مرسوم رئاسي رقم 06-358
مرسوم رئاسي رقم 06-358 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 112.980.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 06-358
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.