قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 29 أكتوبر سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 . مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق
23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ، على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986……… 9 مرسوم رئاسي رقم 03-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002…….. 13 قرارات، مقررات، وزارة المالية آراء قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب… 15 قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003 عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 الذي يحدّد تشكيلة لجنة ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول الطعن للمديرية العامة للضرائب…. 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-367 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفّظ ، على اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر س1986 سنة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا يوم 26 سبتمبر سنة 1986. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق ، بتحفّظ على الاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، المعتمدة بفيينا يوم 26 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث، في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية واقتناعا منها بالحاجة إلى إطار دولي ييسر سرعة تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، من أجل التخفيف من عواقبه، وإذ تلاحظ جدوى الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المساعدة في هذا المجال، وإذ تحيط علما بأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال وضع مبادىء توجيهية لترتيبات تبادل المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى أحكام عامة 1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يشار إليها فيما بعد باسم “الوكالة “) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتيسير تقديم المساعدة الفورية في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي بغية التقليل إلى أدنى حد من عواقبه وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة من آثار الإشعاعات المنطلقة. 2 – ولتيسير هذا التعاون، يجوز للدول الأطراف أن تتفق على اتخاذ ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو الجمع بينهما عند الاقتضاء، للحؤول دون حدوث الإصابات والأضرار التي يمكن أن تنشأ في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو للتقليل إلى أدنى حد من هذه الإصابات والأضرار . 3 - تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة، التي تعمل في إطار نظامها الأساسي، أن تبذل أقصى ما في وسعها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، لتشجيع وتيسير ودعم التعاون بين الدول الأطراف على نحو ما نصت عليه هذه الاتفاقية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 تقديم المساعدة 1- إذا احتاجت دولة طرف إلى مساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، سواء نشأ أو لم ينشأ هذا الحادث أو الطارىء داخل أراضيها أو في أراض تخضع لولايتها أو لسيطرتها، جاز لها أن تطلب هذه المساعدة مباشرة أو عن طريق الوكالة من أية دولة طرف أخرى ومن الوكالة، أو حسب الاقتضاء، من غيرها من المنظمات الدولية الحكومية يشار إليها فيما بعد باسم “المنظمات الدولية “). 2 - تحدد الدولة الطرف التي تطلب المساعدة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، وتزود الطرف الذي يقدم المساعدة، إذا تيسر لها ذلك، بما قد يلزمه من معلومات لكي يقرر مدى قدرته على تلبية الطلب. وفي حالة ما إذا تعذر على الدولة الطرف الطالبة تحديد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها، تقرر الدولة الطرف الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة، بالتشاور معا، نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها. 3 - كل دولة طرف يوجّه إليها طلب للحصول على هذه المساعدة، تبت فورا في ما إذا كانت في موقف يسمح لها بتقديم المساعدة المطلوبة، وفي نطاق وشروط المساعدة التي يمكن تقديمها، وتبلغ الدولة الطرف الطالبة بذلك إما مباشرة أو عن طريق الوكالة. 4- تحدد الدول الأطراف، في حدود قدراتها، الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلغ الوكالة بذلك. 5 - يجوز لأية دولة طرف أن تطلب مساعدة تتصل بتقديم العلاج الطبي للسكان المتضررين من حادث نووي أو طارىء إشعاعي، أو نقل هؤلاء السكان مؤقتا إلى أراضي دولة أخرى من الدول الأطراف. 6 - تستجيب الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي وحسب المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، لأي طلب للمساعدة مقدم من أية دولة طرف أو دولة عضو في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي وذلك عن طريق ما يلي : أ) إتاحة الموارد الملائمة المخصصة لهذا الغرض، الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م ب) إحالة الطلب فورا إلى الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي قد تملك حسب علم الوكالة الموارد اللازمة، ج) تنسيق المساعدة على المستوى الدولي التي قد تتاح على هذا النحو، إذا طلبت ذلك الدولة الطالبة. المادة 3 توجيه المساعدة والإشراف عليها يسري ما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه : أ) تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيها. وإذا كانت المساعدة تشمل أفرادا، ينبغي للطرف الذي يقدم المساعدة أن يسمي بالتشاور مع الدولة الطالبة الشخص الذي يكون مسؤولا عما يوفره من أفراد ومعدات، والذي يتولى الإشراف الميداني المباشر على هؤلاء الأفراد والمعدات. وينبغي للشخص المسمى أن يمارس هذا الإشراف بالتعاون مع السلطات الملائمة في الدولة الطالبة، ب تتولى الدولة الطالبة تقديم التسهيلات والخدمات المحلية في حدود قدراتها بما يكفل الإدارة السليمة والفعالة للمساعدة. وتضمن أيضا حماية الأفراد والمعدات والمواد التي أرسلت داخل أراضيها لهذا الغرض من قبل الطرف الذي يقدم المساعدة أو نيابة عنه، ج) لا يكون هناك مساس بملكية المعدات والمواد التي يقدمها أي من الأطراف أثناء فترة المساعدة، وتؤمن عملية إعادتها، د) الدولة الطرف التي تقدم المساعدة تلبية لطلب مقدم وفقا للفقرة 5 من المادة 2 ، تتولى تنسيق هذه المساعدة داخل أراضيها. المادة 4 السلطات المختصة ونقاط الاتصال 1 - تقوم كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة تقديم وتلقي طلبات المساعدة وقبول عروض المساعدة. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع. 2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1.
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م 3 - تقوم الوكالة بصورة منتظمة وسريعة بتزويد الدول الأطراف، والدول الأعضاء، والمنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2. المادة 5 مهام الوكالة دون الاخلال بالأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، ووفقا للفقرة 3 من المادة 1، تطلب الدول الأطراف إلى الوكالة ما يلي : أ) أن تجمع وتنشر على الدول الأطراف والدول الأعضاء معلومات عن : 1- الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية، 2- الأساليب والتقنيات، والنتائج المتاحة التي توصلت إليها البحوث، التي تتصل بمواجهة الحوادث النووية أو الطوارىء الإشعاعية ب أن تساعد حسب الطلب أي دولة طرف أو أي دولة عضو في المجالات التالية أو غيرها من المجالات المناسبة : 1- إعداد خطط للطوارىء في حالات وقوع حوادث نووية أو طوارىء إشعاعية، وإعداد التشريع الملائم، 2 - وضع برامج ملائمة لتدريب العاملين على مجابهة الحوادث النووية والطوارىء الإشعاعية 3 - نشر طلبات المساعدة والمعلومات ذات الصلة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، 4- وضع برامج وإجراءات ومعايير ملائمة لرصد الإشعاعات 5 - استقصاء جدوى إنشاء نظم ملائمة لرصد الإشعاعات. ج) أن تتيح لأي دولة طرف أو لأي دولة عضو تطلب المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، الموارد الملائمة المخصصة لإجراء تقييم أولي للحادث أو الطارىء، د أن تبذل مساعيها الحميدة لدى الدول الأطراف والدول الأعضاء في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي، ه) أن تقيم اتصالا مستمرا مع المنظمات الدولية ذات الصلة بغية الحصول على المعلومات والبيانات للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 الملائمة وتبادلها، وأن تتيح قائمة بأسماء هذه المنظمات للدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات السابق ذكرها. المادة 6 السرية والتصريحات العامة 1 – يحافظ كل من الدولة الطالبة والطرف الذي يقدم المساعدة على سرية أي معلومات سرية تتاح لأي منهما فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارىء إشعاعي. ولا تستخدم هذه المعلومات إلا لأغراض تقديم المساعدة المتفق عليها. 2- يبذل الطرف الذي يقدم المساعدة قصارى جهده للتنسيق مع الدولة الطالبة قبل نشر أي معلومات على الجمهور عن المساعدة المقدمة بشأن حادث نووي أو طارىء إشعاعي. المادة 7 سداد التكاليف 1- يجوز لأي طرف يقدّم المساعدة أن يقدم تلك المساعدة دون تحميل الدولة الطالبة أية تكاليف. وعند النظر في تقديم المساعدة على هذا الأساس المجاني يراعي الطرف الذي يقدم المساعدة ما يلي : أ) طبيعة الحادث النووي أو الطاريء النووي، ب المكان الذي نشأ منه الحادث النووي أو الطاريء الإشعاعي، ج) احتياجات البلدان النامية د الاحتياجات الخاصة للبلدان التي لا تملك مرافق نووية، ه) أي عوامل أخرى ذات صلة. 2 - عند تقديم المساعدة على أساس سداد تكاليفها كليا أو جزئيا، تسدّد الدولة الطالبة للطرف الذي يقدم المساعدة التكاليف المترتبة على الخدمات التي يقدمها أفراد أو هيئات نيابة عن هذا الطرف، وجميع المصاريف المتصلة بالمساعدة والتي لا تكون الدولة الطالبة قد تحملتها بصورة مباشرة. وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يتم السداد على الفور بعد قيام الطرف الذي قدم المساعدة بتقديم مطالبته بالسداد إلى الدولة الطالبة، ويتم سداد التكاليف غير المحلية بعملة حرة قابلة للتحويل. 3 - ومع عدم الإخلال بالفقرة 2، يجوز للطرف الذي يقدم المساعدة أن يتنازل في أي وقت عن كل هذه
6 الجريدة الرسمية للجمهورية التكاليف أو عن جزء منها، أو أن يوافق على تأجيل سدادها. وعند النظر في مثل هذا التنازل أو التأجيل، تولي الأطراف التي تقدم المساعدة الاعتبار الواجب لحاجات البلدان النامية. المادة 8 الامتيازات والحصانات والتسهيلات 1- تمنح الدولة الطالبة لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة، والأفراد الذين يعملون نيابة عنه الامتيازات والحصانات والتسهيلات الضرورية لإنجاز مهام المساعدة التي يقومون بها. 2- تمنح الدولة الطالبة الامتيازات والحصانات التالية لأفراد الطرف الذي يقدم المساعدة أو الأفراد الذين يعملون نيابة عنه والذين أبلغت أسماؤهم حسب الأصول إلى الدولة الطالبة وقبلتهم الدولة الطالبة : أ) الحصانة من الاعتقال والاحتجاز والإجراءات القانونية، بما في ذلك القضاء الجنائي والمدني والإداري للدولة الطالبة، لما يبدر منهم من تصرفات أو سهو في أدائهم مهامهم، ب والإعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، فيما عدا تلك المشمولة عادة في أسعار السلع أو التي تدفع نظير ما يؤدى من خدمات فيما يتعلق بأدائهم مهام المساعدة. 