تكون سلطة الطيران المختصة مبينة جليا في التعيين.
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م 2.4 في حالة شركة جوية معينّة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1.2.4 تكون إقامتها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرخَّصة وفقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و 2.2.4 ممارسة و استمرارية المراقبة القانونية الفعلية للشركة الجوية من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 5 - يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها بهذه الطريقة و التي تحصلت على التراخيص أن تبدأ في أي وقت استغلال الخدمات المتفق عليها وفقا لأحكام هذا الاتفاق. المادة 4 الإلغاء 1 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغاء رخصة الاستغلال الممنوحة لمؤسسة النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق من طرف المؤسسة المذكورة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق عندما : أ ) 1 . في حالة شركة جوية معيّنة من طرف مملكة إسبانيا : ا) لاتكون إقامتها على إقليم مملكة إسبانيا بموجب المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية وتكون غير حائزة رخصة استغلال وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، أو اا) لا تكون هناك ممارسة أو استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للشركة الجوية من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادات ناقلها الجوي أو تكون سلطة الطيران المختصة غير مبينة جليا في التعيين. .2 في حالة شركة جوية معيّنة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ا) لا تكون إقامتها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تكون غير مرخصة وفقا للتشريع المعمول به في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو اا) لا تكون هناك ممارسة أو استمرارية في المراقبة القانونية الفعلية للشركة الجوية من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 ب) في حالة تقصير هذه الشركة في التقيد بقوانين وأنظ مة الط رف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو، ج) في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي هذه في القيام بالخدمات المتفق عليها طبقا للشروط الموضحة في هذا الاتفاق، د) في حالة تقصير الطرف المتعاقد الآخر في الإبقاء أو تطبيق مقاييس الأمن و السلامة المقررة في المادتين 11 و 12 من هذا الاتفاق. 2 - بغض النظر عن أحكام المادتين 11 و 12 وما لم يكن من الضروري إلغاء أو وقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل فوري لتفادي مخالفات جديدة للقوانين و الأنظمة، فإنه لا يمكن ممارسة مثل هذا الحق إلاَّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر. المادة 5 الإعفاءات 1 - تعفى الطائرات المستغلة في إطار الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، و كذا معداتها العادية، واحتياطي الوقود و زيوت التشحيم و مؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة و المشروبات و التبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخرعلى متن ه ذه الط ائ رات، من الح ق وق الج مركية وأي ة ح قوق أو رسوم مستحقة بشرط أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة إلى أن يعاد تصديرها. 2 - باستثناء الحقوق المطابقة لخدمة مقدمة، تعفى أيضا من نفس هذه الحقوق و الضرائب ما يأتي: أ) مؤن الطائرات التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين في الحدود الموضوعة من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد للاستهلاك على متن الطائرات التي تقوم بالخدمات الجوية الدولية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ب ) قطع الغيار التي تدخل إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخدمات الجوية الدولية. ج ) الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستعملها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي تقوم
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بالخدمات الجوية الدولية حتى و لو كانت تلك الإمدادات تستهلك أثناء الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد حيث تم شحنها، و د) مخزونات التذاكر المطبوعة و عقود الشحن الجوي و كل العتاد المطبوع الذي يحمل علامة مؤسسة النقل الجوي و كذلك الزي الرسمي لمستخدمي المؤسسات المعينّة من قبل كل طرف متعاقد التي تقوم بخدمتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والأجهزة الإعلانية العادية الموَّزعة مجانا من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينَّة. تكون الإعفاءات أو التخفيضات في الحقوق الجمركية الموضحة في الفقرات ( أ، ب، ج و د) ممنوحة وفقا للإجراءات المحدَّدة في التشريع المعمول به فيما تتعلق بالحقوق الجمركية. لا يمكن إنزال الأجهزة العادية للطائرات وكذلك المعدات و مؤن الطائرات الموجودة على متن طائرات أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بترخيص من السلطات الجمركية في هذا الإقليم. وفي هذه الحالة، يمكن أن توضع تحت مراقبة هذه السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية. 3 - تكون الإعفاءات المذكورة في هذه المادة مطبقة كذلك عندما يكون هناك اتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى، لتسليف أو تحويل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر التجهيزات العادية والأشياء الأخرى المذكورة في هذه المادة بشرط أن تتمتع المؤسسة الأخرى أو مؤسسات النقل الجوي بنفس إعفاءات الطرف المتعاقد الآخر. 