مرسوم تنفيذي رقم 05-342 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 143
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير الماليّة ووزير الاتصال، كل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى القانون رقم 04 – 21 المؤرخ في 17 ذي الشعبية.
القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 حرر والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005.
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، الجدول الملحق أحمد أويحيى الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال لسنة 2005 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 41.722.000 31.878.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.576.000 مجموع القسم الأول 79.176.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 14 شعبان عام 1426 ه 18 سبتمبر سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.500.000 40.000 18.263.000 1.639.000 مجموع القسم الثالث 22.442.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 9.000.000 1.900.000 2.000.000 3.700.000 140.000 1.600.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ... 10.000 18.350.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني.
مجموع القسم 2.000.000 الخامس 2.000.000 14 شعبان عام 1426 ه 18 سبتمبر سنة 2005 م رقم الأبواب 01-37 الإدارة المركزية - 02-37 الإدارة المركزية - 04-37 الإدارة المركزية - 05-37 الإدارة المركزية - 06-37 الإدارة المركزية – الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 الدفع الجزافي. 670.000 تنظيم التظاهرات السمعية البصرية. 3.000.000 اقتناء وتوزيع الصحافة الأجنبية. 4.000.000 النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.500.000 14-37 النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم قمة الجامعة العربية. 87.030.000 01-43 الإدارة المركزية - نفقات التكوين.
مجموع القسم السابع 101.200.000 مجموع العنوان الثالث 227.398.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 08-44 الإدارة المركزية – والإعلام 09-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الوطني للوثائق والنشر 13.000.000 مساهمة بعنوان تأجير جهاز لبث برامج التلفزة عن طريق القمر الاصطناعي، اشتراك وحقوق البث في عربسات - 3 أ 11-44 الإدارة المركزية – 523.000.000 المساهمة في دار الصحافة. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 541.000.000 مجموع العنوان الرابع 541.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 769.098.000 مجموع الفرع الأول 769.098.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال............ 769.098.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-362
مرسوم رئاسي رقم 05-362 مؤرخ في 22 ميزانية الدولة. 6 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى 9
-
مرسوم رئاسي رقم 05-361
مرسوم رئاسي رقم 05-361 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-407
مرسوم رئاسي رقم 05-407 مؤرخ في 15 رمضان عام 1426 الموافق 18 أكتوبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 05-382
مرسوم رئاسي رقم 05-382 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 اعتماد إلى ميزانية الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.