3 - على الدولة الطالبة : أ) أن تمنح الطرف الذي يقدّم المساعدة إعفاء من الضرائب والرسوم والأعباء الأخرى، على المعدات والممتلكات التي يقوم الطرف الذي يقدم المساعدة بإدخالها لأغراض المساعدة إلى أراضي الدولة الطالبة ب وأن تمنح الحصانة من الاستيلاء على هذه المعدات والممتلكات أو حجزها أو مصادرتها. 4 – تكفل الدولة الطالبة إعادة هذه المعدات والممتلكات. وتقوم الدولة الطالبة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات في حدود استطاعتها لإزالة التلوث من المعدات القابلة للاسترداد المستخدمة في المساعدة قبل إعادتها، إذا ما طلب ذلك الطرف الذي يقدم المساعدة. 5 – تسهل الدولة الطالبة دخول الأفراد الذين أخطرت بهم وفقا للفقرة 2، والمعدات والممتلكات المستخدمة في المساعدة إلى أراضيها وبقائهم فيها ومغادرتهم إياها. الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م 6 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بمنح رعاياها أو المقيمين الدائمين فيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. 7 – دون المساس بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع المستفيدين بهذه الامتيازات والحصانات بموجب هذه المادة أن يحترموا قوانين ولوائح الدولة الطالبة. ومن واجبهم أيضا ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدولة الطالبة. 8 - ليس في هذه المادة ما يخل بالحقوق والالتزامات فيما يتعلّق بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاقات الدولية الأخرى أو أحكام القانون الدولي العرفي. 9 - يجوز لأية دولة، عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة كليا أو جزئيا بالفقرتين 2 و 3. 10- يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 9 أن تسحبه في أي وقت وبموجب إخطار مقدم إلى الوديع. المادة 9 عبور الأفراد والمعدات والممتلكات تعمل كل دولة طرف، بناء على طلب الدولة الطالبة أو الطرف الذي يقدم المساعدة، على تيسير عبور الأفراد والمعدات والممتلكات داخل أراضيها من الدولة التي تطلب المساعدة وإليها، وذلك لأغراض المساعدة، وبعد إخطارها بذلك طبقا للأصول. المادة 10 الدعاوى والتعويض 1 - تتعاون الدول الأطراف تعاونا وثيقا على تيسير تسوية الإجراءات القانونية والدعاوى المقامة بموجب هذه المادة. 2 - في حالات وفاة أشخاص أو إصابتهم أو وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات أو إلحاق أضرار بالبيئة في أراضي الدولة الطالبة أو في منطقة أخرى خاضعة لولايتها أو لسيطرتها أثناء تقديم المساعدة المطلوبة، تقوم الدولة الطالبة بما يلي ما لم يتم الاتفاق على خلافه : أ) تمتنع عن اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه،
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م ب) تتحمل مسؤولية التعامل مع الإجراءات القانونية والدعاوى التي تقيمها أطراف ثالثة ضد الطرف الذي يقدم المساعدة أو ضد الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه، ج) تمنع وقوع ضرر على الطرف الذي يقدم المساعدة أو على الأفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية والدعاوى المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، د تعوض في الأحوال التالية الطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد أو الكيانات القانونية الأخرى التي تعمل نيابة عنه : 1 – وفاة أو إصابة أفراد تابعين للطرف الذي يقدم المساعدة أو أفراد يعملون نيابة عنه، 2 - الخسائر أو الأضرار التي تلحق بمعدات أو أجهزة غير استهلاكية تتعلق بالمساعدة، وذلك باستثناء حالات سوء التصرف المتعمد من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار . 3 - لا تحجب هذه المادة أية تعويضات تكون متاحة بموجب أي اتفاق دولي قابل للتطبيق، أو بموجب القانون الوطني لأية دولة. 4 – ليس في هذه المادة ما يلزم الدولة الطالبة بتطبيق الفقرة 2 من هذه المادة ، كليا أو جزئيا، على رعاياها أو المقيمين فيها إقامة دائمة. 5 - يجوز للدولة عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو اعتمادها أو الانضمام إليها أن تعلن ما يلي : أ) أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 كليا أو جزئيا، ب أنها لن تطبق الفقرة 2 ، كليا أو جزئيا، في حالات الإهمال الجسيم من جانب الأفراد المتسببين في الوفاة أو الإصابة أو الخسائر أو الأضرار . 6- يجوز للدولة الطرف التي أبدت إعلانا وفقا للفقرة 5 أن تسحبه في أي وقت عن طريق إخطار مقدم إلى الوديع. المادة 11 إنهاء المساعدة يجوز للدولة الطالبة، أو للطرف الذي يقدم المساعدة، طلب إنهاء المساعدة المتلقاة أو المقدمة بموجب هذه الاتفاقية في أي وقت بعد إجراء للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 المشاورات الملائمة، وبناء على إخطار كتابي. وبمجرد تقديم طلب من هذا القبيل، تتشاور الأطراف المعنية فيما بينها لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء المساعدة على النحو الملائم. المادة 12 العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها. المادة 13 تسوية المنازعات 1 - في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها. 2 - إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم، وانقضت ستة أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكّن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 – عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بواحد من إجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلانا من هذا القبيل. 4 - يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 بدء النفاذ 1- يفتح أمام جميع الدول، وأمام ناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، باب التوقيع على هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26 أيلول / سبتمبر 1986 و 6 تشرين الأول / أكتوبر 1986 على الترتيب إلى حين تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر شهرا أيهما أطول. 2 - يجوز لأية دولة ، ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها، أو بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها توقيعا مرهونا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بإيداع وثيقة انضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 3 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على إعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها. 4 - بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ إعلانها هذه الموافقة. 5 - أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أمام المنظمات الدولية ومنظمات التكامل الإقليمية المكونة من دول ذات سيادة، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية، وصلاحية عقدها وتطبيقها. ب) تقوم هذه المنظمات، في حدود اختصاصها وبالأصالة عن نفسها، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف. ج) تقدم كلّ من هذه المنظمات للوديع، لدى إيداعها وثيقة انضمامها، بيانا يوضّح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه الاتفاقية، د لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء. المادة 15 التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة ، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق الاتفاقية بصورة مؤقتة. الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م المادة 16 التعديلات 1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى. 2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين (30) يوما على إصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف. 3 - يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على قيام ثلاث دول بإبداء موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه ، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إبداء موافقتها. المادة 17 النقض 1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع. 2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار . المادة 18 الوديع 1 - يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية. 2 – يخطر المدير العام للوكالة دون إبطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي : أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل ب كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلّق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل ج) كل إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمواد 8 و 10 و 13
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م د) كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 15، ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها، و) كل نقض مقدم بموجب المادة 17. المادة 19 النص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى. إن الموقعين أدناه ، المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية، المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 14. اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول / سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين (1986). مرسوم رئاسي رقم 03-368 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق بتحفظ على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77 – 9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق بتحفّظ على الاتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التبليغ المبكّر عن وقوع حادث نووي إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول، وإذ تلاحظ أن هناك تدابير شاملة قد اتخذت، ويجري اتخاذها، لكفالة مستوى عال من الأمان في الأنشطة النووية، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل إلى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها، ورغبة منها في تحقيق مزيد من توطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الآمنين للطاقة النووية، واقتناعا منها بحاجة الدول إلى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية العابرة للحدود، وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال، قد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى نطاق التطبيق 1- تنطبق هذه الاتفاقية على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكيانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها، مشارا إليها في الفقرة 2 أدناه، ويحدث منه، أو يحتمل أن يحدث منه، انطلاق لمواد مشعة، ونجم عنه، أو قد ينجم عنه، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الاشعاعية بالنسبة لدولة أخرى.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – المرافق والأنشطة المشار إليها في الفقرة 1 هي : أ) أي مفاعل نووي أينما كان موقعه، ب) أي مرفق لدورة الوقود النووي، ج) أي مرفق لتصريف النفايات المشعة، د) نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات مشعة، ه) صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من أغراض علمية وبحثية، و استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية. المادة 2 التبليغ والإعلام في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1، يشار إليه فيما يلي بعبارة “حادث نووي)، يتعين على الدولة الطرف ما يلي : أ) أن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار إليها فيما يلي باسم “الوكالة”) بتبليغ الدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار ماديا على النحو المنصوص عليه في المادة 1، وتبليغ الوكالة، بالحادث النووي وطبيعته، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائما، ب أن تسرع بتزويد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ، إما مباشرة أو عن طريق الوكالة وكذلك تزويد الوكالة، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل إلى أدنى حد من الآثار الاشعاعية في تلك الدول، وفقا لما نصت عليه المادة 5. المادة 3 الحوادث النووية الأخرى من أجل التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث نووية أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 1. المادة 4 مهام الوكالة على الوكالة ما يلي : أ) أن تعلم فورا الدول الأطراف والدول الأعضاء، وغيرها من الدول التي تضار أو قد تضار ماديا على النحو المنصوص عليه في المادة 1، والمنظمات الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م الدولية الحكومية ذات الصلة (المشار إليها فيما يلي باسم “المنظمات الدولية ) بأي بلاغ تلقته عملا بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 ب) وأن تسرع بتزويد أي دولة طرف أو دولة عضو أو منظمة دولية ذات صلة ، بناء على طلبها بالمعلومات التي تلقتها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 المادة 5 المعلومات الواجب توفرها 1 - تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البيانات التالية حسبما تكون متاحة عندئذ لدى الدولة الطرف القائمة بالتبليغ : أ) توقيت الحادث النووي، وموقعه بالتحديد كلّما كان ذلك ملائما، وطبيعته ب المرفق أو النشاط المعني، ج) السبب المفترض أو المثبت للحادث النووي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود، د الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة، بما في ذلك طبيعة هذه المواد، وشكلها الكيميائي والفيزيائي المحتمل، وكميتها، وتركيبها، وارتفاعها الفعلي، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة، ه) معلومات عن الأحوال الجوية والهيدرولوجية، السائدة والمتوقعة اللازمة للتنبؤ، بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود، و) نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود، ز) التدابير الوقائية المتخذة أو المخططة خارج الموقع ح) السلوك المتوقع أن تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة. 2 - تعزّز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارىء وعن نهايتها المتوقعة أو الفعلية. 3 - المعلومات المتلقاة عملا بالفقرة الفرعية (ب) للمادة 2 يجوز استخدامها دون قيود، مالم تكن الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية.
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م المادة 6 المشاورات يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 أن تستجيب بسرعة، كلّما كان ذلك ممكنا بشكل معقول، لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لاجراء مزيد من المشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية في هذه الدولة. المادة 7 السلطات المختصة ونقاط الاتصال 1- تقوم كل دولة من الدول الأطراف بإحاطة الوكالة علما وبإحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة إصدار وتلقي التبليغ والمعلومات المشار إليها في المادة 2. وتعمل نقاط الاتصال هذه، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة، دون انقطاع. 2 - تبادر كل دولة طرف بإحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار إليها في الفقرة 1. 3 – تحتفظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة متجددة بتلك السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة، وتضع تلك القائمة تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة. المادة 8 تقديم المساعدة للدول الأطراف تقوم الوكالة، وفقا لنظامها الأساسي، وبناء على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفا باستقصاء حول جدوى إنشاء نظام ملائم لرصد الاشعاعات تسهيلا لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية. المادة 9 الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف يجوز للدول الأطراف توطيدا لمصالحها المشتركة أن تنظر في عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بموضوع هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ملائما. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 المادة 10 العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها. المادة 11 تسوية المنازعات 1 - في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها. 2 - إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1، يحال النزاع بناء على طلب أي من أطراف هذا النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض أي نزاع للتحكيم وانقضت ستّة (6) أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكّن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم، جاز لأحد الأطراف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر. وفي حالة تعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 3 - عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة، بواحد من اجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت إعلانا من هذا القبيل. 4 - يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم إلى الوديع. المادة 12 بدء النفاذ 1- يفتح أمام جميع الدول، وأمام ناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، باب التوقيع على هذه
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، والمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26 أيلول / سبتمبر سنة 1986 و 6 تشرين الأول أكتوبر سنة 1986 على الترتيب إلى حين تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر (12) شهرا، أيهما أطول. 2 - يجوز لأية دولة، ويجوز لناميبيا ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها، أو بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها توقيعا مرهونا بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بايداع وثيقة انضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع. 3 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على إعلان ثلاثة دول موافقتها على الالتزام بها. 4 - بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ إعلانها هذه الموافقة. 5 - أ) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة، أمام المنظمات الدولية، ومنظمات التكامل الاقليمية المكونة من دول ذات سيادة، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية، وصلاحية عقدها وتطبيقها. ب) تقوم هذه المنظمات، في حدود اختصاصها وبالأصالة عن نفسها، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف، ج) تقدم كلّ من هذه المنظمات للوديع، لدى ايداعها وثيقة انضمامها، بيانا يوضح مدى اختصاصها بالمواضيع التي تشملها هذه الاتفاقية، د لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء. المادة 13 التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة، عند التوقيع أو في أي تاريخ لاحق يسبق تاريخ سريان هذه الاتفاقية عليها، أن تعلن أنها ستطبق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة. الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م المادة 14 التعديلات 1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى. 2 - إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف إلى الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي لا يبدأ قبل انقضاء ثلاثين (30) يوما على إصدار الدعوات. وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف. 3 – يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على قيام ثلاث (3) دول بإبداء موافقتها على الالتزام به. وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما على تاريخ ابداء موافقتها. المادة 15 النقض 1- يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي موجه إلى الوديع. 