4 - يخضع المسافرون الذين يعبرون إقليم كل طرف متعاقد و كذلك أمتعتهم، للمراقبة يحددها التشريع الجمركي المعمول به. تعفى الأمتعة و البضائع أثناء العبور المباشر من الحقوق الجمركية و الضرائب و الرسوم الأخرى التي تمس الواردات. المادة 6 أتاوى المطار و الحقوق المماثلة تفرض الرسوم أو الأتاوى الأخرى المفروضة لاستعمال المطارات، بما فيها منشآتها و خدماتها التقنية و المنشآت الأخرى و كذا كل إتاوة أخرى مفروضة لاستعمال منشآت الملاحة الجوية و الاتصالات / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م و الخدمات طبقا للأتاوى المحددة من قبل كل طرف متعاقد على إقليم دولته بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم المفروضة لاستعمال تلك المطارات والخدمات لطائراتها الوطنية التي تقوم بخدمات دولية مماثلة طبقا للمادة 15 من الاتفاقية. المادة 7 التعرفات 1 - تحدد التعرفات التي تطبقها كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرفين المتعاقدين مقابل النقل الدولي على الخدمات المشار إليها في هذا الاتفاق بحُرِّية في مستويات معقولة آخذة بعين الاعتبار جميع عناصر التقدير بما فيها تكلفة الاستغلال و خصائص الخدمة واحتياجات المستعملين و الربح المعقول واعتبارات تجارية أخرى في السوق. 2 - ي ج وز ل كل طرف م تعاقد فرض أن تبلغ له أو تسجل لدى سلطاته للطيران التعرفات التي تطبقها الشركات الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر من وإلى إقليمه. و لا يفرض أن تقوم الشركات الجوية المعينة بالتبليغ أو التسجيل أكثر من ثلاثين (30) يومًا قبل التاريخ المقترح لدخولها حيز التنفيذ. إذا ارتأى ذلك ضروريا، يجوز أن يكون التبليغ أو التسجيل مرخصين في أجل أقصر من الأجل المفروض عادة. لايفرض أي من الطرفين المتعاقدين للشركات الجوية التابعة للطرف المتعاقد الآخر تبليغ أو تسجيل التعرفات المقترحة على العامة من طرف المستأجرين ماعدا إن كان ذلك ضروريا على أساس غير تمييزي لغرض الإعلام. 3 - مع مراعاة تطبيق المقاييس حول المنافسة وحماية المستعملين المعمول بها من قبل كل طرف متعاقد، لا يأخذ أي من الطرفين المتعاقدين تدابير من جانب واحد لمنع تطبيق التعرفة المقترحة أو إبقاء التعرفة المعمول بها من طرف المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مطبقة في النقل الدولي على الخدمات المشار إليها في هذا الاتفاق. يقوم الطرفان فقط بالتدخل قصد: أ) تفادي التعرفات أو أساليب العمل التمييزية المبالغ فيها، ب) حماية المستهلكين من التعرفات المبالغ في ارتفاعها أو المضايقة بسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر،
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م ج) حماية مؤسسات النقل الجوي الأخرى من التعرفات المنخفضة اصطناعيا بسبب الإعانات أو المساعدات من الدولة المباشرة أو غير المباشرة، و د) حماية مؤسسات النقل الجوي الأخرى من التعرفات المنخفضة اصطناعيا عندما توجد هناك أدلة من شأنها إلغاء المنافسة. 4 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران كل طرف متعاقد الموافقة بصراحة على التعرفات التي تعرضها عليها مؤسسات النقل الجوي المعينة. عندما ترى تلك السلطات أن التعرفة متضمنة في الأصناف المبينة في الفقرات .3 أ)، 3.ب )، .3 ج) و .3 د)، تبلغ عدم موافقتها مبررة لسلطات الطيران الطرف المتعاقد الآخر و لمؤسسة النقل الجوي المعنية في أقرب الآجال و في أي حال، في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تبليغ أو عرض التعرفة المعنية. يمكن تلك السلطات أن تطلب مشاورات طبقا لأحكام الفقرة ( )5 من هذه المادة. ماعدا إذا اتفقت سلطات الطيران المذكورة أعلاه كتابيا على اعتراضها طبقا للإجراء المشار إليه سابقا، تعتبر التعرفات متفقا عليها. 5 - يجوز لسلطات الطيران لكل طرف متعاقد أن تطلب من سلطات الطيران الطرف المتعاقد الآخر مشاورات بشأن كل تعرفة تطبقها مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فيما يخص النقل الدولي على الخدمات المشار إليها في هذا الاتفاق، بما في ذلك عندما تكون التعرفة المعنية محل تبليغ بعدم الموافقة. تتم تلك المشاورات في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب. تتعاون سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين للحصول على المعلومات الضرورية بهدف التوصل إلى حل معقول. إذ أفضت هذه المشاورات إلى اتفاق يتعلق بالتعرفة المتنازع فيها، تبذل سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين جهدها لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ. في غياب اتفاق متبادل، تدخل التعرفة حيز التنفيذ أو تبقى سارية المفعول. 6 - عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي على الخدمات المشار إليها في هذا الاتفاق، يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بتقديم تعرفات مماثلة للتعرفات التي تطبقها كل مؤسسة النقل الجوي على خدمة مماثلة تنفذ بين نفس النقاط. 7 - تبقى التعرفة التي تحدد طبقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول إلى غاية تحديد تعرفة جديدة. تب قى كل تع رفة مت فق عل يها دون أجل الن فاذ سارية المفعول طالما لم يتم عرض أو الموافقة على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 تعرفة جديدة إلى غاية سحبها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعنية أو إلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم تطبيقها. 8 - تخضع التعرفات التي تطبقها مؤسسات النقل الجوي المعينة فيما يخص النقل الذي يتم بأكمله داخل المجموعة الأوروبية لقانون ا لمجموعة. المادة 8 النشاطات التجارية 1 - ترخص لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل باستبقاء على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ممثليها وكذا المستخدمين التجاريين، التقنيين و الاستغلال والمكاتب الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها. 2 - يمكن استيفاء هذه المتطلبات من المستخدمين برضى مؤسسات النقل الجوي المعيّنة التابعة لكل طرف متعاقد بواسطة مستخدميها أو باستعمال خدمات أي منظمة أو شركة أو مؤسسة نقل جوي أخرى مقِّدمة للخدمات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمرخص بها للقيام بهذه الخدمات في إقليم هذا الطرف المتعاقد. 