مرسوم رئاسي رقم 02-423 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (14.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (14.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 37 – 03 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-135
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.