قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 8 ديسمبر سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02-420 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 02-422 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 02-423 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي رقم 02-424 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم رئاسي رقم 02-425 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.
3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد
3 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
3 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
3 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
3 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تحويل اعتماد
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية - سابقا. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة. وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي – سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي.. 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر
سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر بوزارة الشؤون الخارجيّة.
سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التشريفات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدّوليّة بوزارة الشؤون اللخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض (
سنة 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة المملكة العربية السعودية). 34
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 3 8 ديسمبر سنة 2002 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 34 قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين وتحسين المستوى… 34 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “. 35 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 36
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-420 مؤرخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم عشرة (10) أشهر أو يقل عنها، مع مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : – أحد عشر (11) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها، إثنى عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
- ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، 8 ديسمبر سنة 2002 م تنظيمية المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5: يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب الفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و334-2 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات وجنح السرقة ومحاولة السرقة والنصب ومحاولة النصب والإخفاء ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و176 و 177 و 178 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرر و 387 و 388 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار ومحاولة الفرار
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2002 م وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر 127 128و و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و254 و 255 و 256 و257 و 261 و 263 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 81 5 مرسوم رئاسي رقم 02-421 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.- إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-07 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-18 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-22 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-31 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-34 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-131 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،ة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-135 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، 8 ديسمبر سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-136 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايير وستمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (7.642.450.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايير وستمائة واثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (7.642.450.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 1.720.000 6.200.000 مجموع القسم الأول 7.920.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 1.600.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 260.000 مجموع القسم السابع 260.000 مجموع العنوان الثالث 9.780.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.780.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور …الرئيسية. 1.600.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 7.700.000 مجموع القسم الأول 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 9.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.300.000 مجموع الفرع الأول 19.080.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية 19.080.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية.. 02-31 المفتشية العامة للمالية – التعويضات والمنح المختلفة. 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 705.000 1.971.000 مجموع القسم الأول 2.676.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المفتشية العامة للمالية - الدفع الجزافي. مجموع 67.000 القسم الثالث 67.000 11.000 القسم السابع 11.000 مجموع العنوان الثالث 2.754.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.754.000 مجموع الفرع السابع 2.754.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 2.754.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 9 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 80.000 مجموع القسم السابع 80.000 مجموع العنوان الثالث 580.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 580.000 مجموع الفرع الأول 580.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. المجاهدين 580.000 713.000 2.424.000 مجموع القسم الأول 3.137.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 4 شوال عام 1423 ه 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة (دج) 784.000 مجموع القسم الثالث 784.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى.. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة … مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي………….. 817.581.000 53.172.000 5.528.000 32.415.000 18.548.000 القسم السادس 927.244.000 126.000 مجموع القسم السابع 126.000 مجموع العنوان الثالث 931.291.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…. 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية 573.000 145.000 303.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الانتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية 214.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 194.000 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة… 11-44 المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 4.757.000 1.848.000 1.488.000 2.894.000 893.000 15-44 محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار . 585.000 مجموع القسم الرابع 13.894.000 مجموع العنوان الرابع 13.894.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 945.185.000 مجموع الفرع الأول 945.185.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 945.185.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 11 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 308.000 1.189.000 مجموع القسم الأول 1.497.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 375.000 مجموع القسم الثالث 375.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…… 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 1.932.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.932.000 مجموع الفرع الأول 1.932.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان 1.932.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. 548.000 مجموع القسم الأول 548.000 مجموع العنوان الثالث 548.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 548.000 مجموع الفرع الأول 548.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 548.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية. والفيزياء الفلكية 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 مجموع الفرع الأول 5.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 1.112.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.145.000 مجموع القسم الأول 14.257.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الضمان الاجتماعي. 3.564.000 مجموع القسم الثالث 3.564.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 13 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الدفع الجزافي. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 428.000 القسم السابع 428.000 مجموع العنوان الثالث 18.249.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.249.000 مجموع الفرع الخامس 18.249.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية. 805.000 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. 10.941.000 مجموع القسم الأول 11.746.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي – الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. مجموع 2.937.000 القسم الثالث 2.937.000 352.000 القسم السابع 352.000 مجموع العنوان الثالث 15.035.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.035.000 مجموع الفرع الخامس 15.035.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 38.284.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة. 54.421.000 مجموع القسم الأول 54.421.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 13.810.000 مجموع القسم الثالث 13.810.000 مجموع العنوان الثالث 68.231.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 68.231.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي التعويضات والمنح المختلفة. 2.896.881.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني التعويضات والمنح المختلفة. 820.758.000 مجموع القسم الأول 3.717.639.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 15 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية الاعتمادات المخصصة (دج) 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي 724.220.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني الضمان الاجتماعي. 205.189.000 مجموع القسم الثالث 929.409.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 4.647.048.000 الجزئي الثالث 4.647.048.000 مجموع الفرع الأول 4.715.279.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 4.715.279.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.400.000 4.200.000 مجموع القسم الأول 5.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.400.000 مجموع القسم الثالث 1.400.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 200.000 القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 7.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.200.000 مجموع الفرع الأول 7.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 7.200.000 وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية.. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 798.000 2.537.000 مجموع القسم الأول 3.335.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 834.000 مجموع القسم الثالث 834.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 8 ديسمبر سنة 2002 م
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج) 133.000 مجموع القسم السابع 133.000 مجموع العنوان الثالث 4.302.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.302.000 مجموع الفرع الأول 4.302.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي 4.302.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث . 66.000 مجموع القسم الأول 66.000 الموظفون – التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية… 14-36 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة. 36-21 | إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 17.000 مجموع القسم الثالث 17.000 والشبيبة. 2.755.000 998.000 188.000 1.194.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات ……. 234.000 51-36 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 1.065.000 مجموع القسم السادس 6.434.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000 القسم السابع 3.000 مجموع العنوان الثالث 6.520.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 6.520.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 97.818.000 مجموع القسم الأول 97.818.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 24.455.000 مجموع القسم الثالث 24.455.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 3.913.000 القسم السابع 3.913.000 مجموع العنوان الثالث 126.186.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.186.000 مجموع الفرع الأول 132.706.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة 132.706.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 19 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.622.000 5.649.000 مجموع القسم الأول 8.271.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.068.000 مجموع القسم الثالث 2.068.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ……. 12.312.000 مجموع القسم السادس 12.312.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 330.000 القسم السابع 330.000 مجموع العنوان الثالث 22.981.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. الجزئي الأول 22.981.000 61.116.000 57.783.000 مجموع القسم الأول 118.899.000
8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي. 29.725.000 مجموع القسم الثالث 29.725.000 4.755.000 مجموع القسم السابع 4.755.000 مجموع العنوان الثالث 153.379.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 153.379.000 مجموع الفرع الأول 176.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 176.360.000 وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 12-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. والتدخلات للبحوث في عصور ما قبل 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.200.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 21 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الأول 13.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة 13.200.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.100.000 مجموع القسم الأول 3.100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…. مجموع 160.000 القسم السابع 160.000 مجموع العنوان الثالث 4.260.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.260.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) المختلفة. 2.400.000 مجموع القسم الأول 2.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.000.000 مجموع الفرع الوحيد 7.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين 7.260.000 وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 1.140.000 2.990.000 مجموع القسم الأول 4.130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.030.000 مجموع القسم الثالث 1.030.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 23 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة. الاعتمادات المخصصة (دج) 56.460.000 مجموع القسم السادس 56.460.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…. 150.000 مجموع القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 61.770.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الجزئي الأول 61.770.000 950.000 المختلفة. 2.650.000 مجموع القسم الأول 3.600.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. مجموع 900.000 القسم الثالث 900.000 130.000 القسم السابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 4.630.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.630.000 مجموع الفرع الأول 66.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني 66.400.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 8 ديسمبر سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 516.000 1.733.000 مجموع القسم الأول 2.249.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 563.000 مجموع القسم الثالث 563.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 الإدارة المركزية – إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة 04-36 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة. والسياحة. ….. 600.000 746.000 مجموع القسم السادس 1.346.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 90.000 القسم السابع 90.000 مجموع العنوان الثالث 4.248.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.248.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 25 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة (دج) 29.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 1.931.000 مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. القسم الأول 1.960.000 490.000 مجموع القسم الثالث 490.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 79.000 مجموع القسم السابع 79.000 مجموع العنوان الثالث 2.529.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.529.000 مجموع الفرع الأول 6.777.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة 6.777.000 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 410.000 1.546.000 مجموع القسم الأول 1.956.000
8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 489.000 مجموع القسم الثالث 489.000 58.000 مجموع القسم السابع 58.000 مجموع العنوان الثالث 2.503.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.503.000 مجموع الفرع الأول 2.503.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية 2.503.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية. 718.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.353.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي. مجموع القسم الأول 4.071.000 5.012.000 مجموع القسم السادس 5.012.000 مجموع العنوان الثالث 9.083.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس
الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 1.471.000 مجموع القسم السادس 1.471.000 مجموع العنوان الرابع 1.471.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح الجزئي الأول 1.480.161.000 1.722.000 المختلفة. 7.312.000 مجموع القسم الأول 9.034.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 1.556.000 مجموع القسم الثالث 1.556.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. مجموع 249.000 القسم السابع 249.000 مجموع العنوان الثالث 10.839.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.839.000 مجموع الفرع الأول 1.491.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 1.491.000.000
8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) والاتصال 01-36 الإدارة المركزية - إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران. 2.000.000 … مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 مجموع الفرع الأول 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2.000.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 2.000.000 400.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.400.000 مجموع الفرع الأول 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 4.400.000
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-422 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-10 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار ( 41.190.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 29 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار (41.190.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37 – 01 “الإدارة المركزية – مصاريف تنظيم الندوات والملتقيات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-423 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-135 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير تهيئة الإقليم والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (14.600.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار (14.600.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الباب رقم 37 – 03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-424 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، 8 ديسمبر سنة 2002 م وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 81 31 8 ديسمبر سنة 2002 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للجمارك – تسديد النفقات… 12-34 المصالح اللامركزية للجمارك – الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية للجمارك – اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة. 4.000.000 9.000.000 10.000.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 26.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للجمارك – صيانة المباني. مجموع 6.000.000 القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.000.000 مجموع الفرع الثالث 40.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 40.000.000
مرسوم رئاسي رقم 02-425 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 4 يونيو سنة 2002، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : عبد الرحمن حميداوي، العربي كاتي. 8 ديسمبر سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 34 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (228.794.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار ( 228.794.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 37-12 “المصالح اللامركزية التابعة للري – حماية المنشآت الاستراتيجية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات وا والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تنهى، ابتداء من 4 يونيو سنة 2002 ، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : يوسف دليلش لكحل بن قلعي .
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، فيما يخص السيد عبد الناصر بلعيد، مكلّف بالدراسات . والتلخيص مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد شكيب رشيد قايد ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد أحسن كرمة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد رشيد بلباقي، مديرا للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 33 مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون اللخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد نور الدين بغداد الدايج، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدّوليّة بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : محمد بصديق، نائب مدير لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكراييب
-
رابح فاصيح ، نائب مدير لبلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية
-
نصر الدين ساعي ، نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية : فريدة تجيني بعيليش، نائبة مدير للتحليل وتسيير الإعلام،
-
زين الدين بيروك، نائب مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية،
-
سليمان حداد، نائب مدير لميزانية التجهيز والأملاك، عبد الحفيظ حراق ، نائب مدير للشؤون العامة
-
أحمد لسباط ، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية،
-
عبد الكريم زيلمي، نائب مدير لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد عمر عثماني، نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية. 8 ديسمبر سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض (المملكة العربية السعودية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رمضان عام 1423 الموافق أول ديسمبر سنة 2002 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرياض (المملكة العربية السعودية) ابتداء من 15 نوفمبر 2001 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد صلاح الدين قاسمي الحسني، مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد محمد صلاح الدين قاسمي الحسني، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002. بوعبد الله غلام الله قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين وتحسين المستوى. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد جعفر أو لفقي، مديرا للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
4 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 ديسمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد جعفر أو لفقي، مدير التكوين وتحسين المستوى، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002. بوعبد الله غلام الله وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة 2002، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “. إن وزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 145 منه،
-
وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-178 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 81 35 المادة 2 : تشمل الإيرادات المتكفل بها في حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية” ما يأتي :
-
الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
-
أموال تدفعها الجماعات العمومية، الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا. المادة 3 : يغطّي حساب التخصيص الخاص رقم 081-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتهيئة العمرانية “النفقات الآتية : تقديم منح للتهيئة العمرانية، تقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة. المادة 4 : تتمثل النفقات المرتبطة بتقديم منح للتهيئة العمرانية على الخصوص فيما يأتي :
-
الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف مؤسسات وهيئات البحث ومكاتب الدراسات التي تعمل في مجال تهيئة الإقليم، لا سيما في الميادين الآتية : ترقية الأنشطة، الاقتصاد الحضري، الاقتصاد الريفي، تجهيز الإقليم، التنمية البشرية المشاريع الاقتصادية التي تقوم بتنفيذ التكنولوجيات الجديدة
-
المشاريع أو عمليات إعادة هيكلة النسيج الحضري، لا سيما في المناطق الساحلية. المادة 5 : تتمثل النفقات المرتبطة بتقديم إعانات لتحديد أماكن الأنشطة على الخصوص فيما يأتي :
-
إحداث مؤسسات تنشأ على الأقل 10 مناصب عمل دائمة في المناطق المراد ترقيتها في الميادين المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية في القطاعات الآتية : الفلاحة
-
الصناعة
-
الصناعة الحرفية المنتجة (النجارة، الخزف، النسيج ….)،
-
إحداث مؤسسات تنشأ على الأقل 5 مناصب عمل دائمة في نفس المناطق المراد ترقيتها وفي ميادين الخدمات ذات النوعية الرفيعة (التقنيات الجديدة للاتصالات الإعلام الآلي والطب)
-
تحويل الأنشطة من المناطق الشمالية نحو المناطق المراد ترقيتها، التعويض الجزافي للأشخاص المتضررين جراء هذا التحويل. تحدد مبالغ هذه التعويضات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1423 الموافق 27 نوفمبر سنة .2002 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية والبيئة محمد ترباش الشريف رحماني وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قراران مؤرخان في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
-
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير للمستخدمين والتكوين بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13 شارع 8 ديسمبر سنة 2002 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد عباس عبد الكريم كشرود، نائب مدير المستخدمين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002. مصطفى بن بادة إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-191 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد خير جوادة، نائب مدير للوسائل العامة والوثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُفوّض إلى السيد خير جوادة، نائب مدير الوسائل العامة والوثائق والأرشيف الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة .2002 مصطفى بن بادة عبد القادر بن مبارك - الجزائر