3 - يخضع الممثلون وباقي المستخدمين للقوانين و الأنظمة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. طبقا لهذه القوانين و الأنظمة، يجب على كل طرف متعاقد و على أساس المعاملة بالمثل، أن يصدر تراخيص العمل الضرورية و تأشيرات الزائر أو غيرها من الوثائق المماثلة بدون تأخير إلى الممثلين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة ( )1 من هذه المادة. 4 - عندما تقتضي ظروف خاصة دخول أو الإقامة المؤقتة و المستعجلة للمستخدمين العاملين، تصدر الترخيصات و التأشيرات و الوثائق المطلوبة عند الاقتضاء بموجب قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد في أقرب الآجال قصد عدم تأخير دخول هؤلاء المستخدمين في البلد المعني. 5 - يحق لكل مؤسسة نقل جوي معيّنة ضمان خدمات المساعدة الخاصة بها أثناء التوقف في اليابسة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو استئجار كل أو جزء من هذه الخدمات برضاها لدى أي عون معتمد. متى أو إذا كانت الأنظمة المطبقة على تقديم خدمات المساعدة في إقليم أحد الطرفين تمنع أو تحد من حرية استئجار هذه الخدمات أو المساعدة الذاتية، فإن الشروط الموضوعة لتقديم هذه الخدمات لن تكون أقل امتيازا من تلك المطبقة عادة على مؤسسات النقل الجوي الدولي الأخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 6 - مع مراعاة المعاملة بالمثل وعلى أساس غير تمييزي بالنسبة لأي مؤسسة نقل جوي دولي، ترخص مؤسسات النقل الجوي المعيّنة لكل طرف متعاقد لبيع خدمات النقل الجوي على إقليم الطرفين المتعاقدين إما مباشرة أو بواسطة أعوان و بأي عملة كانت طبقا للتنظيم المعمول به لدى كل طرف متعاقد. 7 - يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل و بناء على الطلب، للناقل/الناقلين الجويين المعينين للطرف المتعاقد الآخر، حق تبديل و تحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمة النقل الجوي (نقل الركاب، الأمتعة، البريد و الحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يرخص تبديل هذا الفائض أو تحويله بسرعة دون قيد بسعر الصرف المطبق عند تاريخ التحويل. 8 - تتم هذه التحويلات مع مراعاة الالتزامات الجبائية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد. 9 - يمنح كل طرف متعاقد للناقل/الناقلين الجويين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر حق تخصيص كل أو جزء من إيراداتهم المحققة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتسوية أية نفقات لها علاقة بنشاطاتهم في النقل ( بما في ذلك مشتريات الوقود). 10 - إذا كان نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين محكوما باتفاق خاص، يطبق هذا الاتفاق. المادة 9 القوانين و الأنظمة 1 - تطبق قوانين و أنظمة كل طرف متعاقد التي تحكم دخول و إقامة و مغادرة الطائرات التي تضمن خدمات جوية دولية إلى إقليمه أو تحكم استغلال هذه الطائرات أثناء تواجدها داخل حدود إقليمه، على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. 2 - تطبق أيضا القوانين و الأنظمة التي تحكم دخول و إقامة أو مغادرة الركاب، طواقم الطائرات، الأمتعة، البريد والحمولة إلى إقليم كل طرف متعاقد وكذا الإجراءات المتعلقة بشكليات الدخول والخروج من البلد و الهجرة و الأمن وسلامة الطيران وجوازات السفر والجمارك و الإجراءات الصحية، على هذا الإقليم على الركاب، الأمتعة، طواقم الطائرات، الأمتعة، البريد و الحمولة التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر . / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م المادة 10 الشهادات و الإجازات 1 - تعتبر شهادات الملاحة و الكفاءة والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين و التي لا تزال سارية المفعول، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر لغرض استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المحدَّدة بملحق هذا الاتفاق بشرط أن تكون الشروط المطلوبة لإصدار أو اعتماد هذه الشهادات أو الإجازات معادلة أو تفوق الحد الأدنى الذي يمكن تحديده في الإتفاقية. 2 - غير أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، بغرض التحليق و/أو الهبوط فوق إقليمه الخاص، بشهادات الكفاءة و الرخص المسلمة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادة 11 سلامة العمليات الجوية 1 - يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت طلب مشاورات فيما يخص القواعد الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بالطواقم، الطائرات أو استغلالها. و تتم مثل هذه المشاورات في غضون الثلاثين (30) يوما التي يلي تاريخ الطلب. 2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحترم أو لايطبق فعليا في أحد هذه المجالات قواعد أمن تعادل على الأقل أدنى المقاييس الموضوعة تطبيقا للاتفاقية، يعلم الطرف الآخر بهذه النتائج وبالإجراءات التي تبدو ضرورية لتتماشى مع الحد الأدنى لهذه المقاييس. ويتخذ الطرف الآخر الإجراءات التصحيحية الملائمة. في حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات الملائمة في غضون الخمسة عشر (15) يوما أو خلال مهلة أطول متفق عليها من قبل الطرفين، تطبق المادة ( )4 من هذا الاتفاق (الإلغاء). 3 - بالرغم من الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، تم الاتفاق على أن كل طائرة مستغلة من قبل الشركة أو الشركات الجوية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للقيام بخدمات من و إلى إقليم الطرف الآخر، يمكن أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أن تكون محل تفتيش (يدعى في هذه المادة “ تفتيش في مساحة الحركة )” بشرط أن لايترتب عن ذلك تأخير غير معقول. يتم التفتيش على متن أو خارج محيط الطائرة من طرف الممثلين المرخصين التابعين للطرف المتعاقد الآخر لغرض التأكد من صلاحية وثائق الطائرة و وثائق أفراد طاقمها و كذا التأكد من الحالة الخارجية للطائرة و أجهزتها.
