مرسوم رئاسي رقم 02-375 مؤرخ في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار ( 36.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليون دينار (36.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الرابع - التدخلات العمومية
القسم الثالث — النشاط التربوي والثقافي - وفي الباب رقم 43-05 " تشجيع جمعيات الشباب ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1423 الموافق 16 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 02-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.