ج.ر عدد 65 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (39)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-358 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قنصل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنابل (إيطاليا)………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة النّقل. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التربية الوطنيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الثقافة في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………. 9

22 رمضان عام 1427 ه 65 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان المجلس الدّستوري……………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة…. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل…. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين…………………………………………………………………………. 12 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها………………………………………………………….. 14 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها……………………………………………… 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها……………………………………………………….. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها…………………………………………………….. 18

22 رمضان عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 2006 أكتوبر سنة م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها………………………………………………………… 19 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين و التّعليم المهنيّين وكيفيات عملها………………………………… 22 وزارة الصّناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها…………………………….. 24 وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصّيد البحري و تربية المائيات وكيفيات عملها………………………. 25 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرّياضيّة الكبرى وكيفيات عملها……………….. 27 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السياحيّة وكيفيات عملها………………………………………….. 28 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 31 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………. 30

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-358 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-23 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سنة 2006 اعتماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 112.980.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 “احتياطي لرفع الأجور والحد الأدنى لمنح التقاعد والعجز”. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2006 اع ت ماد قدره مائة واثنا عشر مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 112.980.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1427 الموافق 15 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد عبد القادر طالي، بصفته مديرا للدّراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنابل (إيطاليا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2005، مهامّ السّيد سيدي محمد قوار، بصفته قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بنابل (إيطاليا)، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - ذهبية آيت حمو، بصفتها نائبة مدير لتقنين محاسبة العمليات الماليّة الخاصّة بالجماعات الإدارية بالمديرية العامّة للمحاسبة، بناء على طلبها، 2 - جمال حنيش، بصفته مك لّفا بالتفت يش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - زهير ع زيرة، بصفته مكلّ فا بالتفت يش في المفتشية العامّة للمصالح الجبائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - محمد مخدول، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية ببشار، ابتداء من 31 غشت سنة 2004، لإحالته على التّقاعد، 5 - محمد الطيب سعيد، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بعنابة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2004، لإحالته على التّقاعد، 6 - حسين سي شايب، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - عبد الحميد بوعنان، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - محمد جلجلي، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 - أحمد قريم، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م أوّل يونيو سنة 2006، مه امّ السّيد بن عومر أورغي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2002، مهامّ السّيد محمد رضا رحال، بصفته رئيسا لديوان وزير التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن تركية، بصفته رئيس الديوان، ب) المصالح الخارجيّة : 2 - عيسى بكاي، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - شعبان عمور، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النّقل : أ) الإدارة المركزية : 1 - معمر بوخالف ة، بصفته مدير دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - توفيق داودي بوعياد آغا، بصفته مفتشا، لإحالته على التّقاعد،

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م 3 - فريد شبو، بصفته مفتشا. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - محمد الطاهر بوشمال، بصفته مدي ر النّقل في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - خيرة نقاز، بصفتها مديرة النّقل في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفها بوظيفة أخرى، 6 - لخضر حسيني، بصفته مدير النّقل في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - مبروك عبد المالك لحتيحات، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدّراسات في النّقل، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2005، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التربية الوطنيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنيّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - جيدة لعدول، زوج ة بولقان، بصفتها نائبة مدير للخدمات الاجتماعي ة، لتكليفها بوظيفة أخرى، ب) المصالح الخارجيّة : 2 - ب وجمع ة سليماني، بصفته مدي ر الت ربية في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 - عبد الع زي ز ب اش ا، بصفته مدي ر الت ربية في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الثقافة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد ع ز الدين مخالدي، بصفت ه مديرا للثقافة في ولاية البويرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 - محمد الهادي بوطارن، بصفته مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر، 2 - نصر الدين شيبان، بصفته مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد سمير دريسي، بصفته مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : 1 - مولود مقرروش، بصفته مديرا للدّراسات القانونية والتعاون، 2 - يوسف علاف، بصفته نائب مدير للتقييم والاستشراف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - عمر ب وراس، بصفته نائب مدير للوقاية من الأخطار المهنية في مديرية علاقات العمل. المفتشية العامة للعمل : 4 - بشير بن بوزيد، بصفته مدير العلاقات المهنية والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - بوفاتح طرقي، بصفته مدير التنظيم والتكوين، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - رابح مخازني، بصفته نائب مدير للدّراسات والتّلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - آكلي بركاتي، بصفته نائب مدير للعلاقات المهنية والاتفاقيات الجماعية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 8 - مراد يطاغن، بصفته نائب مدير للمناهج والمراقبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حسان شيخ، بصفته مفتشا، بناء على طلبه. بسبب إلغاء الهيكل ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2005 : 2 - حسين رويبي، بصفت ه مدي ر التكوين والبحث، 3 - كمال قمار، بصفته مدير التعاون والتنظيم، 4 - عب د ال رحمن ل وني، بصفته ن ائب مدير لترقية المبادرات، 5 - أحم د حس ون، بصفته نائب مدي ر للتنشيط التربوي، 6 - ياسين عطلاوي، بصفته نائب مدير لهياكل تطوير الرياضة. لتكليفهم بوظائف أخرى : 7 - عبد العظيم بلبك ري، بصفت ه مدي ر تطوير الرياضة، 8 - هجيرة سيد، بصفتها نائب مدير للتكوين، 9 - صديق بوشحلاطة، بصفته نائب مدير للرياضة الجوارية، 10 - أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة، بصفتها نائبة مدير للرياضة في الأوساط التربوية، 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م 11 - إبراهيم عسلوم، بصفته نائب مدير لرياضة المستوى العالي، 12 - راب ح عش ة، بصفته ن ائب مدير لبرامج الإدماج، 13 - سيد علي قدورة، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة الشبيبة - سابقا، 14 - زبير عمران، بصفته نائب مدير للمواهب الرياضية والفرق الوطنية، 15 - حسين قرشوش، بصفته نائب مدير لهياكل رياضة النخبة. ب) المصالح الخارجيّة : 16 - الطيب عبد الله، بصفته مدير الشباب والرياضة في ولاية أم البواقي، 17 - جمال بطاطا، بصفته مدير الشباب والرياضة في ولاية البويرة، 18 - جمال يحيوش، بصفته مدير الشباب والرياضة في ولاية قسنطينة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 19 - سعيد بوعمرة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 مايو سنة 2006، 20 - محفوظ بولتواق، بصفته مدير المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة، بسبب إلغاء الهيكل، ابتداء من 11 مايو سنة 2006، 21 - محمد بوسلامة، بصفته مديرا عاما للرهان الرياضي الجزائري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - عبد المجيد صحراوي، بصفته رئيس فرع، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - علي مداح، بصفته رئيس فرع، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - آمين بن عودة علولة، بصفته محتسبا أول، ابتداء من أول أبريل سنة 2006، لإحالته على التقاعد.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الم وافق أوّل أكتوبر سنة 2006 يع يّن السّيد عب د الق ادر ط الي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان المجلس الدّستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان المجلس الدّستوري : 1 - إبراهيم رماني، مدير الدّراسات والبحث بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية، 2 - هيلالي ابن زيد، رئيس دراسات بمركز الدّراسات والبحوث الدّستورية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يع يّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الماليّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حسان بودالي، نائب مدير للأسواق النقدية والصرف في المديرية العامة للخزينة، 2 - كمال قدار، نائب مدير للقروض والتسبيقات في المديرية العامة للخزينة، 3 - رشيد موقاس، نائب مدير المنازعات في المديرية العامة للمحاسبة. مفتشون في المفتشية العامة للمصالح الجبائية : 4 - حسين سي شايب، 5 - جمال حنيش، 6 - زهير عزيرة، 7 - أحمد قريم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 ب) المصالح الخارجيّة : 8 - عبد الحميد بوعنان، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بعنابة، 9 - محمد جلجلي، مديرا جهويا للضرائب ببشار، 10 - سي د علي حموم، مدي را جهويا للخزينة بتلمسان، 11 - محمد بلقور، مديرا جهويا للخزينة بخنشلة، 12 - محمد لمين جبروني، مديرا للضرائب بولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يع يّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التّجارة : أ) الإدارة المركزية : 1 - سيدي محمد قوار، مدير متابعة الاتفاقات التّجارية الجهوية والتعاون، 2 - عبد الوهاب مليلي، نائب مدير للعلاقات التّجارية مع بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - عيسى بكاي، مديرا جهويا للتّجارة بسطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة النّقل : أ) الإدارة المركزية : 1 - معمر بوخالفة، مفتشا، 2 - مبروك عبد المالك لحتيحات، مفتشا، 3 - سالم صالحي، مدير النّقل الحضري وحركة المرور في الطرق، 4 - خيرة نقاز، نائبة مدير للنّقل الحضري.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) المصالح الخارجيّة : 5 - لخضر حسيني، مدير النّقل في ولاية مستغانم، 6 - رشيد وازن، مدير النّقل في ولاية بومرداس، 7 - محمد الطاهر بوشمال، مدير النّقل في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التربية الوطنيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التربية الوطنيّة : أ) الإدارة المركزية : 1 - عبد الوهاب قليل، مفتشا، 2 - جيدة لعدول، زوجة بولقان، نائبة مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب. ب) المصالح الخارجيّة : مديرو التربية في الولايات : 3 - عبد العزيز باشا، في ولاية أدرار، 4 - بوجمعة سليماني، في ولاية عنابة، 5 - عباس صحراوي، في ولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - تستاني طيان، نائبة مدير للمراقبة القانونية، 2 - شناز بوكريسة، زوجة بورويس، نائبة مدير لجرد الممتلكات الثقافية، 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م 3 - نضيرة حباش، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها، 4 - نبيلة شرشالي، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها، 5 - إسماعيل العبودي، نائب مدير للتبادل والتعاون الثنائي، 6 - زهية عدوكة، زوجة رابحي، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، 7 - نادية فرحات، زوجة بورصاص، نائبة مدير للدّراسات القانونية، 8 - سالم عبد اللاوي، نائب مدير للمستخدمين، 9 - فريد طاطا، نائب مدير للبحث وتثمين التراث الثقافي. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 10 - مصطفى عوريف، مدير الوكالة الجزائريّة للإشعاع الثقافي، 11 - أحم د أوسع ديت، أمينا عاما للمكتبة الوطنيّة الجزائريّة، 12 - فريد إغيل احريز، مدير ديوان حظيرة الأهقار الوطنيّة، 13 - محمد دحماني، مدير الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يع يّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التعليم الع الي والبحث العلمي : 1 - بلقاسم العمري، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الشلف، 2 - حميد سطحة، عميد كلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة قالمة، 3 - رشيد بن مالك، مدير مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللّغة العربيّة.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يع يّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العمل والضمان الاجتماعي : 1 - يوسف علاف، نائب مدير للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، المفتشية العامة للعمل : 2 - بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين، 3 - بشير بن بوزيد، مدير العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل، 4 - رابح مخازني، نائب مدير للتقييس والمناهج، 5 - آكلي بركاتي، نائب مدير للعلاقات المهنية، 6 - م راد يطاغن، ن ائب مدي ر لمراقبة ظروف العمل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 - حسين قرشوش، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - زبير عمران، مفتشا، 3 - سيد علي قدورة، مدير التنظيم والوثائق، 4 - رابح عشة، مدير الشباب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 5 - إبراهيم عسلوم، مدير الاتصال والتعاون، 6 - هجيرة سيد، نائبة مدير للتكوين في تنشيط أعمال الشباب، 7 - أحلام الأشهب، زوجة بن عمارة، نائبة مدير للرياضة في أوساط التربية والتكوين، 8 - صدي ق ب وشحلاطة، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة. ب) المصالح الخارجيّة : 9 - عبد العظيم بلبكري، مدير الشباب والرياضة في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان مجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان مجلس المحاسبة : 1 - أمقران نقاب، رئيس غرفة، 2 - علي مداح، رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ببشار، 3 - عبد المجيد صحراوي، رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بورقلة. محتسبون من الدرجة الثانية : 4 - عز الدين عفيف، 5 - عبد الرزاق عبد القادر خداوي، 6 - الجودي كمال بلول، 7 - عبد القادر جراف، 8 - صلاح الدين معمري، 9 - أحمد ناجي، 10 - هواري طالب، 11 - الخير بن عيسى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين. إنّ وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صف ر عام 1386 الموافق 2 ي وني و سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التّنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القان ون الأس اسي للأعوان الدّبل وماسيين والقنصليين، لا سيّما الموادّ 19 و 20 و 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزارة الشّؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين. المادّة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه : للالتحاق بسلك الكتّاب الدّبلوماسيين : الملحق ون الدّبل وماسي ون الذي ن يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة والحائزون شهادة ما بعد التدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها. للالتحاق بسلك المستشارين الدّبلوماسيين : الكتّاب الدّبلوماسيون الّذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة، أوالّذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة والحائزون شهادة دكتوراه الدّولة أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشّهيد من أحكام المادّة 38 من الق انون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1419 الموافق 5 أبريل سن ة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادّة 4 : يُحدّد عدد المناصب المفتوحة بأربعة (4) مناصب بالنسبة للكتّاب الدّبلوماسيين وتسعة (9) مناصب بالنسبة للمستشارين الدّبلوماسيين وفقا للمخطط السّنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشّؤون الخارجيّة لسنة .2006 المادّة 5 : يجري الامتحان المهني المذك ور في المادّة الأولى أعلاه، يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 2006 بمقر وزارة الشؤون الخارجية. المادّة 6 : يتضمّن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار في الثقافة العامّة : (المدّة : 4 ساعات، المعامل 4، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
  • اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : (المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية : أقلّ من 10/02)،
  • اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدّولي ة : (المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
  • اختبار في اللّغة : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقلّ من 7 / .)20 2 - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشّح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص (العلامة المقصية أقلّ من 7 / .)20 المادّة 7 : يسمح للمترشّحين الّذين تؤهّلهم اللّجنة المذكورة في المادّة 8 أدناه، أن يتقدّموا للاختبار الشفوي.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م تُحدّد اللّجنة عددهم وترتّبهم على أساس الاستحقاق. يتمّ إعلام المترشّحين المؤهّلين عن طريق الإلصاق. المادّة 8 : تش رف اللّجنة البيداغوجية ع لى اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات وتتكوّن من الأعضاء الآتين :

  • الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العامّ للموارد،
  • مدير الموارد البشرية،
  • أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة. يمكن أن تستعين اللّجنة البيداغوجية بكلّ شخص مؤهّل في هذا ا لمجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتُحدّد قائمة المترشّحين المقبولين لإجراء الاختبار الشّفوي. المادّة 9 : يجرى الامتحان الشّفوي أمام لجنة تتكوّن من الأعضاء الآتين :
  • الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة أو ممثله، رئيسا،
  • أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة. تُحدّد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشّح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدّة مناقشته. المادّة 10 : ي حسب الم عدّل العامّ للنجاح ع لى علام ة عشرين (02)، وه و نتيجة ح اصل القسم ة على اثنين لمجموع معدّل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشّفوي. المادّة 11 : يعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشّحين الّذين تحصّلوا على معدّل عامّ يفوق أو يساوي 10 / .20 المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة .2006 عن وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجية الأمين العامّ رمطان لعمامرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين
  • القضايا المعاصرة الكبرى،
  • الحضارات والثقافات المعاصرة،
  • الحضارة الإسلامية،
  • تاريخ الدّبلوماسية،
  • الديمقراطيّة والتعددية الحزبية،
  • تقنيات الاتصال الحديثة،
  • دور وسائل الإعلام،
  • المغرب العربي،
  • تاريخ الجزائر المعاصر،
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجيّة للجزائر،
  • مشاكل التنمية في الجزائر،
  • ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
  • المبادىء العامّة ومصادر القانون الدّولي العامّ،
  • أشخاص القانون الدّولي،
  • القانون الدّولي الإنساني،
  • قانون البحار،
  • النظام الدّستوري الجزائري،
  • الوظيفة العمومية الجزائرية،
  • التسوية السلمية للخلافات،
  • مع اه دات فيين ا حول العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية،
  • نزع السّلاح،
  • العلاقات الأورو - متوسطية،
  • حركة عدم الانحياز،
  • التجمعات الجهوية،
  • نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدّولية،
  • المنظمات غير الحكومية،
  • الاتحاد الإفريقي،
  • المنازعات في إفريقيا،
  • المؤسّسات الماليّة الدّولية،
  • المديونية الخارجيّة وإعادة الجدولة،
  • المسؤولية الإدارية،
  • الماليّة العامّة،
  • التجمعات الاقتصادية الجهوية،
  • نظام المبادلات التجارية الدّولية،
  • العولمة والشمولية،
  • اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحرّ،
  • السياسات الطاقوية في العالم.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التحرير الدّبلوماسي أو الإداري : موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراك ز الدّبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذّكر :

  • تحرير وثيقة دبلوماسية :
  • مذكّرة موجّهة لبلد أو منظمة دولية،
  • مذكّرة شفوية.
  • التحرير الإداري :
  • مذكّرة أو تقري ر حول العلاقات مع بلد ما وتصرّف شخص أو تسيير مصلحة،
  • قرار وتعليمة ومنشور ومحضر اجتماع،
  • مذكّرة إعلامية وبرقية. وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها. إنّ وزير الموارد المائيّة، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه الموضوعة لدى الوزير المكلف بالموارد المائية، الأمين العامّ لوزارة الموارد المائية. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالموارد المائيّة :
  • مدير حشد الموارد المائيّة،
  • مدير التزويد بالمياه الصالحة للشّرب،
  • مدير التّطهير وحماية البيئة،
  • مدير الرّي الفلاحي،
  • مدير الدّراسات و تهيئات الرّي،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للسّدود والتّحويلات،
  • المدراء العامّون للوكالات الخمس للأحواض الهيدروغرافية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائيّة،
  • المدير العام للجزائريّة للمياه،
  • المدير العام للدّيوان الوطني للسّقي وتصريف المياه،
  • المدير العام للدّيوان الوطني للتّطهير. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير المحافظة على التّنوع البيولوجي والوسط الطّبيعي و المواقع والمناظر الطّبيعية. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تتكلفّل اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمياه بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الموارد المائية، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة الموارد المائيّة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلا إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الموارد المائيّة وإلى وزير التهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما . المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه بالأشكال نفسها. المادة 9 : تم تحديد آجال أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي للميّاه نظامها الداخلي وتصادق عليه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الموارد المائية وزير التهيئة العمرانية والبيئة عبد المالك سلال شريف رحماني وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها. إنّ وزير النقل، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-166 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة النّقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 و المذكور أعلاه،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للسّكك الحديدية وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للسّكك الحديدية الموضوعة لدى وزير النّقل، الأمين العامّ لوزارة النّقل. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنّقل :

  • مدير التّخطيط و التّعاون،
  • مدير النّقل الحضري و حركة المرور في الطّرق،
  • مدير النّقل البري،
  • نائب مدير للسّكك الحديدية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للدّراسات واستثمارات السّكك الحديدية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير المرصد الوطني للبيئة و التّنمية المستدامة. بعنوان الإدارات الأخرى:
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
  • ممثل وزير الفلاحة و التّنمية الرّيفية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للسّكك الحديدية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة النّقل، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة النقل أمانة اللّجنة المركزيّة. 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير النّقل وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : ي حدّد أجل استح قاق أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليوسنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للسّكك الحديدية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير النقل وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد مغلاوي شريف رحماني

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها. إنّ وزير النقل، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-166 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة النّقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنّقل، الأمين العامّ لوزارة النّقل. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنّقل :
  • مدير الموانئ،
  • مدير التّخطيط و التّعاون، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17
  • مدير البحرية التّجارية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير السّياسة البيئيّة الصّناعيّة. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّفاع الوطني،
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات و ترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة النّقل، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة النقل أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ إذا كان ثلثا ( 2/3 ) أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ترسل المحاضر إلى وزير النّقل وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يحدّد أجل است حقاق أشغال اللّجنة كما يأتي :

  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للموانئ نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير النقل وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد مغلاوي شريف رحماني ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها. إنّ وزير النقل، و وزير التّهيئة العمرانية والبيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-166 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة النّقل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّ ة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات الموضوعة لدى الوزير المكلف بالنّقل، الأمين العامّ لوزارة النّقل. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالنّقل :
  • مدير التّخطيط و التّعاون،
  • مدير الطيران المدني و الأرصاد الجوية،
  • نائب مدير للمطارات،
  • نائب مدير للنقل الجوّي . بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّفاع الوطني،
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م

  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة النّقل، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة النقل أمانة اللّجنة المركزيّة. االمادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام وتجتمع اللّجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير النّقل وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر(51) يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : يح دّد أجل استحقاق أش غال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير النقل وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد مغلاوي شريف رحماني وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-428 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة وكيفيات عملها. المادة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التوجيهي القطاعي للصّحة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، الأمين العام لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :

  • مدير المصالح الصّحية،
  • مدير التّخطيط والتّنمية،
  • مدير السّكان،
  • مدير الوقاية،
  • المدير العام لمعهد باستور للجزائر،
  • المدير العام للمعهد الوطني للصّحة العمومية. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير السياسة البيئية الحضرية. بعنوان الإدارات الأخرى:
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلّف بحماية المستهلك،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م المادة 3 : تكلّف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات و القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما قبل الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر(51) يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : تم تحديد آجال أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للصّحة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الصحة والسكان وزير التهيئة وإصلاح المستشفيات العمرانية والبيئة عمار تو شريف رحماني وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها. إنّ وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ووزير التّهيئة العمرانية و البيئة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى و الخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية و مجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام وكيفيلت عملها. المادة 2 : يرأّس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام، الموضوعة لدى الوزير المكلف بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأمين العامّ لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال. تتشكّل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال:
  • المدير العام لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • مدير تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
  • مدير الدراسات و الاستشراف والتّقييس،
  • مدير مجتمع المعلومات،
  • نائب مدير للموارد النادرة،
  • مكلف بالدّراسات والتّلخيص، يعينه الوزير. بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير المرصد الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة. بعنوان الإدارة المكلفة بالتّعليم العالي و البحث العلمي :
  • مدير البحث العلمي و التّطوير التّكنولوجي،
  • مدير التّنمية و الاستشراف،
  • مدير الشّبكات و أنظمة الإعلام و الاتصال الجامعية،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مدير الدّراسات لما بعد التّدرج و البحث والتّكوين. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّاخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادة 3 : تكلف اللّجنة المركزية لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي الذي تعده وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضرورية. المادة 4 : تتولى مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر( )15 يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية ( )8 أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر( )15 يوما. المادة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء يتم استخلافه بحسب الأشكال نفسها. المادة 9 : ي حدّد أجل استح قاق أشغال اللّجنة كما يأتي : 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي: إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة: إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام: إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التّحتية للمواصلات والاتصالات السّلكية واللاسلكية والإعلام نظامها الدّاخلي و تصادق عليه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير البريد وتكنولوجيات وزير التهيئة الإعلام والاتصال العمرانية والبيئة بوجمعة هيشور شريف رحماني وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين و التّعليم المهنيّين وكيفيات عملها. إنّ وزير التّكوين والتّعليم المهنيّين، ووزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-88 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين،

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين الموضوعة لدى وزير التّكوين والتّعليم المهنيّين، الأمين العام لوزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعن وان الإدارة المكلّفة بالتّكوين و التّعليم المهنيّين :
  • مدير تنظيم التّكوين المهني ومتابعته،
  • مدير التّعليم المهني،
  • مدير التّكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات،
  • مدير التّنمية والتّخطيط،
  • مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة والبرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتّنمية المستدامة. بعنوان الإدارات الأخرى:
  • ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتّربية الوطنيّة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23
  • ممثل الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسّكن،.
  • ممثل الوزير المكلف بالصّناعة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتّشغيل والتّضامن الوطني. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّكوين والتّعليم المهنيّين بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي التّي تراها ضروريّة. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة التّكوين والتّعليم المهنيّين أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير التّكوين و التّعليم المهنيّين وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • م رحل ة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتكوين والتّعليم المهنيّين نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير التّكوين وزير التّهيئة والتّعليم المهنيّين العمرانية والبيئة الهادي خالدي شريف رحماني وزارة الصّناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة وكيفيات عملها. إنّ وزير الصّناعة، ووزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-136 المؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الصّناعة، 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالصّناعة، الأمين العام لوزارة الصّناعة. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة الصّناعة :
  • المدير العام لترقية التّنافسية الصّناعية،
  • المدير العام للضّبط والتّقييس،
  • مدير خدمات الدّعم للصّناعة،
  • المدير العام للنّشاطات الصّناعية،
  • نائب مدير المناطق الصّناعية. بعنوان الإدارة المكلّفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق. ب ع نوان الإدارة المكلّفة بالدّاخلية والجماعات المحلّية :
  • مدير الدّراسات والتّنمية المحلية،
  • مدير النّشاطات اللاّمركزية والعقود المحلية.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م بعنوان الإدارة المكلّفة بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية :

  • مدير الدراسات الاستقبالية والابتكار التكنولوجي،
  • المكلف بالدراسات والتلخيص المعين من الوزير،
  • المدير الفرعي للدراسات الاستقبالية. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
  • ممثل الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ممثل الوكالة الوطنيّة لتنمية الاستثمارات. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعية والأنشطة بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي الذي تعده وزارة الصّناعة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط القطاعي التّي تراها ضروريّة. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة الصّناعة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الصّناعة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • م رحل ة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للمناطق الصّناعيّة والأنشطة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الصّناعة وزير التّهيئة محمود خذري العمرانية والبيئة شريف رحماني وزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصّيد البحري و تربية المائيات وكيفيات عملها. إنّ وزير الصّيد البحري و الموارد الصّيديّة، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-124 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الصّيد البحري و الموارد الصّيديّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات الموضوعة لدى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالصّيد البحري والموارد الصّيديّة :
  • مدير تنمية تربية المائيات،
  • مدير الدّراسات المستقبلية و الاستثمار،
  • مدير الصّيد البحري و الصّيد في المحيطات. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم، 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
  • ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التّقليدية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسّياحة،
  • ممثل السّلطة البيطرية. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة.

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م ترسل المحاضر إلى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :

  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 أكتوبر سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 15 نوفمبر سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 29 نوفمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 16 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي لتنمية الصيّد البحري والموارد الصّيديّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير الصيد البحري وزير التّهيئة والموارد الصيدية العمرانية والبيئة إسماعيل ميمون شريف رحماني وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرّياضيّة الكبرى وكيفيات عملها. إنّ وزير الشّباب والرياضة، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-411 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الشّباب والرّياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرياضية الكبرى وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرياضية الكبرى الموضوعة لدى الوزير المكلف بالشّباب والريّاضة، الأمين العام لوزارة الشّباب والريّاضة. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالشّباب والريّاضة :
  • مدير الشباب،
  • مدير الريّاضة،
  • مدير التكوين،
  • مدير المنشآت الأساسية والتّجهيزات. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة و البرمجة و الدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • مدير السّياسة البيئية الحضرية. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالتّعليم العالي والبحث العلمي. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للريّاضة والتّجهيزات الرّياضية الكبرى بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة الشّباب والرّياضة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة. المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة الشّباب والريّاضة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير الشباب والرياضة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 22 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للرّياضة والتّجهيزات الرياضيّة الكبرى نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير الشّباب والريّاضة وزير التّهيئة يحيى قيدوم العمرانية والبيئة شريف رحماني وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السياحيّة وكيفيات عملها. إنّ وزير السيّاحة، و وزير التّهيئة العمرانية و البيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 01-09 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-76 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة السيّاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق ا لمخطّطات التّوجيهية القطاعية للبنى التّحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها و كذا القواعد الإجرائيّة المطبّقة عليها، لاسيّما المادّتان 2 و 4 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّتين 2 و 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام

22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحيّة وكيفيات عملها. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحيّة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالسّياحة، الأمين العام لوزارة السّياحة. تتشكل اللّجنة المركزيّة مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالسّياحة :

  • مدير التصور وضبط النّشاطات السّياحية،
  • مدير التّنمية والاستثمار السّياحي،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السّياحة. بعنوان الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم :
  • مدير الاستقباليّة والبرمجة والدّراسات العامّة لتهيئة الإقليم،
  • مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
  • مدير العمل الجهوي والتّلخيص والتّنسيق،
  • المدير العام للمحافظة الوطنية للسّاحل. بعنوان الإدارات الأخرى :
  • ممثل وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالطّاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
  • ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتّنمية الرّيفية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالثّقافة،
  • ممثل الوزير المكلّف بالسّكن والعمران. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن ينيرها في أشغالها. المادّة 3 : تكلّف اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحية بدراسة مشروع ا لمخطّط التّوجيهي التي تعده وزارة السّياحة والقيام بالاستشارات والمشاورات المتعلّقة بمشروع ا لمخطّط التّوجيهي التّي تراها ضروريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 المادّة 4 : تتولى مصالح وزارة السّياحة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة المركزية كلما اقتضى الأمر ذلك في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادّة 6 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ إذا كان ثلثا 2( / )3 أعضائها على الأقل حاضرين. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية حينئذ قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 7 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى وزير السّياحة وإلى وزير التّهيئة العمرانية والبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّة 8 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يحدّد أجل أشغال اللّجنة كما يأتي :
  • مرحلة إعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي : إلى غاية 31 يوليو سنة 2006،
  • مرحلة الاستشارة : إلى غاية 31 غشت سنة 2006،
  • مرحلة المصادقة : إلى غاية 30 سبتمبر سنة 2006،
  • مرحلة الإتمام : إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2006 المادّة 10 : تعدّ اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّهيئة السّياحية نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 وزير السّياحة وزير التّهيئة نور الدين موسى العمرانية والبيئة شريف رحماني

22 رمضان عام 1427 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15 أكتوبر سنة 2006 م مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 31 يوليو سنة 2006، يتضمّن تجديد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1427 الموافق 31 يوليو سنة 2006، يجدد أعضاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك المستخدمين الإداريين و التقنيين لمجلس المحاسبة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة فرنان الباهي حمرة بوحجر مواتسي عزوز راشدي محمد مليتي سعيد جيلالي سايح أحمد بن الهاشمي أحمد يرأس لجنة الطعن الأمين العام لمجلس المحاسبة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر ممثلو المستخدمين بودعة سعيد سعيدي كريمة تاقور محمد أولاد بن سعيد فتيحة موساوي فضيلة المولودة شويدر العايب علاوة أكشول نصر الدين مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة