مرسوم رئاسي رقم 02-381 مؤرخ في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران لسنة 2002 ، الفرع الأول - 19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2002 م الفرع الجزئي الأول، باب رقمه 37 – 04 وعنوانه "الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة ألف دينار (28.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37 – 04 "الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مؤتمر الوزراء العرب للإسكان والعمران ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1423 الموافق 20 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.