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م 4 - إذا نتجت عن تفتيش ما أوعن سلسلة من التفتيشات في مساحة الحركة : أ) أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طائرة أو استغلالها لا يتماشى مع أدنى المقاييس الموضوعة تطبيقا للاتفاقية، ب) أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن القواعد الأمنية الموضوعة طبقا للاتفاقية لا تنفذ و لا تطبق بصفة فعلية. يمكن الطرف المتعاقد الذي باشر التفتيش بموجب المادة (33) من الاتفاقية الاستنتاج أن الشروط المطلوبة لمنح أو اعتماد شهادة الكفاءة أو الإجازات المتعلقة بهذه الطائرة أو بطاقمها أو الشروط المطلوبة لاستغلال هذه الطائرة ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس الموضوعة تطبيقا للاتفاقية. 5 - في حالة رفض الدخول إلى الطائرة المستغلة من طرف مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لبدء تفتيش في مساحة الحركة بموجب الفقرة (3) أعلاه من قبل ممثل الشركة أو الشركات الجوية، يمكن الطرف المتعاقد الآخر الاستنتاج بوجود أسباب انشغال جدية بموجب الفقرة (4) أعلاه وترتيب الاستخلاصات المذكورة في نفس الفقرة. 6 - يحتفظ كل طرف متعاقد بحق الوقف أو التعديل الفوري لرخصة استغلال مؤسسة ما أو عدة مؤسسات نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حالة ما إذا خلص بعد تفتيش أو سلسلة من التفتيشات في مساحة الحركة، رفض الوصول إلى تفتيش في مساحة الحركة، بواسطة مشاورات أو غيرها يوصل إلى ضرورة القيام فورا بعمل من أجل أمن استغلال مؤسسة النقل الجوي. 7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين ( )2 أو ( )6 أعلاه يتم إيقافه بمجرد زوال السبب الذي استوجبه. 8 - إذا قامت المملكة الإسبانية بتعيين مؤسسة جوية تخضع للمراقبة المُنظِّمة لدولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية، فإن حقوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب هذه المادة تطبق أيضا على اعتماد، ممارسة أو الإبقاء على مقاييس السلامة من طرف هذه الدولة العضوة الأخرى في المجموعة الأوروبية وبالنسبة إلى رخصة عمل هذه المؤسسة الجوية. المادة 12 الأمن 1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان طبقا لحقوقهما والتزاماتهما المقرَّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما المتبادل بحماية أمن الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 هذا الاتفاق. وبدون تقييد للصلاحية العامة لحقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بالخصوص طبقا لأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم و ببعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقَّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقَّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقَّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي الموقَّعة بمونتريال في 24 فيفري سنة 1988 المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني، الموقَّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والاتفاقية الخاصة بالتأشير على المتفجرات البلاستيكية والورقية بهدف الكشف عنها، الموقعة بمونتريال في الأول من مارس سنة .1991 2 - يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض عند الطلب، كل المساعدة الضرورية لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها و المطارات و منشآت الملاحة الجوية، وكذا أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني. 3 - يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة، طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المقررة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني و المعينة كملاحق للاتفاقية، بقدر ما تنطبق هذه الأحكام المتعلقة بالأمن على الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة في إقليميهما أو مستغلي الطائرات الذين يكون مركزهم الرئيسي للاستغلال أو إقامتهم الدائمة موجودا في إقليميهما و في حالة المملكة الإسبانية مستغلي الطائرات المتواجدين على إقليمها طبقا للمعاهدة التأسيسية للمجموعة الأوروبية و الحائزين رخصة استغلال طبقا لقانون المجموعة الأوروبية وكذا مستغلي المطارات المتواجدين على إقليميهما، بالعمل طبقا للأحكام المتعلقة بأمن طيران. 4 - يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية إلزام مستغلي الطائرات المعنيين بمراعاة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المذكورة في الفقرة ( )3 أعلاه، والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول، مغادرة أو أثناء التواجد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. وبالنسبة لمغادرة إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو أثناء التواجد عليه، يلتزم
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مستغلو الطائرات بمراعاة الأحكام الخاصة بأمن الطيران المقررة في القوانين المعمول بها في البلد. بالنسبة لمغادرة إقليم المملكة الإسبانية أو التواجد عليها، يلتزم مستغلو الطائرات بمراعاة الأحكام الخاصة بأمن الطيران المقررة في قوانين المجموعة الأوروبية. يسهر كل طرف متعاقد على أن يتم فعلا تطبيق الإجراءات الم لائمة داخل إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب، الطاقم، الأشياء الشخصية، الأمتعة، الحمولة و مؤن الطائرات قبل الصعود، الركوب أو الشحن. على كل طرف متعاقد أن يفحص أيضا بعناية كل طلب يقدَّم من قبل الطرف المتعاقد الآخر من أجل وضع إجراءات أمنية خاصة و معقولة لمواجهة تهديد خاص. 5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع حادث استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أي أعمال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها، طواقمها، المطارات أو منشآت الملاحة الجوية، يقدم الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المساعدة بتسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة بهدف إنهاء بسرعة و بسلام هذا الحادث أو التهديد بوقوع هذا الحادث. 6 - إذا كان لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للاعتقاد أن الطرف المتعاقد الآخر لم يراع أحكام هذه المادة المتعلقة بالأمن الجوي، يمكن الطرف المتعاقد الأول طلب مشاورات مباشرة من الطرف المتعاقد الآخر. 7 - بالرغم من أحكام المادة (4) (الإلغاء) من هذا الاتفاق، فإن عدم التوصل لاتفاق مرضي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ هذا الطلب يشكل سببا مقبولا لوقف العمل أو إلغاء أو تحديد أو فرض شروط على رخص الاستغلال الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين. 8 - في حالة تهديد مباشر و استثنائي، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يتخذ إجراءات مؤقتة في أجل خمسة عشر ( )15 يوما. 9 - يوقف العمل بجميع التدابير المتخذة طبقا لأحكام الفقرة (7) فور التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام هذه المادة. المادة 13 نظام الضرائب 1 - يحكم نظام الضرائب المطبق على الشركات الجوية المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين أحكام المادة 8 من الاتفاقية بين المملكة الإسبانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتفادي الازدواج الضريبي و محاربة التهرب و الغش الجبائيين في / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م مجال الضرائب على الدخل و على الثروة، المحررة بمدريد في 7 أكتوبر سنة 2002 حينما يدخل هذا الأخير حيز التنفيذ. 2 - طالما لا تدخل هذه الاتفاقية المذكورة في الفقرة ( )1 حيز التنفيذ، سيمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل لمؤسسات النقل الجوي المعيَّنة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الإعفاء من كافة الضرائب أو الأعباء على الفوائد أو الإيرادات الناتجة عن استغلال الخدمات الجوية دون المساس بالتقيد بالالتزامات الرسمية المقررة قانونا من قبل كل طرف متعاقد. المادة 14 الحمولة 1 - تستفيد مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرفين المتعاقدين التي توفر خدمات على أحد الطرق المحدّدة في هذا الاتفاق من فرص عادلة ومتساوية بحيث تضمن التوازن العام. 2 - يتمثل الهدف الأساسي للخدمات التي تقدِّمها مؤسسات النقل الجوي المعيَّنة على أحد الطرق المحدَّدة بملحق هذا الاتفاق في توفير حمولة تتكيف مع احتياجات الحركة الجوية بين أقاليم كلا الطرفين المتعاقدين. 3 - تحدد الحمولة الإجمالية المقدَّمة عند استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها بإتفاق بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين. وبالنسبة لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها على المسالك المحدَّدة بملحق هذا الاتفاق، يمكن للمؤسسات الجوية المعيّنة استخدام كل أنوع الطائرات. 4 - يتم تبليغ رحلات و مواقيت عمليات الخدمات الجوية المتفق عليها إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر ثلاثين (30) يومًا على الأقل قبل بداية هذه العمليات، إلا إذا قامت سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بتحديد مهلة أقل. 5 - إذا إرتأى أي من الطرفين المتعاقدين أن الخدمة المقدَّمة من طرف مؤسسة / أو عدة مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر لا تحترم المقاييس و المبادئ المقرَّرة في هذه المادة، يمكنه طلب مشاورات طبقا للمادة 17 من الاتفاق بغرض فحص العمليات المعنية لتحديد وباتفاق مشترك، الإجراءات التصحيحية الضرورية. المادة 15 الإحصائيات تزوّد سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد سلطات الطيران الطرف المتعاقد الآخر وبناء على
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م طلبها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالحركة التي أنجزتها مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل الطرف الأول على الخدمات المتفق عليها من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر كما أعدتها وأخضعتها مؤسسات النقل الجوي المعيَّنة لسلطاتها الطيرانية الوطنية لغرض النشر . إذا رغبت سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين في الحصول من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر على معطيات إحصائية إضافية فيما يخص الحركة، يكون هذا الطلب محل محادثات متبادلة بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أي منهما. المادة 16 المشاورات بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات طيران الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من حين إلى آخر بغرض ضمان التطبيق والتنفيذ المرضي لأحكام هذا الاتفاق. المادة 17 التعديلات 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق، يمكنه أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر مشاورات. ت تم هذه المشاورات التي يمكن أن تجري بصفة شفهية أو كتابيا بين سلطات الطيران في غضون الستين (60) يومًا التي تلي تاريخ الطلب. يدخل كل تعديل متفق عليه حيز التنفيذ عندما يتم تأكيده بتبادل مذكرات دبلوماسية. 2 - يمكن تحقيق التعديلات على ملحق هذا الإتفاق بإتفاق مباشر بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين و تأكيدها بتبادل مذكرات دبلوماسية. وبهذا الصدد، ت تم الم ش اورات التي ي م كن أن تج ري بصفة شفهية أو كتابيا في غضون الستين (60) يومًا التي تلي تاريخ الطلب. المادة 18 تسوية الخلافات 1 - إذا طرأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا لتسويته عن طريق المفاوضات المباشرة. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة مفاوضات، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين إحالة الخلاف لقرار تتخذه بشأنها محكمة متكونة من ثلاثة محكّمين . يعيِّن كل طرف متعاقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 محكّما أما المحكّم الآخر فيعينه المحكّمان المعينان. يعين كل طرف متعاقد محكّما خلال ستين (60) يومًا من تاريخ استلام طلب التحكيم المرسل من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر مذكرة دبلوماسية . ويتم تعيين المحكّم الثالث خلال ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تعيين المحكّم الثاني. يكون المحكّم الثالث دومًا مواطنا من بلد آخر و يمارس مهام رئيس المحكمة و يعيِّن مكان التحكيم. إذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محكّمه خلال الفترة المحدَّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الآخر في الفترة المحدَّدة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكّم أو عدة محكّمين حسب ما تقتضيه الحالة. وفي مثل هذه الحالة، يكون المحكَّم الآخر مواطنا من بلد آخر و يمارس مهام رئيس المحكمة. 3 - يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار معتمد طبقا لأحكام الفقرة ( )2 من هذه المادة. 4 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف و الأتعاب الخاصة بالمحكَّم الذي قام بتعيينه. توزع مناصفة أتعاب المحكَّم الآخر والمصاريف المتعلقة به وكذا المصاريف الناجمة عن نشاط التحكيم بين الطرفين المتعاقدين. المادة 19 التسجيل يسجَّل هذا الاتفاق وجميع التعديلات التي تطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي . المادة 20 الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف إذا ما انضم الطرفان المتعاقدان بعد دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ إلى اتفاقية أو اتفاق متعدِّد الأطراف يخص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، يقوم الطرفان المتعاقدان بمشاورات بغرض معرفة ما إذا ي جب م راج عةه ذا الات فاق بما يتوافق مع الاتفاقية أو الاتفاق المتعدِّد الأطراف المعني . المادة 21 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت، أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره في إنهاء هذا الاتفاق. على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي . وفي ه ذه الحالة،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إذا تم سحب هذا الإخطار باتفاق متبادل قبل انتهاء هذا الأجل. وإذا لم يبلغ الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار يعتبر و كأنه استلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار. المادة 22 الدخول حيز التنفبذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عندما يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بواسطة تبادل المذكرات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة. وإثباتا لما سلف، قام الموقعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرِّر بالجزائر، في 13 مارس سنة 2007 في نسختين أصليتين، باللغات الإسبانية، العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية. وفي حالة وقوع خلاف فيما يخص التأويل، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن المملكة الإسبانية الجمهوريّة الجزائريّة ميقال أنجيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة موراتينوس كويوبي محمد بجاوي وزير الشؤون الخارجية والتعاون وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-329 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 31 أكتوبر سنة 2007 م ملحق الاتفاق جدول الطرق 1 - الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلالها :
- نقاط في الجزائر باتجاه : أ - مدريد ب - برشلونة ج - بالما دي مايوركا د - أليكنت 2 - الطرق التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل المملكة الإسبانية استغلالها :
- نقاط في إسبانيا باتجاه : أ - الجزائر ب - وهران ج - تلمسان د - قسنطينة 3 - يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين التوقف على نفس الخدمة في نقطة واحدة من إقليم الطرف المتعاقد الآخر. تنظيميّة
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 31 أكتوبر سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيتي تسيير الوزارتين المذكورتين أدناه، البابان الآتيان :
- وزارة العدل : الفرع الأول- مديرية الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 37-16 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة .”2007
- وزارة الاتصال : الفرع الأول- فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول- المص ال ح المركزي ة، ب اب رقمه 37-17 وعن وانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة .”2007 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربع ة وأربع ون ألف دينار 8.557.544.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانية ملايير وخمسمائة وسبعة وخمسون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربع ون أل ف دين ار 8.557.544.000( دج) يقي د في ميزانيات تسيي ر الوزارات وفي الأبواب المبين ة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات ………………………………………………. 3.899.882.000 مجموع القسم السابع 3.899.882.000 مجموع العنوان الثالث 3.899.882.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.899.882.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………….. 312.346.000 4. مجموع القسم السابع 312.346.000 4. مجموع العنوان الثالث 312.346.000 4. مجموع الفرع الجزئي الثاني 312.346.000 4. مجموع الفرع الأول 212.228.000 8. الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات ……………………… 596.000 27. مجموع القسم السابع 596.000 27. مجموع العنوان الثالث 596.000 27. مجموع الفرع الجزئي الأول 596.000 27. مجموع الفرع السادس 596.000 27. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية …………………………………………………….. 239.824.000 8.