2 - يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار . المادة 16 الوديع 1 - يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية. 2 - يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي : أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول تعديل ب كل إيداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلّق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م ج) كل إعلان أو سحب لإعلان وفقا للمادة 11، د كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 13، ه) بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها، و) كل نقض مقدم بموجب المادة 15. المادة 17 النص الموثق والنسخ المصدقة يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تعتبر نصوصها الانكليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية متساوية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها إلى الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى. إن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول المرعية، قد وقعوا هذه الاتفاقية المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12. اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين (26) من شهر أيلول/ سبتمبر من العام ألف وتسعمائة وستة وثمانين (1986). مرسوم رئاسي رقم 03-369 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر 2002 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بالجزائر في 25 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقا من علاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، ورغبة منهما في تعزيز أواصر الأخوة الراسخة بين شعبيهما الصديقين ووعيا منهما بما للثقافة من أهمية في تحقيق التقارب بين بلديهما، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الأخوية وتدعيما للتعاون القائم بينهما وإدراكا منهما أن السياحة أداة مهمة لتعزيز التفاهم المتبادل وتمتين العلاقات بين الشعوب.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان على دعم وتعزيز التعاون الثقافي بين بلديهما بما يحقق أهداف شعبيهما وخاصة العناية بإحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك. المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس والمعلومات في مجال التأليف والنشر والترجمة والطباعة وتنسيق التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين وتشجيع التعاون بين الجمعيات الثقافية. المادة 3 يتبادل الطرفان الأشرطة والنظائر والأقراص الثقافية والسينمائية ويعملان على تشجيع التعاون في مجال الصناعة السينمائية. المادة 4 يعمل الطرفان على إقامة المعارض الدورية والمهرجانات والأسابيع الثقافية ويتبادلان زيارات الفرق المسرحية وفرق الفنون الشعبية والمشاركة في إحياء الأعياد والمناسبات الوطنية للبلدين. المادة 5 يعمل الطرفان على التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بالمسائل الثقافية عند المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية. المادة 6 يعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد برامج تنفيذية والمتابعة على أن تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في إيران والجزائر مرة واحدة على الأقل كل سنة. المادة 7 اتفق الطرفان على إبرام اتفاقيات ثنائية بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين خدمة للثقافة والمعرفة. الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م المادة 8 يشجع الطرفان إقامة تعاون بين مؤسسات ومعاهد التكوين الفني في البلدين. المادة 9 يشجع الطرفان على تبادل الخبراء والخبرة في مجال صناعة الكتاب. المادة 10 يشجع الطرفان إقامة تعاون بين المؤسسات المكلّفة بالتراث والمخطوطات في كلا البلدين. المادة 11 يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بتعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها. المادة 12 تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الثقافية والفنية الموقعة بتاريخ 15 فبراير سنة 1982. المادة 13 تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية وتم التوقيع عليها في مقدمة وثلاثة عشر مادة بالجزائر، بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية مع اعتبار كل منهما تتمتع بنفس القوة القانونية عند الاقتضاء. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الإيرانية وزير التعليم العالي وزير العلوم والبحوث والبحث العلمي والتكنولوجية الأستاذ رشيد حراوبية الدكتور مصطفى معين
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن لدى المديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها و تنظيمها و عملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادتان 11 و 12 منه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، والمتضمن إنشاء لجنة للطعن للمديرية العامة للضرائب. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب محمد عبدو بودربالة قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1424 الموافق 27 مايو سنة 2003، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن للمديرية العامة للضرائب. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتين 3 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم والبحث العالمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما المادة 11 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : . مكتب التقييم والانتقال مكتب التوجيه والمتابعة البيداغوجية، مكتب التكوين الدائم والمسايرة البيداغوجية،
- مكتب الوسائل البيداغوجية والتعليمية. 2 - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب العلوم الاجتماعية والحقوق والعلوم الاقتصادية والعلوم السياسية والعلوم الإسلامية، مكتب العلوم الإنسانية والآداب واللغات والفنون والتربية البدنية والرياضية مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م 3 - المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، مكتب علوم الطبيعة والحياة وعلوم الصحة، مكتب المدارس والمعاهد المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. 4 – المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات. وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب الشهادات مكتب المعادلات مكتب اعتماد مؤسسات خاصة للتكوين العالي ومراقبتها، مكتب بنك المعطيات وتحليل تكاليف التكوين. المادة 3 : تنظم مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البرمجة مكتب التأهيل والبرامج مكتب متابعة الهيئات التشاورية ما بين القطاعات. 