مرسوم رئاسي رقم 05-323 مؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005. 4
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعة آلاف دينار (4.375.904.000 دج) والمخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة كما يأتي :
- الفرع الأول :
رئاسة الجمهورية (الأمانة العامة ) : 4.077.779.000 دج .
- الفرع الثاني :
الأمانة العامة للحكومة : . 243.809.000 دج .
- الفرع الثالث :
المحافظة السامية للأمازيغية : ...54.316.000 دج .
المادة 2
فتح المادةيتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- الأمين العام للحكومة،
- المحافظ السامي للأمازيغية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-417
مرسوم رئاسي رقم 05-417 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
-
مرسوم رئاسي رقم 05-363
مرسوم رئاسي رقم 05-363 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.