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 31 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير سير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة 2007 ……………………………………….. 54.720.000 مجموع القسم السابع 54.720.000 مجموع العنوان الثالث 54.720.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.720.000 مجموع الفرع الأول 54.720.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………… 54.720.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير سير الانتخابات المحلية يوم 29 نوفمبر سنة 2007 ……………………………………….. 263.000.000 مجموع القسم السابع 263.000.000 مجموع العنوان الثالث 263.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 263.000.000 مجموع الفرع الأول 263.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال…………………………….. 263.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………. 8.557.544.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 07-330 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وستون مليون دينار 862.000.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثمانمائة واثنان وستون مليون دينار 862.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………. 25.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 31 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم…………………………………………………………………….. 22.000.000 مجموع القسم الثالث 22.000.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 47.000.000 مجموع الفرع الأول 47.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الأمن الوطني - اللوازم………………………………………………………. 60.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة………………………………………………………. 70.000.000 34-07 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم - صيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية……………………………………………………….. 50.000.000 34-08 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية…………………………………… 200.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات…………………………………………. 280.000.000 مجموع القسم الرابع 660.000.000 مجموع العنوان الثالث 660.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 660.000.000 مجموع الفرع الثاني 660.000.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الاعتمادات المخصصة (دج) المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية
- تسديد النفقات………… 45.000.000
- التكاليف الملحقة………. 40.000.000
- التغذية………………….. 25.000.000
- حظيرة السيارات……… 45.000.000 مجموع القسم الرابع 155.000.000 مجموع العنوان الثالث 155.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 155.000.000 مجموع الفرع الثالث 155.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 862.000.000 مرسوم رئاسي رقم 07-331 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-239 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار 79.515.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سنة 2007 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار 79.515.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 31 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي……………………………………… 6.200.000 مجموع القسم الثالث 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.200.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………….. 66.025.000 مجموع القسم الثالث 66.025.000 مجموع العنوان الثالث 66.025.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 66.025.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي………………………… 7.290.000 مجموع القسم الثالث 7.290.000 مجموع العنوان الثالث 7.290.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 7.290.000 مجموع الفرع الأول 79.515.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 79.515.000 مرسوم رئاسي رقم 07-332 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-35 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الب اب رقم 44-01 “مساهمة للمرك ز الوطني للدراس ات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر .”1954 الم ادّة 3 : ي كلّف وزير المالية ووزير المجاه دين، كلّ فيم ا يخصّه، بتن فيذ هذا الم رس وم الذي ي ن شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
19 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل قرار مؤرّخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين قضاة رؤس اء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعض اء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 29 نوفمبر سنة .2007 إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العض وي المتعلّق بنظام الانتخاب ات، المع دّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 88 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 07-07 المؤرّخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007 والمتضمّن تأجي ل الانتخابات لتج ديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002، والانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية في انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية : 1 - ولاية أدرار : السّيد غاني بوعبد اللّه، 2 - ولاية الشلف : السّيد عبد الوهاب خالد، 3 - ولاية الأغواط : السّيد زيان الهاشمي، 4 - ولاية أم البواقي : السّيد كحول عمار، 5 - ولاية باتنة : السّيد رقاز محمد، 6 - ولاية بجاية : السّيد زبيري عبد اللّه، 7 - ولاية بسكرة : السّيد سعادة الهاشمي، 8 - ولاية بشار : السّيد بالطيب حب الدين، 9 - ولاية البليدة : السّيد ميلودي الجيلالي، 10 - ولاية البويرة : السّيد عيمر حسين، 11 - ولاية تامنغست : السّيد مقلاتي الهاشمي، 12 - ولاية تبسة : السّيد حجاب السعيد، 13 - ولاية تلمسان : السّيد بلحاج محمد، 14 - ولاية تيارت : السّيد غاني عفيف، 15 - ولاية تيزي وزو : السّيد موزالي حسين، 16 - ولاية الجزائر : السّيد بوبترة عبد المالك، 17 - ولاية الجلفة : السّيد بن عب د اللّه محمد بن لخضر، 18 - ولاية جيجل : السّيد بوعروج عبد الحكيم، 19 - ولاية سطيف : السّيد فليغة أحمد، 20 - ولاية سعيدة : السّيد منصوري ناصر الدين، 21 - ولاية سكيكدة : السّيد لبوز حسين، 22 - ولاية سيدي بلعب اس : السّيد قم راوي عبد اللّه، 23 - ولاية عنابة : السّيد طوايبية ابراهيم، 24 - ولاية قالمة : السّيد صدوق عبد الحميد، 25 - ولاية قسنطينة : السّيد بن زواي عبد الحفيظ،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 26 - ولاية المدية : السّيد كريبش محمد، 27 - ولاية مستغانم : السّيدة هني عائشة، 28 - ولاية المسيلة : السّيد بازين حسان، 29 - ولاية معسكر : السّيد نجار محمد، 30 - ولاية ورقلة : السّيد بلوالي محمد الأمين، 31 - ولاية وهران : السّيد بالأبيض أحمد، 32 - ولاية البيض : السّيد مدرس بن زيان، 33 - ولاية إيليزي : السّيد طاع اللّه عوني، 34 - ولاية برج بوع ري ريج : السّيد شوادر عب د اللّه، 35 - ولاية بومرداس : السّيد جلابي عبد القادر، 36 - ولاية الطارف : السّيد عديد عمار، 37 - ولاية تندوف : السّيد صديقي ناصر، 38 - ولاية تيسمسيلت : السّيد حفصي حامد، 39 - ولاية الوادي : السّيد قصباية عبد الحميد، 40 - ولاية خنشلة : السّيد عزيزي سماتي، 41 - ولاية س وق أهراس : السّيد الأبيض عبد الوهاب، 42 - ولاية تيبازة : السّيد ميم عيسى، 43 - ولاية ميلة : السّيد شعباني عبد ا لمجيد، 44 - ولاية عين الدفلى : السّيد بسايح موسى، 45 - ولاية النعامة : السّيد قليل سيدي محمد، 46 - ولاية عين تيموشنت : السّيد محجوب محمد، 47 - ولاية غرداية : السّيد فنتيز منذر، 48 - ولاية غليزان : السّيد نجيمي جمال. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 الطيب بلعيز / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه 31 أكتوبر سنة 2007 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات. بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 رجب عام 1426 الموافق 15 غشت سنة 2005 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة تأمين وضمان الصادرات كما يأتي : القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التأمين وضمان الصادرات اللقب والاسم الوزارة أو الهيئة مرامي كمال وزارة المالية جمعي عبد المالك وزارة المالية أولاسب عمران وزارة المالية عقاب بوبكر وزارة الشؤون الخارجية شرقو نور الاسلام وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات عمروس عبد العزيز وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بوقدور رشيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تكرلي محمد عاطي وزارة التجارة براهيتي محمد واعلي بنك الجزائر بنيني محمد الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تاريكات جيلالي الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات
23 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 شوّال عام 1428 ه وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1428 الموافق 24 أكتوبر سنة 2007، يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائريّة للجودة.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1428 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2007 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-05 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 والمتضمّن إنشاء الجائزة الجزائريّة للجودة، تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة 2007، كما يأتي :
- محمد الهادي لوادفل، الرئيس المدير العامّ للمؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، رئيسا،
- طه حسين فرحات، الرئيس المدير العامّ للمؤسسة الوطنية للأملاح، عضوا،
- عبد الكريم بوغادو، مدير التنافسية والتنمية المستدامة، في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية، عضوا،
- علي كركوب، المدير العامّ للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصّناعية، عضوا،
- محمد الشايب عيساوي، المدير العامّ للمعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- أمحم د راك د، المدي ر الع امّ للمعهد العالي للتسيير والتخطيط، عضوا،
- محمد شامي، المدير العامّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة، عضوا،
- جنيدي بن داود، مدير الجودة - الاستشارة - التسيير، ممثل جمعية ترقية الفعالية الاقتصادية والجودة في المؤسسة، عضوا،
- جمال معافة، صحفي بالمؤسسة الوطنية للتلفزيون، عضوا. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 31 أكتوبر سنة 2007 م يلغى القرار المؤرّخ في 11 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد تشكيلة لجنة التحكيم للجائزة الجزائرية للجودة لسنة .2006 وزارة الثقافة ق رار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أك توبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الحليم سراي، رئيسا لمجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها خلفا للسّيد مراد بتروني، تطبي قا لأح كام الم ادّة 7 م ن المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-488 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن تغيير الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية وتغيير تسميتها. ★ ق رار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس توجيه مرك ز الفنون والثق افة في قصر رؤساء البحر. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شوّال ع ام 1428 الموافق 22 أكت وبر س نة 2007 تع يّن السّيدة زهية بن شيخ الحسين، رئيسة لمجلس توجيه مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر خلفا للسّيدة رشيدة زادم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-282 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مركز الفنون والثقافة في قصر رؤساء البحر، المعدّل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة