مرسوم تنفيذي رقم 03-13 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 74
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وسبعمائة وستة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثمانية وسبعين ألف دينار (3.736.578.000 دج) والمخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003.
علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير النقل لسنة 2003 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح 60.342.000 المختلفة. 24.250.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 2.828.000 مجموع القسم الأول 87.420.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل. 02-32 الإدارة المركزية – معاش الخدمة والأضرار القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) والمنح 100.000 الجسدية. 289.000 مجموع القسم الثاني 389.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات القسم الرابع 3.000.000 90.000 21.751.000 الاجتماعية. 2.060.000 مجموع القسم الثالث 26.901.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة .. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار .. 9.932.000 2.303.000 6.000.000 10.639.000 191.000 2.200.000 622.000 96-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .........
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 10.000 مجموع القسم الرابع 31.897.000 2.315.000 مجموع القسم الخامس 2.315.000 الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال والأبحاث .... 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
الاعتمادات المخصصة ( دج) الجوية والتكوين 38.271.000 42.595.000 32.697.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري.... 18.000.000 06-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين و التدريب البحريين بمستغانم. 18.000.000 07-36 إعانة للمدرسة التقنية للتكوين والتدريب البحريين ببجاية. 17.000.000 مجموع القسم السادس 166.563.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 1.000.000 3.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح - تعويضات التدريب – نفقات التكوين.
العنوان الثالث 319.985.000 الرواتب المسبقة - 107.000.000 مجموع القسم الثالث 107.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية. 2.500.000.000 02-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية. 500.000 03-44 مساهمة الدولة في مؤسسات تسيير المصالح المطارية.. 3.000.000 05-44 المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق . 4.000.000 06-44 مساهمة في الديوان الوطني للأحوال الجوية. 07-44 مساهمة في المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية 197.000.000 للسيارات......... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 2.709.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.816.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.136.485.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 267.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 117.449.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 12.260.000 مجموع القسم الأول 396.709.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل. 52.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 690.000 مجموع القسم الثاني 742.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 29.206.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية. 240.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 97.000.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المساهمة في الخدمات الاجتماعية .. 10.783.000 مجموع القسم الثالث 137.229.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الاعتمادات المخصصة ( دج) 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 19.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأدوات والأثاث. 8.240.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 91-34 5.150.000 الملحقة. 7.034.000 842.000 4.140.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات..... 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار .. 1.000.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. 50.000 مجموع القسم الرابع 45.456.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 4.457.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة القسم الخامس 4.457.000 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 15.500.000 مجموع القسم السابع 15.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 600.093.000 الجزئي الثاني 600.093.000 مجموع الفرع الأول 3.736.578.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل.... 3.736.578.000 10 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يناير سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-431
مرسوم تنفيذي رقم 03-431 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 03-362
مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 03-186
مرسوم رئاسي رقم 03-186 مؤرخ في 20 صفر عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة النقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.