مرسوم تنفيذي رقم 05-52 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 141
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بستمائة وواحد وثمانين مليونا ومائة ألف وألف دينار (681.101.000 دج) والمخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2005 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 41.722.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 31.878.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 5.576.000 مجموع القسم الأول 79.176.000 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 20 ذو الحجة عام 1425 ه العدد 09 30 يناير سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.500.000 40.000 17.296.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.639.000 مجموع القسم الثالث 21.475.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 9.000.000 1.900.000 2.000.000 3.700.000 140.000 1.600.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة ........ 10.000 مجموع القسم الرابع 18.350.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 670.000 البصرية. 3.000.000 05-37 الإدارة المركزية - اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.000.000 06-37 الإدارة المركزية – النشاط الاستثنائي للإعلام.
مجموع 2.500.000 القسم السابع 14.170.000 مجموع العنوان الثالث 139.401.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين.
مجموع القسم الرابع 700.000 القسم الثالث 700.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 08-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر والإعلام.. 09-44 الإدارة المركزية - مساهمة بعنوان تأجير 13.000.000 جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ 11-44 الإدارة المركزية – المساهمة في دار الصحافة. 523.000.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 541.000.000 مجموع العنوان الرابع 541.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 681.101.000 مجموع الفرع الأول 681.101.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 681.101.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-206
مرسوم رئاسي رقم 05-206 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 05-121
مرسوم رئاسي رقم 05-121 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 05-70
مرسوم رئاسي رقم 05 70 مؤرخ في 3 محرم عام 1426 الموافق 12 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.