مرسوم تنفيذي رقم 03-23 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 148
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وواحد وسبعين مليارا ومائة وخمسة ملايين وتسمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (171.105.928.000 دج) والمخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 96.738.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 41.630.000 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 3.000.000 مجموع القسم الأول 141.368.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 182.000 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار الجسدية للبيان مجموع القسم الثاني 182.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 4.900.000 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 120.000 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 34.592.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 3.612.000 مجموع القسم الثالث 43.224.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 6.975.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 2.000.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم... 5.070.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 11.342.000 05-34 الإدارة المركزية – الألبسة. 200.000 42-34 الإدارة المركزية – الموظفون المتعاونون – تسديد النفقات...... 13.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........... 5.200.000 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار .. 1.300.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 20.000 مجموع القسم الرابع 45.107.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني 10 ذو القعدة عام 1423 ه 03 12 يناير سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 10.057.000 مجموع القسم الخامس 10.057.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. 21-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي. 31-36 إعانات لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 35-36 إعانات لمعاهد التكوين أثناء الخدمة. 194.000.000 5.571.000.000 4.129.000.000 162.500.000 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 35.000.000 43-36 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي للطور الأول والثاني ذات الأقسام الداخلية.. 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار 51-36 إعانة للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد . 107.330.000 47.200.000 . 57.000.000 10.000.000 53-36 إعانة للمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل التعليمية 76.942.000 58-36 إعانة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. 270.952.000 42.000.000 مجموع القسم السادس 10.702.924.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 03-37 الإدارة المركزية – الدراسات.. 3.000.000 5.534.000 5.500.000 مجموع القسم السابع 14.034.000 مجموع العنوان الثالث 10.956.896.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م رقم الأبواب 11-42 النشاط التربوي الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي الاستثنائي. 103.509.000 51-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونيسكو. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 106.509.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 منح لتلاميذ مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي. 384.116.000 41-43 إعانة لتشجيع الخدمات التكميلية المدرسية. 2.590.000 42-43 المطاعم المدرسية. 3.634.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين. 201.300.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم. 214.200.000 61-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الأساسي. 45.000.000 62-43 تشجيع النشاط الثقافي والرياضي في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 25.000.000 63-43 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للمناهج. 50.000.000 مجموع القسم الثالث 4.556.206.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
النشاط 02-46 منحة مدرسية المحرومين.. 60.000.000 مجموع القسم الرابع 60.000.000 القسم السادس الاجتماعي - المساعدة والتضامن خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين 6.000.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 الصحة المدرسية. 630.511.000 مجموع القسم السابع 630.511.000 مجموع العنوان الرابع 11.353.226.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.310.122.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية .. 1.877.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 751.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور و لواحقها.. 58.000.000 مجموع القسم الأول 2.686.000.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل............. 4.200.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – معاش الخدمة والأضرار الجسدية... 106.929.000 مجموع القسم الثاني 111.129.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 172.000.000 التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 657.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 70.356.000 مجموع القسم الثالث 899.356.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه 12 يناير سنة 2003 م رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 69.300.000 التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 30.000.000 التابعة للدولة – اللوازم.. 80.000.000 التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 42.000.000 التابعة للدولة - الألبسة. 2.017.000 التابعة للدولة - حظيرة السيارات... 16.104.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار . 741.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ... 524.000 11-35 المصالح اللامركزية 21-37 المصالح اللامركزية مجموع القسم الرابع 240.686.000 القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للدولة – صيانة المباني. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 105.120.000 مجموع القسم السابع 105.120.000 مجموع العنوان الثالث 4.062.291.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.062.291.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية
- الأجور الرئيسية. 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 56.747.000.000 التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي
- التعويضات والمنح المختلفة. 24.253.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. 16.124.000.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة 7.835.000.000 مجموع القسم الأول 104.959.000.000 رقم الأبواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية
- المنح العائلية، 23-33 المصالح اللامركزية
- الضمان الاجتماعي. 24-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 5.077.217.000 التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 20.200.000.000 التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.172.702.000 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المنح العائلية، 1.310.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي. 6.090.000.000 34-33 المصالح اللامركزية والتقني – المساهمة 22-37 المصالح اللامركزية
- الدفع الجزافي. 32-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي في الخدمات الاجتماعية. 661.596.000 مجموع القسم الثالث 35.511.515.000 القسم السابع النفقات المختلفة التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 3.254.000.000 التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الدفع الجزافي. 1.009.000.000 مجموع القسم السابع 4.263.000.000 مجموع العنوان الثالث 144.733.515.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 144.733.515.000 مجموع الفرع الأول 171.105.928.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 171.105.928.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-521
مرسوم رئاسي رقم 03-521 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 19 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد 21 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد 21
-
مرسوم رئاسي رقم 03-519
مرسوم رئاسي رقم 03-519 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-254
مرسوم تنفيذي رقم 03-254 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-490
مرسوم تنفيذي رقم 03-490 مؤرخ في 21 شوال عام 1424 الموافق 15 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 03-415
مرسوم رئاسي رقم 03-415 مؤرخ في 13 رمضان عام 1424 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-362
مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-447
مرسوم تنفيذي رقم 03-447 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.