مرسوم رئاسي رقم 02-422 مؤرخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار ( 41.190.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار (41.190.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37 – 01 "الإدارة المركزية – مصاريف تنظيم الندوات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1423 الموافق 3 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-10
- مرسوم تنفيذي رقم 02-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.