مرسوم تنفيذي رقم 94-39 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالسياحة، لجنة وطنية لتسهيل النشاطات السياحية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة في اقتراح كل الأعمال التي تمكن من تحسين العمليات المرتبطة بالنشاط والحركات السياحية والتحكم فيها.
تتكفل لهذا الغرض، بما يلي :
تقترح كل تدبير تنظيمي ضروري لتنمية السياحة وترقيتها تسهل نمو التدفقات السياحية الوطنية والدولية
- تعد الظروف المواتية لدخول السياح واقامتهم وتنقلهم،
- تسهل الشكليات والإجراءات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر على تنظيم الهياكل القاعدية الفندقية والسياحية وعملها، تبسط وتكيف الإجراءات الإدارية المرتبطة بحركة السياح وتنقلهم
- تحسن ظروف إقامة السياح بفضل تكفل أحسن وتنسيق بين المصالح المرتبطة بالنشاط السياحي مثل النقل والإعلام والاتصال وكذا ضمان حماية السياح وأمنهم السعي إلى تطوير وتنمية موارد الصناعات التقليدية والفلكلور الوطني، / العدد 05 14 شعبان عام 1414 ه تحفيز الوعي السياحي لدى السكان بكل عمل ملائم تقديم كل اقتراح لحماية التراث الفني والثقافي والتاريخي وحماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها واستثمارها واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيخول اللجنة الوطنية أن تقيم علاقات تبادل مع الهيئات المماثلة الأجنبية منها أو الدولية.
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للتسهيل مما يلي :
- الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الاقتصاد ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعات التقليدية
- المدير العام للديوان الوطني للسياحة ممثل عن المدير العام للأمن الوطني
- ممثل عن المدير العام للجمارك.
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وباقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وتحدد مدة عضويتهم بثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ولا يستفيدون أي تعويض بسبب عضويتهم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء اللجنة الممثلين للوزارء في رتبة مدير للإدارة المركزية.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين في مداولاتها بأي شخص نظرا لكفاءته أو نشاطاته المهنية. 14 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، إدراج كل مسألة خاصة ذات صلة بموضوعها في جدول أعمالها وتقديم أية توصية في هذا الاطار .
المادة 11
فتح المادةتحضر اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 12
فتح المادةتدون نتائج أشغال اللجنة في محضر يوقعه كل الأعضاء وتقدم لهم نسخة منه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-479
مرسوم رئاسي رقم 02-479 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.