2 - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج ، المتخصص، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البرمجة وتنظيم التكوين في الدكتوراه، مكتب التأهيل والبرامج مكتب ما بعد التدرج . المتخصص 3 - المديرية الفرعية للبحث والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البرمجة مكتب تطوير البحث والتكوين مكتب التنشيط العلمي. المادة 4 : تنظم مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية. وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برمجة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب الدراسات الاستشرافية مكتب المسايرة العلمية والتكنولوجية. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات وهيئات البحث مكتب ميزانيات تجهيز مؤسسات وهيئات البحث مكتب تحاليل وإجراءات التسيير المالي. 3 - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب مؤسسات وهيئات البحث مكتب تقييم الباحثين ونشاطات البحث، مكتب متابعة هيئات التقييم والتنسيق. 4 - المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مكتب الابتكار والتطوير التكنولوجي، مكتب العلاقات بين البحث والمحيط الاجتماعي والاقتصادي. المادة 5 : تنظم مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للشبكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الشبكة الوطنية الجامعية، مكتب ترقية استعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، مكتب مخطط تطوير الإعلام الآلي. 2 - المديرية الفرعية للأنظمة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الجامعات الافتراضية والتعليم عن بعد، مكتب المكتبات الجامعية مكتب ترقية الإعلام العلمي والتقني. 3 - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الإعلام الجامعي مكتب المنشورات والمجلات والدوريات مكتب الاتصال والعلاقات العامة. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 المادة 6 : تنظم مديرية التنمية والاستشراف كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التوجيه الجامعي وتدفق الطلبة، مكتب الإحصائيات والإعلام الآلي، مكتب الدراسات الاستشرافية والتخطيط. 2 - المديرية الفرعية للبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برمجة الاستثمارات مكتب التسيير المالي لميزانية التجهيز، مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتتكوّن من أربعة (4) مكاتب : مكتب دراسة المشاريع مكتب متابعة المشاريع البيداغوجية، مكتب متابعة مشاريع الخدمات الجامعية، مكتب التكلفة والتقييس. المادة 7 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب التنظيم البيداغوجي والعلمي، مكتب تنظيم المؤسسات، مكتب القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، مكتب تنظيم الخدمات الجامعية. 2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية، مكتب التحليل والدراسات القانونية، مكتب متابعة المنازعات. 3 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الوثائق، مكتب النشرة الرسمية والإعلام القانوني، مكتب الإرشيف.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : تنظم مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب وضع ومتابعة الطلبة والأساتذة في الخارج، مكتب التربصات وتحسين المستوى في الخارج، . مكتب إدماج الطلبة بعد تكوينهم في الخارج. 2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الجنوب مكتب التعاون الثنائي مع بلدان الشمال مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب متابعة الطلبة والمتربصين الأجانب. 3 - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التبادل بين الجامعات الوطنية والدولية، مكتب العلاقات مع الأسرة العلمية الجزائرية في الخارج، مكتب المؤتمرات والتعاون العلمي والتقني. المادة 9 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطوّرها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب التسيير التقديري لتعداد الأساتذة، مكتب التسيير التقديري لتعداد الباحثين مكتب التسيير التقديري لتعداد المستخدمين الإداريين والتقنيين والمصالح، مكتب المراقبة والتدقيق. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية، مكتب تسيير ومتابعة المسارات المهنية للعمال الإداريين والتقنيين والمصالح والمناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية، الجزائرية / العدد 65 3 رمضان عام 1424 ه 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة والباحثين الدائمين مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأخصائيين الإستشفائيين الجامعيين. 3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المخططات وبرامج التكوين مكتب الامتحانات والمسابقات المهنية، مكتب التنسيق ومتابعة التكوين. المادة 10 : تنظم مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب ميزانية تجهيز الإدارة المركزية مكتب ميزانية تسيير المؤسسات تحت الوصاية مكتب المحاسبة مكتب اعتمادات “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي”. 2 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية، مكتب إعداد وتطوير أساليب التسيير المالي والمحاسبي، مكتب استغلال ومتابعة تقارير مؤسسات وهيئات المراقبة مكتب متابعة حركة الأملاك. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية مكتب الملتقيات والندوات والمهام والتنقلات، مكتب الصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية مكتب الوسائل والجرد. 4 - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
3 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 أكتوبر سنة 2003 م مكتب دراسة ومعالجة منازعات الصفقات العمومية والعقود، مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003. عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد اللطيف بابا أحمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003، يحدد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما يأتي : المنصب العالي العدد مكلف بالدراسات 11 المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب العالي المذكور أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003. عن وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد اللطيف بابا أحمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة