مرسوم تنفيذي رقم 03-248 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003. 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-516
مرسوم رئاسي رقم 03-516 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 03-520
مرسوم رئاسي رقم 03-520 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-281
مرسوم رئاسي رقم 03-281 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. سنة 2003 ، يتعلق بإلزامية التأمين على 22 24 غشت سنة 2003، يتضمن تحويل 24
-
مرسوم رئاسي رقم 03-483
مرسوم رئاسي رقم 03-483 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-468
مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-283
مرسوم تنفيذي رقم 03-283 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 24 25 غشت سنة 2003، يتضمن إحداث باب 25
-
مرسوم رئاسي رقم 03-482
مرسوم رئاسي رقم 03-482 مؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.