مرسوم رئاسي رقم 03-468 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة باب رقمه 37-17 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تعويض وسائل النقل العمومي ومركبات الأشغال العمومية، المسخرة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002، التي تم إتلافها أو تدهورها".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار ( 59.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع"
المادة 3
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليون دينار (59.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، الفرع الأول – الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة وفي الباب رقم 37-17 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تعويض وسائل النقل العمومي ومركبات الأشغال العمومية، المسخرة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2002 ، التي تم إتلافها أو تدهورها".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.